loading...
مرصد مجلس
  • ضبط الصيغة النهائية للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة وقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 16:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 55%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 14:30 بعد مرور نصف ساعة من الوقت الأصلي لبدايتها بحضور 5 نواب, و ذكّر رئيس اللجنة طارق فتيتي بما سبق أن قامت به اللجنة في إجتماع سابق بإستئناس بآراء كلّ من الخبيرين كمال بن مسعود و محمد قلصي, و ذكّر بموقف الحبيب خذر من معيار الخبرة الذي أسقط في الجلسة العامة, و أقرّ طارق فتيتي أنّ مقترح التعديل في الجلسة العامّة جاء لشروط الترشّح لمجلس الهيئة لا للسلّم التقييمي للترتيب التفاضلي الذي هو موضوع نقاش اللجنة, 

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)
لا نعود للمداولات للتثبّت من شيء منعدم بل لتأويل شيء موجود, 
كمال بن مسعود في هذا الشأن يطلب بإنسجام السلّم التقييمي مع قرارت المحكمة الإدارية, 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
نحن إحترمنا كلّ الآراء و لم نعتمد الشهائد العلميّة, و أعتبر هذه الإضافة في السلم التقييمي محمودة, 

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنيّة)
الفصل 37 يتحدّث على شروح الترشّح لا على السلّم التقييمي, و إذا تمّ إبقاء على شرط الخبرة في الترشّح لن نفتح المجال للجميع في الترشّح, لكن في الحديث على السلّم التقييمي مغاير جدّا, إذ هذا السلّم جعل للإختيار, 

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)
مشكلتي هو أنّ ما تمّ سحبه من القانون سيرجع في السلّم التقييمي, 

محمد سيدهم (حركة النهضة)
كم لدينا من منظمة مختصّة في مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة؟ عدد قليل, لذا بهذا المعيار نحن سنضيّق على أشخاص آخرين, 

محمود قويعه (حركة النهضة)
نحن نحرص أن نتفادى أي تعطيل مع المحكمة الإداريّة لذا يجب جعل السلم التقييمي مطابق للقانون, 
الأستاذ كمال بن مسعود ميّز بين القانون 59/2017 و القانون 23/2012, لكن يجب التذكير بأنّ في قانون 2012 السلم التقييمي لم يكن محكّما بل جزءا من التقييم, 
بتفضيل ذوي الخبرة كأنّ منع لعديمي الخبرة من الترشّح, و سنجد أنفسنا في دائرة ضيّقة و أنا أشتبه أن يكون هذا التنفيل على القياس, 
أريد التأكيد على عدم الترشّح في أكثر من إختصاص في فتح باب الترشّحات, 

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنيّة)
نحن إحترمنا شروط الترشّح و لم نتراجع عليهم, و وضعنا معايير إختيار عدّة أخرى, و لم نفضّل أصحاب الخبرة إذ يوجد معايير أخرى يمكن أن يتقدّم فيها المترشحيين على غيرهم أصحاب الخبرة, 

محمود قويعه (حركة النهضة)
نحن تخوّفنا من الطعون أساسا إذ عانينا من هذا في هيئة الإنتخابات, لذا أطالب المستشارين مدّنا بقرارات المحكمة الإداريّة في الطعون إذ هذا ما يهمّنا و لا إعتبارات شخصيّة لما نطالب به,

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية)
أقترح التقليص من قيمة المعيار بتقليص عدد النقاط المرصودة لهذا المعيار, 

فاطمة المسدي (نداء تونس)
أرى أنّه من الأفضل التصويت, و أرى أنّه من غير العادي رمي هذا الشرط عرض الحائط إذ أنّ في تونس من الخبرات التي نتباها بها في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد, 

محمود قويعه (حركة النهضة)
نحن لم نأتي بقرار حزبي بل كلّ مخاوفنا نابعة عن تخوّفات من الطعون, و يمكن أن نخفف من المعيار كما رأت الأستاذة ليلى أولاد علي

هالة عمران (نداء تونس)
من العادي أن نعود لكتلنا و أحزابنا إذ لا نتصرّف بمفردنا, 
من دورنا هو الإجتهاد في المعايير, لذا يجب أن نثمّن أي معيار يمكن أن يساعدنا في التنفيل و الترتيب, 

نادية زنڨر (الحرة لمشروع تونس)
المعايير العلميّة كالخبرة أحسن من الإختيار عبر القرعة أو السنّ, و من العادي أن نفضّل ذوي الخبرة, 
لذا أنا متمسّكة بالمعايير لنحفّز ألكفاءات و أصحاب الخبرة, 

طلبت أروى بن عباس 5 دقائق قبل التصويت لكي يتشاور نواب حركة النهضة, 

محمود قوعة (حركة النهضة)
تأكّدوا أنّ هذا المعيار سيكون محلّ طعن, 

محمد سعيدان (نداء تونس)
أقترح التقليص في نقاط المعيار من 20 إلى 10 نقاط, و أقترح إضافة الخبرة و الإصدارات و النشريات في المجال لا في جميع المجالات, 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
ما رأيكم إلغاء العضويّة في منظمة في المجال, 

محمود قويعه (حركة النهضة)
يجب التثبّت من مدى وجاهة الفرق بين المجموع المختلف في مختلف الإختصاصات, 

ذكّر طارق فتيتي أنّه يجب صياغة حالة التساوي و إقترح أن  تكون القرعة هي الفيصل, في ما إقترح محمد سعيدان تقديم الأكبر سنّ إستنادا على الفصل 12 من القانون في حال التساوي, 
 إختلف النواب حول آليّة الترتيب خاصّة إذا تساوى الثلاث الأوائل و قدّروا في الأخير الإجتماع يوم الثلاثاء العاشرة على هامش الجلسة العامّة,

رفعت الجلسة على الساعة 16:15,