انطلقت أشغال اللجنة على الساعة 14:49 بحضور 3 نواب. و قد تم استعراض تقرير اللجنة من خلال التذكير بمختلف مراحل عملها خلال الدورتين البرلمانية الثالثة و الرابعة. و قد خلص أعضاء اللجنة، بعد استعراض جميع الترشحات المقدمة من الكتل البرلمانية، الى قيول ملفات المترشحين الآتي ذكرهم :
المترشحين المختصين في القانون :
العياشي الهمامي،
روضة الورسيغني،
سناء بن عاشور،
سليم اللغماني،
زهير بن تنفوس،
نجوى الملولي.
المترشحين من غير المختصين في القانون:
عبد اللطكيف بوعزيزي،
شكري المبخوت.
و ختمت اللجنة أعمالها من خلال مصادقة الأعضاء الحاضرين (3) بالاجماع على تقرير اللجنة المتعلق بالمترشحين عن الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية.
تم رفع الجلسة على الساعة 15:25.