loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الخاص بمشروع القانون الاساسي عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 60%

بدأت اللجنة أعمالها على الساعة 09:50 بحضور 10 نواب. وتواصل النقاش حول رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول الفصول 11 و24 و33 من اﻷحكام المشتركة للهيئات الدستورية. ودار النقاش بالخصوص حول الفصل 33 الذي ينص على ما يلي:

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون. 

ودار النقاش بين النواب في البداية حول رأي الخبراء في القانون الدستوري والذي تم الاستماع إليهم خلال اجتماع انعقد يوم أمس حول ضرورة إلغاء عبارة سحب الثقة المنصوص عليها بالفصل 33 وذلك لما تكتسيه من طابع سياسي.

ثم تعرض النواب إلى النقطة المفصلية في رأي الهيئة حول الفصل 33 حول تدخل مجلس نواب الشعب في الهيئات الدستورية المستقلة. وذكرت هاجر بن الشيخ أحمد عن كتلة آفاق تونس إلى أن الاستئناس بالفصل 88 من الدستور الذي يحيل على أن مجلس نواب الشعب له الحق في معاينة الإخلالات داخل الهيئات الدستورية، وهو ما يطرح إشكالا على مستوى استقلالية هذه الهيئات.

ولخص النواب الإشكال الحاصل فيما يلي: ضرورة أن يكون للمجلس رقابة على الهيئات الدستورية دون أن يتدخل تدخلا سافرا مُسيَّسا فيها.

 وعليه، اتفق النواب من حيث المبدأ على عدم امكانية الغاء الفصل 33، واعتبر البعض أنه إذا كان لمجلس نواب الشعب الحق في مراقبة سلط أخرى فمن باب أولى أن تكون له امكانية مراقبة الهيئات الدستورية 

وللخروج من الإشكال، اقترح أحمد الصديق عن كتلة الجبهة الشعبية أن تتمّ استشارة مجلس نواب الشعب للمحكمة الإدارية وإشعارها بوجود إخلال داخل الهيئة، على أن تكون استشارة وجوبية وملزمة، وأن تتم إحالة الملف على المحكمة الإدارية لمعاينة الخلل داخل الهيئة.

مقترح الجبهة الشعبية:

يمكن لمجلس نواب الشعب إنهاء مهام مجلس الهيئة أو من عضو أو أكثر وذلك في الحالات التالية

ويكون ذلك بعريضة معللة يقدمها ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب إلى المحكمة الإدارية التي تبدي رأيها الوجوبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداعها حول حصول أو تحقق الحالات المنصوص عليها سلفا. 

وذكرت هاجر بن الشيخ أحمد في تعليقها على هذا المقترح أنّ الرأي الوجوبي ليس بالضرورة رأيا مطابقا، إذ وجب التنصيص على إلزامية قرار المحكمة الإدارية.

كما اقترحت سماح بوحوال نائب رئيس اللجنة في هذا السياق إحداث لجنة صلب مجلس نواب الشعب تعاين التجاوزات داخل الهيئة وترسل عريضة للمحكمة الإدارية للحصول على رأي مطابق. على اعتبار وأن الاحتكام إلى تقرير صادر عن مجلس نواب الشعب فيه أكثر مصداقية. وبخصوص الاستناد إلى الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية أشارت النائبة إلى أن إبداء الآراء في المسائل الدستورية من صميم اختصاص المحكمةالدستورية دون سواها. 

 مقترح النهضة:

يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على اﻷقل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في صورة الاخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون.

التصويت `لى الفصل 33 معدلا: 

[الفصل 11] 

 في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة  أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة. 

وفي صورة سحب الثقة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس مجلس نواب الشعب سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

التصويت على الفصل 11:

رُفعت الجلسة على أن تستأنف أعمالها على الساعة الثالثة بعد الظهر.

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 16:05

 تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على تقرير اللجنة.