loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزيرة المراة و الاسرة والطفولة حول مشروع قانون أساسي عدد 2017/71 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا بشان حماية الاطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي لانزاروتي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:38
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 38دق
معدلات الحضور 52.38%

[الاستماع الى وزيرة المرأة حول مشروع القانون]

الحاجة الى الانضمام والمصادقة على اتفاقية لانزاروت، اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي التي تم الإعلان عنها في 25 أكتوبر 2007.

ومن مبررات المصادقة على هذه الاتفاقيّة هو انتشار الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في جميع أنحاء العالم مثل بيع الأطفال، والبغاء، والسياحة الجنسية، واستخدامهم في مواد والعروض الإباحيّة.

ويقدر عدد الأطفال الذين يتعرضون الى الاستغلال والاعتداء الجنسي ب1 على 5 أطفال.

غياب الحماية والوقاية في مكافحة جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال في العالم، وغياب آلية رصد خصوصية في المجال.

والأهداف منها هو مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنع استغلالهم:

  • بغاء الأطفال
  • التصوير الإباحي 
  • المشاركة القسرية في العروض الإباحية
  • الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال بمناسبة السفر

مكانة اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.

دعم للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وخاصة المادة 34 منها والتي تنصعلى الزام الحكومات بحماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة.

دعم البروتوكول الختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الذي صادقتعليه تونس في 7 ماي 2002، وقد تم من خلال  البروتوكول وضع شروط تفصيلية للدول للقضاء على هذا الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة.

وعلى المستوى الوطني تم تنظيم ورشة عمل لتقديم هذه الوثيقة الأوروبية ومناقشة محتواها مع مختلف الأطراف المهتمة بالموضوع بما في ذلك المجتمع المدني.

ويساهم انضمام تونس الى هذه الاتفاقية في تطوير التدابير التشريعية العملية، وتمكين الأطفال من المعلومات الكافية لحماية أنفسهم، ومزيد تعريف بالقوانين المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية. ودعم القدرات العاملين مع الاطفال في جميع القطاعات، وتحسيس وتأهيل الأسر.

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

هل يمكن السيدة الوزيرة توضيح أكثر فحوى نصّ الاتفاقية؟ بما أنه لا يتم عرض على أنظار اللّجنة إلاّ نص المصادقة على الاتفاقية دون فحواها. 

[المرور الى النقاش العام]

لمياء المليح (نداء تونس) :

ما هي الالتزامات التي تربط تونس بهذه الاتفاقية خاصة وأن تونس لم تمضي تعهدات مع المجلس الأوروبي.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

يجب أن نبين للرأي العام خطورة الاعتداءات التي يتعرّض لها الأطفال وتؤدّي أحيانا الى الحمل ومشاكل أخرى، وهذه مأساة تعرفها تونس وفي تصاعد سيّء للغاية.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحرّ) :

لن أناقش الاتفاقية من حيث المبدأ، ونحن من حيث الانضمام الى التفاقيات فالاشكال مطروح على أرض الواقع، فالطفولة تغتصب وتداس حقوقها بشتّى الطرق. ففي الأحياء الشعبية نرى الأطفال في الشوارع دون رعاية وحماية ومراقبة في حين يشتغل الأولياء، وأنا لا ألوم وزارة المرأة، بل اتحدث عن الرعاية في ظل ظاهرة عدم الرقابة وانتشار العنف بين الأطفال وتأكد ذلك بجملة من الإيقافات لأطفال أعمارهم بين 13 و 16 سنة.

فلن تتفعل هذه الاتفاقيات دون ضمانات لحماية الأطفال، للوقاية من الارهاب والمخدرات والعنف والسرقة وغيرها من الظاهرات المنشورة في المجتمع.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :

هل فكرتم في سياسة توعوية شاملة على المستوى التربوي والأخلاقي والأسري، لتكون هي الخلية الأساسية الحاضنة للطفولة.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

وزارة المرأة وزارة سيادة في الحقيقة، فهي الضامن لمستقبل أطفالنا هذا المستقبل الذي نشتغل دون انقطاع من أجل تحسينه.

وهنالك أولويات نستطيع الاشتغال عليها ومن شأنها تحسين الأوضاع.

وبالنسبة للظواهر التي نراها جديدة فهي ليست كذلك بل هي منتشرة منذ السابق لكن الموضوع لم يكن ينشر ولم نتحدّث عنه، فالوضع مزري للأطفال في بعض المناطق ويجب أن نعمل على تحسين الوضع العام بالعمل المشترك وتحمّل مسؤولية الجميع.

سماح دمق (نداء تونس) :

هنالك مواضيع لا تثار مع الأطفال مثل التربية الجنسية مثلا، رغم أنه من واجب العائلة أولا والدولة ثانيا العمل على هذه التربية والسهر على تثقيف الطفل في هذه المواضيع.

وفاء مخلوف (نداء تونس) :

هنالك مشاكل عديدة تعترض المرأة الريفية، وهنالك جمعية شبابية قدمت مقترحات لتحسين هذه الوضعية

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

هنالك من الواضح اشكاليات خطيرة تهم وتعترض ما يتعلّق بالطفل اليوم، كما سنحتاج الى رأيكم حين مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة في ما يعنى بالأطفال.

وهنالك ظاهرة استغلال الأطفال للتسوّل بهم وكذلك استغلالهم للعمل في الشوارع وهي مظاهر تدمي القلب وسيّئة لصورة تونس في الداخل والخارج ومن الأساسي معرفة رأيكم تجاه هذه المسألة.

[إجابة الوزيرة]

 أعدنا برنامج كامل لحماية الطفولة وهنالك "صندوق طفولتي" لمساعدة المؤسسات في النهوض بالطفولة.

ولذلك أسسنا لفكرة "روضتنا في حومتنا"، وقدمنا الاستدعاءات 3 مرات لأن الموظف يبحث عن الترسيم والعمل الدائم والمستقرّ.

عملنا عمل شبكي وافقي بيننا وبين كل الوزارات والقطاعات المعنية بهذه المواضيع.

ونحن بصدد اعداد مراكز للعناية بهذه الحالات وخاصة الأطفال المعرضون لهذه الانتهاكات، وسيكون هذا المركز بتمويل مجلس أوروبا وبمساعدته لاعداد هذا الفضاء.

وسيكون لهذه الاتفاقة أهمية قصوى كآلية لتمكيننا من تحقيق الغايات التي تسهر لتحقيقها وزارتنا.

تمّت ترجمة قانون القضاء على العنف ضد المرأة الى الفرنسية والانجليزية والى لغة براي

استانفت اللّجنة أعمالها بعد الإستماع للوزيرة والوفد المرافق لهالضبط أعمال اللّجنة في الفترة المقبلة

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

الاجتماع القادم سنقوم فيه بتلاوة الالاتفاقية فصلا فصلا ومن ثم المصادقة على مشروع القانون.

وسننظر في الفترة المقبلة في الميزانيات الموكولة الينا لمناقشتها، ونحن مطالبون بانهاء النظر في كل الميزانيات قبل 21 نوفمبر.

وهي كالآتي: رئاسة الجمهورية، وزارة الشؤون الدينية، والهيئات الدستورية.