loading...
مرصد مجلس
  • تنصيب مكتب لجنة التشريع العام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 68.42%

بدأت اللجنة أعمالها على الساعة 10:40 بحضور 12 نائب  برئاسة محمد الناصر

كلمة محمد الناصر

أحيّي العمل الجبار الذي قام به أعضاء اللجنة خلال الدّورة المنقضية. اذ سهروا على النظر في مختلف مشاريع القوانين حتى أيام السبت و إلى ساعات متأخّرة من اليوم. و أعبّر عن تقديري و أؤكّد على ضرورة المضيّ قدما بتقييم ما فات و تحسيين المردود خلال هذه الدّورة.

ما تتميّز به هذه اللّجنة هو عدم وجود قوانين قديمة بل كلّ القوانين الموضوعة للنظر فيها جديدة.

من أولويات هذه اللجنة هو إعادة النظر بسرعة في الطعن المتعلّق بقانون الهيئات الدستوريّة.

يوجد غياب كبير للنوّاب و هذا غير مقبول و هو أوّل اجتماع لجنة و لا يوجد مبرر لهذا. لذا أقترح ضبط الرزنامة مسبقا لأخذ الإحطيات و تحديد الأولويّات.

التركيبة الجديدة لمكتب اللّجنة:

الطيب المدني (رئيس اللجنة) 

نرحب بالنواب الجدد الملتحقين بنا و نتمنى أن تكون هذه الدّورة البرلمانيّة مثمرة.  

أودّ أن نمرّ بعد التّنصيب للنظر في الطعن في الفصل 33 من مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستوريّة و الفصول 24 و 11 من مشروع القانون أين ذكر الفصل 33.

في إطار عملنا على قانون زجر الإعتداء على الأمنيين سننظّم يوم إعلامي مفتوح الأسبوع القادم  للإستماع لتساؤلات الإعلاميين و المجتمع المدني.

هاجر بالشيخ أحمد (أفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج)  

على طاولة اللجنة 15 مشروع منهم 6 للحكومة و الكثير من المشاريع يمكن تبويبهم في نفس المحور لذا أقترح ضمّ مشاريع أو مقترحات القوانين التّي تشترك المحاور. 

قوانين مهمة مطروحة على اللّجنة و منها مشروع قانون الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي في نطاق مبادرة الدولة و المجلس لمكافحة الفساد.

كما و نحن على أبواب إنتخابات بلديّة إعتدنا على العمل الفوضوي لمؤسسات سبر الآراء لذا مشروع قانون تنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها يعدّ أيضا من المشاريع المهمّة. 

لاحظنا تشويه إعلامي لقانون زجر الإعتداء على الأمنيين أدّى إلى عدّة مغالطات على غرار قانون المصالحة الإداريّة الذي تمّ شيطنة مقاصده من بعض الجهات. لذلك يجب تنظيم يوم إعلامي للتعريف بهذا المشروع و رفع كلّ الشبهات عليه و الإستماع أيضا لمختلف الجهات.

أرى أنّ تنظيم الرزنامة سيحسّن من أداءنا و يقلّص الغيابات. 

فريدة عبيدي (حركة النهضة)  

تمّ الإستماع لمختلف الجهات في الزجر إلّا المجتمع المدني. و أحبذ أن تكون الإستماعات في اللجنة لا في يوم مفتوح لا تعود الفائدة فيه على اللجنة.

ترتيب مشاريع القوانين حسب الأهميّة و أولويّة النظر فيها :  

- ضبط اختصاصات دائره المحاسبات 
- الشفافيّة و مكافحة الإثراء غير الشرعي
- استطلاعات الرأي و سبر الاراء 

حسن العمري (نداء تونس) 

لا يمكن أن نستمع لكلّ مكونات المجتمعات المدني التي طالبت بجلسات الإستماع و تخصيص إجتماعات في الغرض. لذا فكرة يوم مفتوح هي الأمثل للإستماع للجميع.

كما أقترح الإستماع للوزير الجديد للداخليّة الذّي يبدو أنّ له رأي بشأن هذا المشروع.

أطالب بأخذ 48 ساعة للنظر في الطعن في الفصل 33 من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستوريّة.

الطيب المدني (رئيس اللجنة) 

غدا لنا استماعين لخبراء قانونيين في مشروع قانون زجر الإعتداء على الأمنيين.

سماح بوحوال ( الحرّة لحركة مشروع تونس) 

ملاحظة شكليّة : أودّ أن يتمّ قبول ملاحظات و مقترحات جميع الأعضاء دون إعتبار منصبهم في اللّجنة.

أقترح وضع منهجيّة عمل بناء على مقترحات النوّاب. 

اليوم دعينا للتنصيب و لم يكن على علمنا النظر في الطعن, لذا ألتمس أخذ مهلة لدراستها قبل الشّروع في النظر فيه.

أطلب الإستماع إلى خبراء القانون الدستوري في ما يخصّ قرار الهيئة. 

في ما يخصّ الإستماعات يجب القول بأنّ مسألة الإستماع إلى كافة الراغبيين سيغرق اللجنة. 

صبرين الغبنتني (الكتلة الوطنيّة) 

لم أطّلع بعد على الطّعن لذلك أقترح ارجاء النظر فيه.

قانون الزجر خلق شوشرة و تلقّينا رسائل من منظّمات دوليّة ووطنيّة نظرا لبعض الفصول التي تحدّ على قولهم من الحقوق و الحريّات. لذا يجب إيجاد طريقة مثلى للإستماع لآرائهم.

البشير الخليفي (حركة النهضة) 

يجب اعطاء الأولويّة للقانون المتعلّق بتنظيم عمل محكمة المحاسبات. 

قانون زجر الأمنيين يمكن أن يسحب من طرف الوزارة الجديدة أو أن تصدر فيه بعض التغييرات, لذا أظنّ أنّه يجب التّريّث قبل تنظيم يوم مفتوح أو مزيد من الإستماعات. 

النذير بن عمّو (غير منتمي) 

هناك اشكالات في ما يتعلّق بالاستماعات. لا يوجد معايير لإختيار الجهة المستمع إليها على أساس مقاييس علميّة. لذا أقترح وضع دليل يضبط  معايير إختيار جهة المبادرة ودورها خلال الإستماع.

أريد أن أشير أنّ ما يجب أن نتميّز به هو نوعيّة القوانين لا كميّتها.  

التوافقات مفيدة و لكن لا يمكن أن تكون بعد عمل اللّجنة. لا بدّ أن نسعى أن يكون النّقاش مع أكثر ما يمكن من عدد النّواب لكي تدلي كلّ الكتل بأراءها.

اليوم الدّراسي موجّه أساسا للجنة و أعضاءها هم الأكثر مطالبة بالحضور لتحصيل أكثر ما يمكن تحصيله من المعلومات و الآراء. 

أحمد الصدّيق (الجبهة الشّعبيّة) 

نحن في كتلتنا متمسّكون بالتوافقات لتوضيح الصّورة لما نصادق عليه. 

أشجّع مكتب اللّجنة أن يحدّد الاجتماعات, بعد مناقشة مختلف المشاريع في إطار الكتل.

يجب ضبط قواعد و ضوابط واضحة و مبدئيّة في النظر في مختلف القوانين. 

يجب الاتفاق على ضبط رزنامة ما تخلّد بذمّتما من قوانين و أوّلها و أكثرها استعجالا هي قانون محكمة المحاسبات. 

ألدينا مشكل مع مقترحات القوانين؟ نحن ننظر دائما في المشاريع قبل المقترحات.

يجب ضبط رزنامة العمل في الأيّام القادمة. كما يجب ضبط معايير الإستماع و قواعده (الجهة, الوقت...) 

علينا أن نتبادل مواقفنا من المشاريع قبل الإجتماع من خلال مناقشتها عبر ريدنا الإلكتروني.

الطيب المدني (رئيس اللّجنة) 

اتصلت بي دائرة المحاسبات و طلبوا منّي التريّث في النظر في مشروع القانون المتعلّق بمحكمة المحاسبات لإمكانيّة سحب المشروع و إيداع مشروع ثاني.

أحمد الصدّيق (الجبهة الشّعبيّة) 

في هته الحالة يجب أن نطالبهم بمراسلة رسميّة يطلبون فيها التّريّث. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة) 

يوجد العديد من الإشكالات في ما يخصّ توقيت البداية و التأخيرات خصوصا أنه أحيانا يتمّ إعلامنا في وقت متأخّر بوجود إجتماع لجنة .

نقوم بمجهود كبير لدراسة عديد القوانين لمدّة شهر أو شهرين ثمّ لا نستكمل النظر فيها أو تسحب مثلا و ذلك لعدم نضج جهات المبادرة.

قانون سبر الأراء مهمّ و يجب النظر فيه باستعجال. القانون الثاني متعلّق بالشفافيّة و مكافحة الإثراء ثمّ قانون محكمة المحاسبات.

الطيب المدني (رئيس اللّجنة) 

سنأخذ الملاحظات بعين الإعتبار.

اضطررنا لضبط وقت التّدخّل على غرار السنة الفارطة مع التمديد من 3 إلى 5 دقائق.
سيجتمع مكتب اللجنة الآن لتحديد الأولويات على أن نلتقي في الغد للنظر في الفصل 33 لقانون الأحكام المشتركه للهيئات الدّستوريّة.

رفعت الجلسة على السّاعة 11:45