بدأت اللجنة اعمالها على الساعة 15:30 بحضور 14 نائبا لتنصيب مكتبها.
ويضم المكتب على التوالي:
فيما لم يتمّ بعد اختيار المقرر المساعد الأول.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اللجنة إلى التسريع بمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية، كما تعهد بالتسريع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
رفعت الجلسة على الساعة 15:45