loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير الداخلية حول الباب الخامس (وزارة الداخلية) من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:50
نهاية الجلسة 18:25
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 68.42%

      انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 14:50 من خلال عرض وزير الداخلية لطفي براهم  أهم النقاط التي انبنى عليها مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018. في بداية مداخلته، أشار الوزير أن اعداد الميزانية تم في اطار مقاربة تُوازنُ بين ضغوطات الظرف الاقتصادي و الاجتماعي على المالية العمومية و بين الواجبات المحمولة على عاتق الوزارة و خاصة منها الحرب على الارهاب و الجريمة بشكل عام و ما يحتمه ذلك من سعي متواصل لتدعيم الوحدات الأمنية بتجهيزات متطورة و نوعية. و أفاد الوزير أن الأولويات التي قام عليها اعداد مشروع الميزانية تتمثل في: 

1- ضرورة استكمال المشاريع الكبرى المدرجة بميزانية الوزارة و منها بالخصوص تركيز نظام مراقبة بالكاميرات بتونس الكبرى و بعض الولايات، اضافة الى بيطاقة التعريف البيومترية و جوارز السفر البيومتري.

2- المحافظة على الهدف الاستراتيجي المتمثل في مواصلة دعم الوحدات الأمنية بالمعدات و التجهيزات الأمنية   

3- النظر في امكانية تدعيم الموارد البشرية لمختلف أسلاك قوات الأمن. 

4- مزيد توفير ظروف عمل ملائمة للأعوان مع الراتقاء المتواصل  للرعاية الاحتماعية و الصحية لهم و لأفراد عائلاتهم. 

[بعض الأرقام جول مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2018]

- اجمالي الاعتمادات:  2889،083 مليون دينار (م د) مقابل  2557،136 م د  لسنة 2017 أي بزيادة في حدود 12،6% مع مالاشارة الى أن مجمل هذه الزيادة سيتم توجيهها الى العنوان الأول المخصص لنفقات التصرف و تحديدا الى القسم الأول منه المتعلق بالأجور. 

- نفقات التصرف : 2618،8 م د مقابل 2298،1 م د سنة 2017 أي بزيادة تقدر ب0،5% 

-نفقات التنمية : 270،283 م د.

 

[ تدخلات  النواب]

جلال غديرة (حركة نداء تونس) : 

مجابهة الجرائم فيها تكاليف تتكبدها المجموعة الوطنية، لذلك  أقترح انشاء انشاء منظومة استرجاع مصاريف عند اصدار الحكم القضائي أو احتساب نسبة مائوية عند المخالفات مباشرة.  

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس): 

أتساءل لماذا منذ 7 سنوات و  الادراة العامة للمصالح الفنية ليست لها اعتمادات ؟ 

هناك ملف مستغرب من تفاصيله : لماذا لم يقع الى حد الآن تركيز حماية مدنية يالصخيرة نظرا للمواد الخطرة التي بها  على الرغم من أن القرار السياسي وقع اتخاذه ؟

لا بد من ايجاد آليال لمقاومة آفة البراكاجات و السلب لانه نوع من الارهاب 

مجمد الطرودي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس):

ميزانية التنمية لا تمثل شيئا مقارنة بميزانية التصرف في حين أن الجريمة بصدد التطور نوعيا. كما أن  المصالح الفنية محددة بنسبة 80% في كشف الاجريمة في حين  نحس أن الوزارة لا تتوفر على امكانيات مادية لتطور الجهاز.

في كل المجتمعات المتقدمة، المراقبة المرورية يمكن أن تكون مدخلا لتطوير موارد الوزارة و دعوة المواطن الى احترام القانون و نثمن مشروع تركيز الكاميرات في اقليم تونس الكبرى خاصة و أنها لا تتكلف شيئا مقارنة بمردودها.

في خصوص  المقرات : لا يشرفنا وجود مقرات أمنية حالتها لا يرثى لها. و  لدينا قناعة أن الوزارة بالامكانيات الحالية من المستحيل أن تتعهد بها . لذلك، و في  اطار اللامركزية، لماذا لا تتعهد الجماعات المحلية  بها مستقبلا ؟

في علاقة بالشؤون الجهوية ، و قع ضرب منظومة كاملة في التوقي من الجريمة وهي العمد تحت شعارات شعبوية.  أؤكد لك حاليا  أن هناك الكثير من العمد غير الأكفاء.

 هناك دراساة سوسيولوجية تؤكد وجود 700 ألف شاب منقطع عن الدراسة الذين لديهم قرب كبير من مظاهر الجريمة، فهل أن الوزارة لديها درو تحسيسي غير الدور الميداني خاصة و أن "لرافل" قد وقع حذفه ؟  

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس):

بالنسبة للسلامة المرورية، فان صفاقس شهدت أكبر نسبة من الحودث المرورية، لذلك لا بد من استراتيجية جهوية لمجابهة هذه المشكلة.

في خصوص استشهاد العقيد بروطة،  رأيت في تقارير اعلامية أنه تم تقديد تقرير أمني عن توجهات المعتدي التكفيرية مع امكانية تورط امني لكن يبدو أن التقرير لم يصل الى الجهة المناسبة : ذلك يدعونا الى النظر في اعادة هيكلة وزارة الداخلية  و تطهيرها من الأعوان المتورطين. 

التسفير و الهجرة السرية : بعد الثورة كانت هناك هجرة سرية كبيرة بسبب غياب الأمن، ثم ظهرت موجة التسفير الى بؤر التوتر، و الآن عدنا الى ظاهرة الهجرة السرية و هو ما  يمبد الدولة خسائر كبيرة في الموراد ، لذلك لا بد من ميزانية خاصة لمثل هطذه الظاهر و من انشاء مركب أمني في قرقنة

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة): 

وزارة الداخلية من أول الوزارات التي أمضت على مشروع "مدن النزاهة" المضمّن بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و لا بد من تثمين ذلك.

بوصفي نائبة عن جهة المهدية : هناك العديد من الظواهر الخطيرة التي لا بج من التصدي لها : الانتصاب الفةضةي لبائعي الوقود، مخازن الوزقود العشوائية، سرقة المواشي، سرقة السيارات و ارجاعها بمقابل، فالرجاء اعطاء التعليمالت بايقاف التجاوزات و مخالفة المتورطين. 

 

[اجابة وزير الداخلية]

الوزارة سائرة في التوجه نحو اعتماد منظومة لاسترجاع المصاريف و هناك دراسات منذ سنوات في ذلك. 

 لا سبيل للقضاء على الجريمة من دون وجود مركز أمن تتوفر  فيه ابسط وسائل العمل، اضافة الى وجود متطلبات أولية قد تيبدو غير ذي علاقة وهي :  الانارة، رفع الفضلات، حركة مرور من دون مشاكل كبرى و بينية تحتية جيدة كلها عوامل تبدو هامشية لكن لها أهمية بالغة في التأثير على مزاج المواطن و علاقته بالخدمات الأمنية.

الوزارة بصدد التحاور مع وزارة المالية لدعم التعاونيات بنسب معينة من المخالفات، كما أن  هناك بعض الخدمات (مثل  اختبار الحمض النووي) المقدمة من غير مقابل في حين أنها مكلفة للوزارة. 

المصالح الفنية مختصة في الجريمة الالكترونية المعقدة و المستحدثة و تساهم فعلا قي الاعانة و الاستباق. 

في ما يخص  الصخيرة : أتفق تماما في  ضرورة وجود مركز أمن، مع العلم أن التجهيزات المستوجبة تتكلف قرابة مع معاك لمركز حماية مدنية هناك و التجهيزات تتكلف 2.5 م د.

بالنسبة للجرائم :  هناك بعض المبالغات في الجريمة لكن احصائياتنا الجنائية لست في ارتفاع مقارنة ب2016 و 2015. و الدليل على ذلك بعض الأرقام :  :

مكافحة الهجرة السرية :  الى حدود اليوم  (2017/11/10) تم ضبط  7327 مجتاز، و من 1 سبتمبر الى حد اليوم تم ضبط  4461 مجتاز  ، من بينهم 796 أجنبي و 6531 تونسي.

عدد القضايا المسجلة : 841 قضية

عدد الموقوفين : 1323 موقوف (مع التركيز على المنظمين و الوسطاء )

بالنسبة لقرقنة، فقد تم امضاء أمر بتركيز منطقة أمنية بها.

 مسألة التهربب: قيمة المحجوز تجاوز 200 م د بضائع مهربة. في ما يخص تعريب البنزين، فان  المهربين معروفين لكن هناك مقتضيات اقتصادية و اجتماعية و الاسقرار الامني يحتم علينا في بعض الاحيان أن لا نكون قاطعين و حاسمين. و أؤكد لكم أن قوات الأمن الداخلي تعرف كل شيء بالتفصيل.

حوادث المرور :  المنتظم الأممي هدفه تقليص عدد الحوادث الى أقل  أقل من 50 %.  كما أننا بصدد دراسة تركيز اشارت ضوئية تشتمل على   3 مخلفات في نفس الوقت، كما أننا  نننتظر التشريع في هذا الموضوع. 

 موسم جني الزيتون و سرقة المواشي،: أصدرنا التعليمات لمقاومة هذه المظاهر و هناك لجان مشتركة مع الوزارات المعنية في هذا الصدد.

 شرطة الجوار:   موجودة منذ سنة 1956 في تونس و حان الوقت لتطويرها ( هناك مثلا دفتر التصريحات  لسماع المواطنين)

هناك مجهودات كبيرة في ظل احتيجاجات  متزايدة، و هذا المجهود هو على  حساب مقاومة الجريمة و الارهاب لان فيه استهلاك كبير للطاقات.

فيما يخص الجريمة : هناك 181179 نفرا موقوفا من بينهم 87 ألف مفتش عنهم.  و هناك  بعض المبالغات الاعلامية و  لدينا بعض النقائص في التعامل الاعلامي، كما أن  من سرب فيديو الابحاث موقوف على ذمة العدالة .

في ما يخص الشهيد رياض بروطة :  لا أعتمد الا  على ما سيحال على العدالة و لا نتأثر بالأقاويل الجانبية لأنه لدينا متهم نتعمق معه في البحث للوصول الى  الحقيقة. 

 

[ تدخلات  النواب]

عبد الطيف المكي (حركة النهضة) 

أردت الاشارة أنه ، في ما يخصنا نحن كسياسيين، أن السياسية ليست شيئا  في الفضاء  دون محددات ، و لديها مرجعيات : القضاء، الامن، الدفاع، الخارجية. لذلك  أطالب الوزارت بالدفاع عن مرجعياتها.

بالنسبة لمصير المديرين العامين المتقاعدين، ألاحظ أنه  في الجيش و الأمن لا يوجد سياسة للاستفادة منهم و حفظ وضعهم الاجتماعي.  لذلك، لا بد من انشاء مراكز دراسات مشتركة بين القطاع العام و القطاع الخاص خاصة في ظل النقص الواضح في هذا الميدان. 

 كيفية تعيين كبار القادة الأمنيين : هي طريقة شبه سياسية بحكم أن  الوزير يقترح و رئيس الحكومة يوافق، فلماذا لا يتدخل اسلاك المهنة و يترشح المعني  لمدة معينة لان في ذلك ضمان لنجاعة العمل الأمني. 

 شرطة الجوار : الطريف أن هناك مجلس أمني محلي مشترك مع المواطنين لتقدير المخاطر الأمنية و أرجو أن يستمر ذلك. 

هناك بعض المستشفيات التي أصبحت تستحق التأمين، هل يمكن ابتداع جهاز أمني خاص بالمستثفيات و يكون أعوانه الأعوان الحاليين في المستشفى بحكم معرفتهم بكل التفاصيل ؟ 

 مسالة رخص بنادق الصيد:  لا بد أن يكون فيها شفافية. كما أتساءل هلل  هناك قوانين منظمة للعمل النقابي الأمني و ماهي ؟  كما أنه هناك تشكيات من منع انتداب البعض بسبب انتماء عائلاتهم السياسية ؟ 

محمد سيدهم (حركة النهضة):

أتساءل عن  مدى التنسيق بين الداخلية و الدفاع في مكافحة الارهاب.

في ما يتعلق  اعادة الهيكلة ، هل هناك توجه لبعث مراكز دراسات للاستقراء ؟

هناك نقص في مراكز الشرطة في العديد من المناطق خاصة في ظل الزيادة في ميزانية الوزارة. كما أننا رجعنا الى البحث الأمني في الوظيفة، هل رجعنا للعهد السابق ؟ 

منية ابراهيم (حركة النهضة):

 في ظرف سنتين تعرض مجل نواب الشعب الى اعتداءين خلفا  ضحايا (2015 و 2017). و  حسب ما تم تداوله،  فان الارهابيين لم يكن أول مجيء لهم الى محيط المجلس بل هناك معاينة لموقع الجريمة قبل انجازها و الهجومين تمّا من مكاني دخول و في وضح النهار. كل ذلك يطرح تساؤلا عن اجراءات الحماية للمجلس التي نراها منقوصة و الحال أنه مقر سيادة\ن لذلك  أقترح تعزيز الحماية الأمنية و تركيز  كاميرات مراقبة خارج المجلس.

تمثل ميزانة الحرس الوطني  قرابة نصف ميزانية قوات الأمن الداخلي، فما سبب ذلك ؟ كما أن للوزارة 3 أسلاك أساسية، فعلى الأقل يجب أن تكون ميزانياتها و برامجها متقاربة .

 الوسائل و التجهيزات : يكاد يكون هم مشترك بين كل الجهات فنفقات الوسائل ضعيفة و لا بد أن يكون هناك انسجام بين المهام و النفقات.

في ما يخص اعادة الهيكلة : تحدثنا من قبل عن فصل الخدمة المدنية عن الخدمة  الأمنية .

في سوسة تعتير منطقة حي الرياض و حي الزهور مناطق شعبية تضم قرابة  100 ألف ساكن في حين  لدينا مركز أمن فقط  دون منطقة أمن.

 

[اجابة وزير الداخلية]

 الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب فيها تحديث باستمرار.

 بيع البنزين من أنظار وزارة الطاقة و التجارة.

في حال وجود شكوك حول امكانية وجود البعد التكفيري الارهابي في أي شخص فانه يتم التثبت و التحقق قبل الانتداب خاصة في الوظائف الحساسة.

 هناك مخطط لاعادة بناء و تحصين العديد من المراكز الحدودية يما يتماشى مع الضروريات الأمنية. و في ما يخص  + المحجوز، نحن ملتزمين باجراءات قانونية معينة و لا يمكن التصرف فيه بدون نص قانوني أو ترتيبي.

التنسيق مع الجيش قائم  و متواصل و في أحسن الظروف على كل الأصعدة.

في ما يتعلق ببنادق الصيد، أسدينا تعليمات ياعادة النظر عن طريق تكوين لجنة لاضفاء الشفافية.

المناطق البحرية تشكو نقصا في التجهيزات و لا بد أن نعلم مدى تكلفة مختلف العمليات (مثلا تتطلب ساعة ابحار  350د  من البنزين). كما أننا  نجتهد في التغطية الامنية بالليل و النهار بحسب الامكانيات المتوفرة. 

في ما يتعلق  استهداف المجلس: هناك تركيز مدني و نظامي و سيتم المراجعة   و الحرب على الارهاب متواصلة.

 

[ تدخلات  النواب]

عامر العريض (حركة النهضة):

في تونس،  بصفة تقريبية لكل 140 مواطن هناك عون أمن أو حرس، فهل أننا في المعدل العالمي اعتمادا على المقاييس الدولية ؟

 من أهداف تونس الجديدة هو بناء الأمن الجمهوري في تجاوز للعقيدة و الممارست السابقة . و ما سيبقى هو العقيدة الجمهورية لا ولاء فيها الا للوطن و الله و القانون. 

جميلة الجويني (حركة النهضة):

في ما يتعلق بالكامور ، فان جزءا من المسؤولية تتحملونه أنتم و أتساءل  أين وصل تطور القضية اذا كان ذلك ممكنا ؟ من تسبب في موت السكرافي و من المسؤول عن عمليات النهب ؟ و  اليوم لدينا تداعيات ما بعد الكامور و ليس هناك ما يدل على الاستفادة مم حصل. كما أن الشرطة البلدية عاجزة بسبب ضعف الامكانيات. و أتساؤل  ماهو اجراء S17 الذي تضررنا منه في تطاوين ؟ أشاير في الأخير أنه اليوم في تونس ما زلنا نسأل الواطن عن صلاته من عدمها و نسأل المرأة عن ارتداءها الحجاب. كما أن  هناك أناس  تضررت على هامش الارهاب و لم تعد تستطيع العمل.   

بسمة الجبالي (حركة النهضة )  :

لا بد من الترفيع في ميزانية الوزارة خاصة فيما يتعلق يميزانية التنمية. و للأسف ليس لدينا عقلية لصيانة مقرات الدولة .

في علاق بحزام الأمان الاجباري، طبقنا القانون في البداية لكن تراجعنا عن ذلك تدريجيا. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

أردت أن أتساءل  لماذا تأخرت صفقة كاميرات المراقبة  ؟

الانتشار المكثف للأمن  فيه بعض المبالغة في بعض الحالات، مثال ذلك يوم 25 جويلية 2017. 

لا بد من فتح تحقيق قيما يخض استعمال السيارات الادارية و البنزين. كما أن اليوم سفيان بن فرحات قال كلام خطير عن عملية استشهاد برويطة و اندساس أمني.  

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية ) :

أنا آسف لأن ميزانية الوزارة لم تزدد بالشكل المطلوب. و من الجلي لأنه  لايوجد استقرار في مصالح الوزارة مما يفتح باب تاويلات في امكانية استناد  التسميات على خلفية سياسية اضافة الى عدم استقرار العمل الأمني.

 يبدو اننا بصدد اعادة ما قلناه السنة الفارطة عند مناقشة مشروع الميزانية، مثلا في ما يتعلق  ببطاقة التعريف البيومترية و جواز السفر البيومتري. 

أين وصل الأمر في ما يخص النظام الاساسي الخاص بقوات الامن الداخلي؟

 [اجابة وزير الداخلية]

في ما يتعلق باستكمال مشاريع القوانين، هناك الكثير من القوانين مودعة في  رئاسة الحكومة. 

وفي علاقة ببطاقة العريف البيومترية، فهو محال على لجنة التشريع العام و قدمنا طلب استعجال نظر فيه. 

بالنسبة لبنادق الصيد، هناك العديد من الملفات غير القانونية و تم ادراجه ضمن الأولويات. 

 القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي، فان أولوياتنا لسنة 2017 تمثلت في  تنفيذ اتفاقيات مع الطرف النقابي و تم اصدار الأوامر الترتيبية (10 أوامر).  

في ما يخص كاميرات المراقبة :  هنام تقدم كبير في الصفقة. 

بالنسبة للكامور : الأحداث التي جدت بها من  أنظار القضاء العسكري و الداخلية متقدمة بقضية. 

المعتمديات  من انظار رئاسة الحكومة و قدمنا مشروعا لسد الشغورات ستتم قريبا.

في ما يخص معدل عون الأمن بالنسبة لكل مواطن، فان  المقاييس العلمية مرتبطة بمدى تطور المنظومات الترتيبية و البنية الاساسية  و الظروف  الاقتصادية و الاجتماعية لكل دولة .

في خصوص  الانتشار الأمني، نحن نقدر المخاطر ، و يوم  25 جويلية كان هنكا العديد من الشخصيات الهامة. و نحن لا نتصرف من عدم من ذلك مثلا أنه تم اكتشاف بعض الخلايا في بنزرت كان ستسهدف مقر مجلس نواب يوم 25 جويلية 2015. 

 فيما يخص السيارات، هناك بعض مديري المناطق الى الآن من دون سيارات وظيفية. كما احيطكم علما أنه  تم جرد جميع السيارات الوظيفية لدى ترأسي للوزارة.

في ما يخص الاجراء  17 S : هناك بعض الخصوصيات للملتحقيق من رمادة الى الدواعش بأعداد كبيرة و ربما لم تكن الأسئلة الموجهة الى بعض المواطنين بالطريقة الفنية اللازمة. 

 أصل الدين في المخالفات يمثل حوالي 80 م د من سنة 2010 الى سنة 2016 دون اعتبار  خطايا التأخير، و هو ناتج عن استبدال العناوين في بطاقات العريف و ذلك يمكن أن يزيد الامور صعوبة اذا لم نُنصص على العنوان، اضافة الى وجود العديد من لمشاكل مثل  تعطل تنفيذ الاحكام و غيرها.  

انتهت الجلسة  على الساعة 18:05