loading...
مرصد مجلس
  • تنصيب لجنة المالية

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:25
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 65.22%

بدأت اللجنة أعمالها على الساعة 11:25 بحضور 21 نائب برئاسة محمد الناصر وحضور باقي أعضاء مكتب المجلس.

كلمة محمد الناصر  (رئيس المجلس):

هذه الدورة هامّة نظراً للتحديات الاقتصادية التي ستواجهها لجنة المالية.  الرأي العام ينتظر العمل على القوانين المعروضة والتي ستعرض و من حسن الحظ أن الأعضاء على كفاءة كبيرة وأنّ كل الكتل ممثّلة والأعضاء خبراء ورغم الإختلاف تبقى النتائج إيجابية.

قوانين عديدة سيتمّ النظر فيها أهمها قانون الميزانية ,غلق الميزانيات, الأحكام الاستثنائية لإنجاز المشاريع الكبرى الذي لازال فيه جدل ولكن مهم أن نسعى للتوفيق بين المواقف  وتحقيق المشاريع الحكومية نهنؤكم بالثقة.

تتركب اللجنة كالاتي: 

منجي الرحوي :

  • وصلنا قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ويمكن أن ننطلق في مناقشته فهناك قرار فيه باستعجال النظر.
  • هناك إجتماع مقرر يوم الاثنين 23 اكتوبر  مع البنك العالمي لإعادة التعمير. 
  • الثلاثاء 24 اكتوبر سنستمع الى وزير المالية حول مشروع قانون المالية التكميلي لننطلق بعد ذلك في النقاش العام لقانون المالية 2018 يوم 31 اكتوبر 2017. 
  • يوم 3 نوفمبر وقعت برمجة يوم دراسي حول قانون المالية ونقاش مفتوح.
  • وألفت نظركم ان 10 ديسمبر 2017 يجب أن يكون التقرير جاهز ليتم توزيع الميزانيات القطاعية. 

المنصف السلامي (نداء تونس):

نطلب ان تنطلق الجلسة على الساعة التاسعة والنصف تماما ونطالب بإحترام الوقت نطلب وقت محدد وقاعدة زمنية للتدخلات 

فيما يخص الوقت اتعهد بالالتزام بالحضور في الموعد.

ألفة السكري (غير منتمية):

في نسق الوقت نود ان نعرف متى تبدأ اللجنة أعمالها ومتى تنهيها، نظرا للالتزامات التي لدينا خارج المجلس.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

لا أقبل أن تنعقد لجنة وهناك جلسة عامة بالتوازي إلا في حالة قصوى.

البشير بن عمر (نداء تونس):

أنا ضد طلب تحديد الوقت فالمبدأ في عمل اللجنة أن يتناقش النواب دون ضغط الوقت على عكس ما يحصل في الجلسة العامة.

ريم محجوب (آفاق تونس):

يجب تنظيم الوقت هذا ما أردت زميلتي طلبه. مهم أن نعرف متى تنتهي الجلسة.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

ندعو الى مزيد تفعيل الدور الرقابي، وفي هذا السياق اطلب من جنابكم ان نقوم بزيارات إلى الشركات المصادرة وهكذاعندما يتحدث الوزير في جلسة الاستماع نكون على بينة من عديد التفاصيل.

منجي الرحوي (رئيس اللجنة):

نحن منفتحون على كل مقترح من هذا القبيل .

ليلى حمروني (الكتلة الوطنية):

 في مسألة الوقت لاحظنا أنه عندما يتم الاستماع إلى الوزارة يحضر النواب بكثافة ويأتون في موعد انعقاد الاجتماع ويمضون وقت ينتظرون انطلاق الجلسة.

في مايخص الرقابة ذكر رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية تخصيص إدارة كاملة ترأسها السيدة كلثوم بدر الدين تطلب منها مدنا بكل الوثائق لمعرفة مدى إستعداد الادارة  وتجاوبها.  

علي لعريض (النهضة) :

فيما يخص التوقيت يجب أن نتفق عليه مالم يكن هناك إستثناء.

في خصوص الرقابة فهي جزئية من خلال الاستماعات. يمكن القيام بالرقابة على تنفيذ الميزانية ايضا وعندها يمكن الإستعانة بالأخصائيين لتعم الفائدة.

الهادي بن براهم (النهضة):

معظم القوانين التي صادق عليها المجلس جلها مرت على لجنة المالية، وهناك عديد الإصلاحات التي لم ننطلق فيها.

نطلب تخصيص يوم للقوانين التي مازلت بين ايدينا ولكن لم ننظر فيها بعد خاصة تلك الاجرائية اضافة الى عديد المبادرات التشريعية التي سننظر فيها.

في خصوص مسالة التوقيت كما ذكر الزملاء من ضروري احترامه والالتزام بمواعيد انطلاق الجلسة.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

فيكل مرة يتمّ فيها تنصيب مكتب اللجنة نعيد نفس الاقتراحات ونفس المسائل. هناك تقصير منا في الدور الرقابي .نذكر بانه نظرا لضيق الوقت عديد الفصول وقع المرور عليها مرور الكرام دون اي نقاش ندعو الى تجنب هذا.

أشير انه هناك رأي إستشاري في مجلة الجماعات المحلية لم نبد فيه رأينا بعد.، ويجب أن نسرع بالنظر فيه وإلا لن يكون القانون جاهزا قبل مارس 2018.

مروان فلفال (الحرة):

هناك مسائل يسمح لنا القانون بمراقبتها مثل المراقبة في لجنة التصرف  في رسملة البنوك العمومية، ولكننا لم نحضر في اللجنة.

 الهادي بن براهم (النهضة):

حتى الشركات التي تعاني صعوبة يجب أن نمارس الدور الرقابي عليها ولا نكتفي بالشركات المصادرة فقط.

 

رُفعت الجلسة في تمام الساعة 12:20.

الرزنامة المبدئية لعمل اللجنة:

  • يوم الثلاثاء 24 اكتوبر: النظر في مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2017
  • يوم الثلاثاء 31 أكتوبر: الشروع في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018
  • يوم الجمعة 04 نوفمبر: تنظيم يوم برلماني حول ميزانية الدولة والمالية العمومية