loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّل عن رئاسة الحكومة حول:
  1. مشروع القانون عدد 2017/90 المتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
  2. مشروع القانون عدد 2017/78 المتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية
  • التصويت على أحكام مشروعي القانونين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 57.89%

بدأت اللجنة أعمالها بعد 50 دقيقة تأخير وحضور 8 نواب.

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/90 المتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين]

الاستماع إلى الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلّف بالإصلاحات الكبرى:

تطور كتلة اﻷجور في تونس:

  • ارتفاع من 10.2 بالمائة في 2010 إلى 15.8 بالمائة سنة 2018، وهي من أرفع النسب في العالم، بما يمثل 16 مليار دينار من الناتج القومي الخام
  • كتلة الأجور : 6500 مليون دينار من الناتج القومي الخام واﻵن تمثل 16 مليار دينار
  • في 2010 بلغت نسبة الاستثمار 4800 مليون دينار ، أي ما يقارب 66 بالمائة من كتلة اﻷجور،
  • في 2018: 5 مليارات و700، الاستثمار يمثل 38 بالمائة من كتلة اﻷجور
  • نحن بصدد البحث عن فضاء جبائي للاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم لحل المشاكل العالقة والتي قامت من اجلها الثورة
  • قبل الثورة كان هناك فضاء جبائي يمكن الدولة من اﻻستثمار، حيث تمثل كتلة الأجور 44، واﻵن كتلة اﻷجور تمثل أكثر من 50 بالمائة

الحلول:

  • تخضع كتلة اﻷجور إلى محورين: الأجر + عدد الموظفين
  • إلى حد 2015، ما أثر في كتلة اﻷجور هو ارتفاع عدد الموظفين، دون ارتفاع اﻷجور
  • في 2015 تم إجراء اتفاقية للانتداب في القطاع العمومي سارية المفعول إلى غاية أفريل 2018 أدت إلى ارتفاع عدد الموظفين، علما وأنه في سنة  2012 تم الترفيع في الانتداب في إطار آليات التشغيل من خلال سياسة الحكومات لحل مشاكل التشغيل، حيث تنص قوانين المالية آنذاك على فتح مواطن شغل تستوعب 20.000 انتدابا
  • تم في سنة 2017 انتداب 7500 خاصة في قطاع القوات الحاملة للسلا، ومنذ 2015 لم تعد نسبة الانتداب مرتفعة وإنما شمل الارتفاع الأجور فقط
  • الهدف هو النزول بكتلة الأجور إلى 12.5 بالمائة خلال سنة 2020 
  • ربط الزيادة في اﻷجور مستقبلا بالنمو والإنتاجية دون المس من مسار تقليص كتلة اﻷجور
  • التحكم في عدد الموظفين عبر:
  1. سياسة انتداب تعتمد على نسة تعويض للمتقاعدين لا تتجاوز 25 بالمائة  سنة 2018
  2. برنامج الإحالة على التقاعد المبكر الاختياري
  3. برنامج المغادرة الاختيارية 

المسح الوظيفي:

  • 204650 ألف موظف باستثناء اﻷمنيين والعسكريين وأساتذة التعليم العالي والابتدائي والثانوي.
  • 78.4 بالمائة لا يرغبون في الخروج المغادرة الطوعية رجال
  • 84.9 بالمائة من النساء لا يرغبن في الخروج

[النقاش العام]

العجمي الوريمي (النهضة):

 بإمكان المشمولين بالمغادرة الطوعية للوظيفة العمومية الانخراط في المنظومة الاقتصادية عبر  التحاقهم بمواقع عمل أخرى.

فاطمة المسدي (نداء تونس):

أصبحت الوظيفة العمومية ملاذا للراحة، ولا بد من مراجعتها وتقييمها وأنا أدعو إلى فتح ملف الترقيات التي تشوبها العديد من التجاوزات والتسييس

ﻻ بد من مراجعة قانون الوظيفة العمومية، فمشكلتنا هي عقلية "المسمار في حيط"، وﻻ بد من العمل بعقود عمل لمدة محدّدة،

رغبة أعوان الصحة العمومية في المغادرة الاختيارية يدعو إلى الخوف والريبة، وهذا يعكس تدخل العصابات النقابية والسياسية في قطاع الصحّة، 

ﻻ بد من القليل من الجرأة فيما يخص عمل بعض النقابات التي تريد أن يتقاضى منظوروها أجورا دون عمل.

منية إبراهيم (النهضة):

تمّ التنصيص في أكثر من مناسبة على اعتماد منهج تشاركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة مشاريع القوانين، ونحن نتفهّم التزامات الدولة والإكراهات التي تعترض الحكومة، ولكن يجب مراعاة السياسات العامة وتطبيق الإصلاحات الكبرى، فيما يتعلّق بإصلاح الوظيفة العمومية،

أنا ﻻ يمكنني الممصادقة على إجراء جزئي لإصلاح الوظيفة العمومية قبل الحصول على رؤية كاملة لإصلاح هذا القطاع. عندما تتكوّن لنا صورة شاملة على هذ الإصلاح حينئذ يمكنني المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الطوعية للأعوان العموميين.

إكرام مولاهي (نداء تونس):

كنّا قد صادقنا على قانون تمديد سن التقاعد وقانون الإحالة على التقاعد المبكر، ونحن اﻵن بصدد مناقشة مشروع قانون متعلق بالمغدرة الطوعية للأعوان العموميين، وهو ما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة فيما يخص الوظيفة العمومية ومراجعتها.

 مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

تعاقب الوزراء وتعاقب الحكومات يؤثر بطريقة أو بأخرى في تكوين رؤية استراتيجبة موحدة.

أرى أنه من اﻷفضل التنصيص على فكرة بعث مشروع بالنسبة إلى اﻷعوان الراغبين في المغادرة الطوعية، بحيث يساهمون في تحريك الدورة الاقتصادية.

محمد سيدهم (النهضة):

ماهي الضمانات التي تجعل من هذا القانون حلا لتخفيف كتلة اﻷجور بطريقة فعلية؟

بسمة الجبالي (النهضة):

ماهو تأثير هذا الإجراء على تقليص كتلة اﻷجور في تونس؟

ﻻ بد من إصلاح إجمالي للوظيفة العمومية ولمعضلة الصناديق الاجتماعية،

من جهة هناك رغبة في دفع الاستثمار وتخفيف العبء الإداري، ولكن هذه الإجراءات تتطلب شيئا من الوقت مما يجعل تأثيرها سلبيا خاصة مع تضخّم البطالة،

هناك رغبة في إصلاح الوظيفة العمومية، حيث مكّن قانون اﻹحالة على التقاعد المبكر من تسريح 6400 موظف، ويهدف هذا الإجراء إلى تسريح ما يقارب 10.000 موظّف، مع تمكينهم من منحة يسمتعون بها طيلة 36 شهرا يمكن استثمارها في مشاريع أو إيداعها لدى البنوك، ولكن قد يفضي هذا اﻷمر إلى نتائج عكسيّة، حيث بالإمكان أن يصبح هؤﻻء الموظّفون العموميون عاطلين عن العمل، دون أن يتمتّعوا بامتيازات كتلك التي يتمتّع بها أصحاب الشهائد العاطلون عن العمل من خلال الحصول على قروض من بنك التضمان أو بنك تكويل المشاريع الصغرى.

عماد أوﻻد جبريل (نداء تونس):

مشروع هذا القانون يهدف إلى تخفيف العبء على الصناديق الاجتماعية،

ﻻ بد من التأمل في فلسفة مشروع هذا القانون، فمن يُفكر في المغادرة الطوعية يتحمّل تبعات هذا القرار، فهو تمرّس في الوظيفة العمومية ويدرك تماما الامتيازات التي يحصل عليها في إطارها، فلا يمكن أن نحمّل الدولة فوق طاقتها عندما ندفعها إلى التفكير في حلول في إطار المغادرة الاختيارية للأعوان.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

ﻻ بد من استشارة الطرف الاجتماعي في مشاريع القوانين التي تمسّ الزظيفة العمومية، وأنا أشكر الاتحاد العام التونسي للشغل على تفاعله، وأثمّن أيضا عمل رئاسة الحكومة فيما يخصّ العمل التي قامت به والإحصائيات الدقيقة التي أجرتها،

أنا أرى أن هناك طابعا انتقائيّة في المغادرة الاختياريّة.

[ردّ الوزارة]

التسريح الاختياري للموظفين العموميين هو جزء من إصلاح الوظيفة العمومية، ويندرج في إطار رؤيتنا الإصلاحية. نحن لدينا رؤية لإصلاح الوظيفة العمومية والتحكم في كتلة اﻷجور، وهذا البرنامج يحتوي عديد المحاور،

نحن نعمل على إصلاح القانون اﻷساسي للوظيفة العمومية بالتشاور مع الطرف الاجتماعي، كما نشتغل اﻵن على إحداث الوظيفة العمومية العليا وسنودعه على أنظار المجلس في القريب العاجل،

نعمل أيضا على مراجعة اﻵنظمة اﻷساسية لعديد اﻷسلاك في الوظيفة العمومية، إلى جانب مراجعة النّظم الالكترونية المنظّم لها،

نعمل على مراجعة قانون الوظيفة العمومية من خلال:

  • إعادة النظر في آليات تقييم أداء الموظفين حسب المردود
  • إقرار أحكام خاصة بالتفرغ النقابي
  • وضع آليات جديدة لإعادة توزيع موظّفين وإلحق البعض منهم لدى القطاع الخاصّ،
  • تطوير آلية التصرف في الموارد البشرية للوظيفة العمومية

أدت الزيادة في الأجور إلى الضغط على الفضاء الجبائي بما يحجّم الاستثمار،

الوظيفة العمومية لم تعد حلا للتشغيل، ولا يجب التعويل عليها، بل يجب دفع المبادرة الفرديّة والتعويل أكثر على القطاع الخاصّ،

الراغبون في المغادرة الاختيارية تكون في تناغم مع حاجيات المرفق العمومي، والدليل أن لدينا 2000 موظّفا راغبون في هذا الإجراء لم يحصلوا على الموافقة. وهو ما يؤكّد أنّ هذا الإجراء لا يمثل تهديدا للكفاءات داخل الإدارة.

نحن متقدمون في إصلاح الصناديق الاجتماعية، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتمّ حلها بقانون، وهناك إجراء تمّ إقراره ضمن قانون المالية يهدف إلى إصلاح هذه الصناديق،

تم التنصيص في قانون التقاعد المبكر على الفئة المعنية بهذا الإجراء ومدة تطبيفه والممتدة من 01 جانفي 2018 إلى 01 جانفي 2021.

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/78 المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية]

الاستماع إلى جهة المبادرة:

الهدف من هذه المبادرة هو من ناحية منح الأعوان عطلة استثنائية حتّى يتمتّعوا بحقهم في الترشح للانتخابات، ومن ناحية أخرى ضمان مبدأ حياد الإدارة حتى ﻻ يتمّ استخدام الإدارة في الحملة الانتخابية، والهدف الثاني هو تجميع النصوص القانونية المنظّمة لعطل اﻷعوان العموميين.

[النقاش العام]

العجمي الوريمي (النهضة):

أنا أثمن هذه المبادرة التي تشجع على العمل السياسي.

فاطة المدسي 

ماذا بشأن أشباه الموظفين العموميّين؟ هل هم مشمولون بهذه العطلة الاستثنائية؟

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

يجب التفكير في هذه العطلة، خاصة عندما يكون عدد المترشحين عن الدوائر الانتخابية من الموظفين العموميين مرتفعا، مما قد يتسبّب في تعطيل المرافق الإدارية.

[رد جهة المبادرة]

هناك عدم وضوح في تحديد أشباه الموظفين العموميين، ولذلك لم يتم التنصيص عليهم في هذا القانون،

بالنسبة إلى إمكانية تعطيل المرافق الإدارية في صورة التمتع بهذه العطلة الاستثنائية، فإنّه من غير الممكن أن يكون كل المترشحين من الموظفين العموميين.

[مناقشة فصول القانون]

العنوان:

بإجماع الحاضرين

[الفصل اﻷول]

 

 بإجماع الحاضرين

[الفصل 02]

 بإجماع الحاضرين

[الفصل 03]

 بإجماع الحاضرين