loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضبط السلّم التقييمي المعتمد من اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 50%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:45 بحضور 7 نواب, و ذكر رئيس اللجنة طارق فتيتي أنّه سبق أن حدد  مشروع سلّم تقييمي في جلسة سابقة و إرتأ النوّاب عرضه على خبراء مختصّين و هما محمد القلصي و كمال بن مسعود, 

تمّت تلاوة السلّم التقييمي المعروض من قبل الخبير محمد القلصي صنفا صنفا , و تم الإبقاء على المعايير في ما يخصّ القاضي العدلي من قبل الخبير محمد القلصي, على أن يرتفع عدد النقاط المسندة كلّما إرتفعت درجة القاضي العدلي, 
نقل رئيس اللجنة طارق فتيتي رأي حبيب الخذر القائل بأنّ المعيار المتعلّق بالخبرة في مجالات متعلّقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد معيار يتعارض مع نيّة المشرّع و سبق أن تمّ حذفه و إسقاطه في لجنة التوافقات, و طلب الرئيس بالتالي رأي أعضاء اللجنة بكلّ تجرّد مما يمكن أن يطرأ في الجلسة العامّة أو في لجنة التوافقات, 
في هذا السياق قالت هالة عمران عن نداء تونس أنّ لجنة التوافقات لجنة غير مدرجة بالنظام الدّاخلي و أنّ إسقاط هذا المعيار تمّ دون شرح أسباب التي يمكن أن تكون سياسيّة بحته لا تشريعيّة و لم يتمّ التطرّق لهذا المعيار في الجلسة العامّة التي تعتبر سيّدة نفسها, و إعتبرت معيار الخبرة معيارا مهمّا و يجب أن يكون مفعّلا في السلّم, 
كما إعتبر محمد سعيدان (نداء تونس) هذا المعيار معيارا مهمّا و لا يجب التخلّي عنه, 
فيما رأى محمود قويعه أنّ الجلسة العامّة أسقطت ما ورد من جهة المبادرة في هذا المعيار بغضّ النظر عن مكان التداول فيه, و هنا تظهر نيّة المشرّع, كما طالب النوّاب بالمزيد من التريّث في إتخاذ السلّم التقييمي إذ يجب التأكّد من إمكانيّة تقييم الخبرة و يجب الإعتماد على معايير دقيقة, كما طالب تأجيل النظر في السلّم التقييمي و طالب الكتل للإلتقاء في وسط الأسبوع للتشاور, 
بينما إعتبرت ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنيّة) أنّ الخبرة معيار مهمّ و لا يمكن حذفه و تساءلت عن سبب إسقاطه من قبل الجلسة العامّة و عن إمكانيّة إعادة إدراجه قانونيّا من قبل اللجنة, 
طالب رئيس اللجنة المستشارين بمشروع قانون إحداث الهيئة كيف ورد على اللجنة لمعرفة إذا كان هذا المعيار تمّ إعتماده في اللجنة فقط أو أنّه ورد في مشروع القانون, و رأى أنّه من الأفضل أن تواصل اللجنة نقاشها في بقيّة المعايير على أن يتمّ التشاور لاحقا حول معيار الخبرة,
و رجوعا إلى المداولات قال طارق فتيتي أنّ المطّة الثالثة التي حذفت من الفصل 36 من مشروع قانون إرساء الهيئة متعلّق فقط بالترشّح لرئاسة الهيئة و لا علاقة لها بمعايير الإختيار لا معايير الترشّح, 

مرّ النواب إلى نقاش ترشح صنف المحاسبين, و في هذا الشأن لم يوافق محمد سعيدان النقاط التقييميّة المسندة من قبل الخبير محمد القلصي إذ إعتبر أنّ تقنيي المحاسبة و التدقيق و المحاسبين يمكن أن يكونوا غير متحصّلين على شهادة الباكالوريا أو من غير المتحصّلين على شهادة عليا, و إعتبر طارق فتيتي أّ ن المحاسب و التقني المحاسب لا يمكن أن يترشّح قانونيّا إذ أنّ الحاجة تذهب إلى مختصّ في مراقبة الحسابات أو التدقيق,  لذا تمّ التخلي على إمكانيّة ترشّح المحاسبين و تقنيي المحاسبة, 

و في ما يخصّ تساوي مترشحين أو أكثر رأت مستشارة اللجنة أنّ من الأفضل عدم التضييق في ما يخصّ التساوي كأن تختار اللجنة الأكبر سنّا أو أن يتمّ توافق سياسي حول شخص معيّن, على أن يتمّ إختيار المعيار قبل فتح باب الترشّحات, لكن رآى كلّ من طارق فتيتي و ليلى أولاد علي و نزهة بياوي و محمود قويعه التخلّي عن معيار السنّ, و أكّدوا على ضرورة الوضوح في التقييم دون الإلتجاء لإجتهاد اللجنة, 
و إعتبر بعض النوّاب أنّ الأجدر هو القيام بالقرعة في حالة التساوي, و إقترحت ليلى أولاد علي الإستماع إلى المترشحين المتساوين لإختيار أحدهم, 

 و في ما يخصّ ضبط الإختصاص في ما يخصّ العلوم الإجتماعيّة إقترح كمال بن مسعود أنّ الإختصاص في صنف الموظفين العموميّين يضبط بحدّ أدنى في الشهادة الجامعيّة و هي شهادة الماجستير, إلّا أنّ لطيفة الحباشي (حركة النهضة) إعتبرت أنّ الممارسة هي مصدر الإختصاص و ساندتها ليلى أولاد علي رأيها معتبرة أنّ شرط الشهادة العلميّة الدّنيا لا يجب إعتماده, 

في ما يخصّ الجباية و الرقابة الإدارية و المالية, إقترح رئيس اللجنة إدراج مستشار جبائي في خانة مستقلّة, 

في ما يخصّ المختصّين في الإتصال و الإعلام, رأى طارق فتيتي أنّه يوجد نشاز في صنف الفرعي "مختص في المجال السمعي البصري" و الإقتصار على الصحافيين إذ أنّ هؤلاء المختصيين هم حامليين لبطاقة صحفي, و إعتبرت نزهة بياوي فتح المجال للجميع تقليل من شأن الهيأة, 

في ما يتعلّق بالمحامين, إقترح الخبير الأوّل محمد القلصي تنفيل محامي التعقيب ب5 نقاط أمام محامي الإستئناف, و إستحسن النواب هذا الإقتراح إعتبارا لأقدميّة المحامين لدى التعقيب و إستئناسا بتنفيل أصناف القضاة, 

في ما يخصّ المجتمع المدني, رآى كمال بن مسعود أنّ يوجد تكرار في التقييم في ما يخصّ العضويّة و الكفاءة, 

رفعت الجلسة على الساعة 13:00 على أن يعود النواب بالنظر إلى مختلف الكتل و الخبراء لإعادة النظر في معيار الخبرة و الحسم في السلم التقييمي في لجنة لاحقة,