loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 81.82%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور10 نواب, و إستهلّت أعمالها بقراءة الفصل 45, 

[الفصل 45: مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة ]

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
هذا الإجراء إجراء تضخّمي يستهدف لمرّة أخرى المقدرة الشرائيّة للمواطن,
إختارت الدولة تحميل المسؤوليّة لعامّة الشعب عوض تعبئة الموارد من قطاعات وأخرى,
هذا الإجراء كابح للإستهلاك و لا يتماشى مع مخطط التنمية و المزان الإقتصادي و هو إجراء لا شعبي,

ريم محجوب (أفاق تونس)
المواطن هو الوحيد المتضرّر من هذا الإجراء و هو سيدفع للإلتجاء إلى الإقتصاد الموازي و التهرّب من الفوترة,
لا يوجد رؤية واضحة بل ككلّ مرّة نتّجّه إلى تعبئة الموارد بأيّ طريقة كانت,
تزامن هذا الإجراء مع الترفيع في المعاليم الأخرى و هو ما سيرفّع في المواد بأكثر من 1%,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
"مكره أخاك لا بطل" هو عنوان هذا الإجراء, صعوبة الماليّة العمويّة تتقتضي تعبئة الموارد من كلّ الجهات,
لكن يمكن الإتججاه لجهات دون أخرى, مثلا القطاع الفلاحي كان يمكن أن يستثنى من هذا الإجراء,
القوت اليومي للمواطن لايجب أن يمسّ, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا التّرفيع يمسّ هدف العدالة الجبائيّة,إذ أنّ الأداء على القيمة المضافة "أداء أعمى" يمسّ كلّ الفئات بالمثل دون نسبيّة مواردهم,
الدّول المقارنة تتبع الإتحاد الأربي و من التسعيينات دخلوا منضمة تقريب نسب الأداء على القيمة المضافة و هذه النسب تعكس أوضاع مغايرة على أوضاع بلادنا,
هل بالإمكان مراجعت نسب 6% و الترفيع في القطاعات التي لا تمسّ بصفة مباشرة على المواطن, 
نحن مضطرّون للذهاب في هذا التوجّه,

علي العريّض (حركة النهضة)
الزيادة ستكون ب 1 في المائة على مختلف المنتجات أيّا كانت النسبة الأصليّة, نريد قيس هذا الترفيع لمعرفة حجم التضييق على المواطن,
في ضوء مبدأ تقاسم الأعباء لتوفير الموارد و في خلاخ الوضع الرّاهن, 
أريد معرفة فلسفة التصنيف لمختلف النسب, 

سليم بسباس (حركة النهضة)
تمّ التعرّض لنسبة المعلوم العام 18% مقارنة بدول أخرى و لدينا هامش في هذه النسبة يمكن إستغلاله لتعبئة الموارد,
المؤلم في هذا الإرتفاع هو تأثيره على التضخّم و كان من المحبذ التدرّج في الترفيع بالبداية بالفواصل,
لم يتمّ التطرّق للهيكلة في شرح الأسباب, و تمّ بذلك التخلّي على النسبة الوسطيّة و هو ما لم أفهم سبب اللجوء إليه, 
من المفروض أن تخضع بعض المواد الخاصّة لمعلوم مضعّف جدّا,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
على عكس محمد الفاضل بن عمران أضنّ أنّ هذا الأداء  فيه القليل من العدالة إذ أنّ الأكثر إستهلاكا هو الأكثر دفعا,
الأداء على القيمة المضافي في ما يخصّ المواد الإستهلاكيّة لم تتغيّر و حدّدت ب5,5%,
أقترح أن لا ترفّع نسبة 6% إلى 7% على المواد الأساسيّة بسحب الفقرة التانية إذ أنّ مواردها ليست بالكبر الكافي للتقليص من التأثير على المواطن.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني)
فلسفة هذا الفصل هي إيجاد أكثر موارد جبائيّة للدولة,لكن هذه الزيادة تتزامن مع مساهمة تضامنيّة على الأجراء و المؤسسات لذا يوجد إرتفاع في الأسعار وتقلّص في المداخيل,
حبّذنا التدرّج في وضع النسب,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
نحن ندافع على الشيء و نقيضه إذ ندافع على الإبقاء و التقليص في كتلة الأجور و حتى الترفيع في نفقات التنمية, لكن ندافع أيضا على الترفيع في تكلفة العيش,

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
إرتفاع الأسعار يعود لعدّة أسباب منها إنزلاق الدينار لا فقط الترفيع في هذا المعلوم,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
سبق أن رفّعنا في معلوم الإستهلاك و إرتفعت تكلفة المنتوج و المعاليم الديوانيّة سترتفع, 
الإدارة تتجّه في كلّ مرّة إلى المواطن لتغطية فشلها و عدم رغبتها لوجود حلول,
لم يتم مراقبة المتهرّبين و لم يتم توسيع قاعدة دافعي الضرائب,
دشّن الوزراء مؤخّرا Tunisia Mall, و مثل هذه الشاريع ستضرّ المنتوج المحلّي و الماليّة و ستضربهما,
يوجد الحلول لكنّكم غير قادرين على الذهاب إليها,

محمد الفريخة (حركة النهضة)
الحلّ هو الترشيد في المصاريف و إعادة جدولة الدّيون التي يمكن النظر فيها لأنّ بعض الإجراءات في هذا القانون غير شعبيّة و يمكن أن لا تمرّر لذا يجب التفكير في حلول بديلة لإنقاض الخزينة,

ردّ الوزارة

  • لم تغيّر نسبة 6% هي النسبة المخفّضة منذ سنة 1988 ,
  • لم تغيّر النسبة العامّة 18% منذ سنة 1998, 
  • الترفيع في هذه النسبة بعد 20 سنة مقبول,
  • يجب التناسق في الترفيع في النسب لا يمكن الالترفيع في أصناف دون أخرى,
  • جلّ المدخلات الفلاحيّة منتفعة بالإعفاء أو بتوقيف العمل بالأداء أو بالنسبة المخفّضة,
  • المسّ من مردود هذا الإجراء سيمسّ من توازنات الخزينة,
  • هذا الترفيع درس مطوّلا, 
  • المواد الأساسيّة لن تمسّ بالترفيع إذ أغلبها معفاة من هذا الأداء, 

اقترح محمد بن سالم حذف الفقرة الثانية من الفصل لإستثناء الترفيع من 6% إلى 7% 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
يوجد حديث داخلي و عدم مرونة من الإدارة في التفاعل مع مقترحات النوّاب منذ البارحة و إذا أردتم أن أسحب المقترح سأسحبه,
يوجد سياسويّة في تدخّلات النوّاب و تناقض,

التصويت على مقترح تعديل محمد بن سالم

  • مع 7 
  • ضد 7 
  • محتفظ 1 

صوّت رئيس اللجنة مع التعديل و بالتالي رجّح صوته,

اقترح المنجي حرباوي حذف الفقرة الخامسة التي تخصّ قطاع الغيار للسكك الحديديّة بالإبقاء على الأداء دون التخفيض فيه, ثمّ سحب المقترح,

علي العريّض (حركة النهضة)
يوجد إمكانيّتن إذا صوّتنا على هذا الفصل, إمّا العودة إليه بعد إنتهاء الفصول أو إقتراح تعديل له في الجلسة العامّة,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
في توضيح علي العريّض إهانة لنا و لما يحدث في اللجنة و لديمقراطيّة الإختيار, إذ يطمئن الإدارة بأنّ لهم الأغلبيّة الكافية لإرجاع الفصل في الجلسة العامّة, 

التصويت على الفصل معدّلا

رفعت الجلسة على الساعة 12:30 على أن يتمّ الإستماع بداية من الساعة 14:30 إلى كلّ من مجلس الغرف المشتركة و المجمع المهني للمصوغ و الغرفة الوطنية لصانعي ووكلاء السيارات ثمّ تعود لمناقشة الفصول على الساعة السّابعة,
لكن تمّ تأجيل المناقشة لليوم الموالي لإنتهاء الإستماعات في ساعة متأخّرة من اللّيل,