loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير المالية بالنيابة حول في مشروع القانون عدد 2017/60  المتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:30
بداية الجلسة 12:20
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 63.64%

 [تقديم المشروع]

محمد الفاضل عبد الكافي (وزير المالية بالنيابة): 

نذكر بأن في 12 جوان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتوفير إعتمادات مالية مخصصة لتونس لتمويل ميزانية 2017.

تم المرور بالسوق الداخلية لتمويل نسبة من العجز في الميزانية.

ليس هنالك نية لوضع أعضاء مجلس نواب الشعب أمام الأمر المقضي و قانون المالية لا يمر إلا بمصادقته.

المشكل المطروح هو فيما يخص الأقساط الغير مشروطة و التي تبلغ 200 مليون دينار.

بدأنا إنطلاقا من جوان و جويلية في تحضيرات ميزانية 2018.

سيتم اللجوء إلى التعامل مع مترجمين و أنا أتعهد بذلك. لا حاجة لنا لمن ينظر حول الإشكالات الإقتصادية لتونس من الخارج.

[أسئلة وتفاعلات النواب]

ريم محجوب (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

يجب تحديد كيفية تطبيق هذه الشروط التي تم الإتفاق عليها فيما يخص نسب الضريبة على القيمة المضافة و خاصة أي نسبة سيتم رفعها وأيهما سيتم خفضها؟

محمد الفاضل عبد الكافي (وزير المالية بالنيابة):

يجب أن يتم في وزارة المالية احتساب السيناريوات الأسوأ لمزيد الإستعدادية خاصة في سعر الصرف و أسعار النفط و أنا أتعهد بذلك

وهو ما يمكننا من أن نعلم وجود القدرة على تمويل عجز الميزانية أم لا.

هنالك فارق كبير في التوقعات الأخيرة و كان يجب أن نتجاوزه لو لم تكن الإحتسابات متفائلة لهذا الحد.

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية):

لا يمكن أن ننظر في هاته المسائل دون أن تكون أمامنا أرقام. و أنا أسأل إن كنا متمكنين من إقفال ميزانية 2017 إن لم يتم الحصول على هذا القرض.

الأوضاع الصعبة لا زالت متواصلة و لقد حطمنا الأرقام القياسية في التداين. كم يمكننا الصمود في مثل هاته الأوضاع؟ و كيف يتم مدنا بوثائق باللغة الإنغليزية للنظر فيها في لجنة مالية بمجلس نواب الشعب.

البنك المركزي لم يعد يقوم بنشر تقاريره للعموم ويجب أن نعرف حقيقة الأوضاع و الأرقام.

علي العريض (النهضة):

أنا موافق على القرض و المسائل المطروحة يمكن النظر فيها عند النقاش حول مشروع ميزانية 2018.

التفاوض مع الأطراف الإجتماعية و الإتفاق حول رفع الأجور دون وجود وزارة المالية يطرح مشكل و من الأفضل دمجها في العملية و إشتراط موافقتها.

محمد بن سالم (النهضة)

كنا نتمنى أن نكون قد صادقنا على هذا القرض و نؤكد حاجة الحكومة إلى مثل هذه القروض المسيرة. لقد تم هذا التأخير من قبل حزب هو في الإئتلاف الحكومي.

لقد كان هنالك غموض في الإتفاقية فيما يخص نسب الضريبة على القيمة المضافة.

نحن نعرف صعوبة التحصل على قروض من السوق الدولية.

الهادي بن براهم (النهضة):

هنالك عدم تجاوب من قبل الإدارة لمطالب نواب الشعب. لقد كنت عضوا لمدة 5 سنوات في لجنة المالية و مشكل الوثائق المقدمة بلغة أجنبية لازالت تتكرر. نحن نطالب بتوفير معلومات إضافية لنواب الشعب فيما يخص تقدم تمويل الميزانية و عجزها.

أدعو إلى المصادقة على هذا القرض.

المنصف السلامي (نداء تونس):

نحن نعلم صعوبة الوضع المالي لتونس. إن كانت القروض موجهة للإستثمار فأنا أدعو إلى رفع نسبة التداين. يجب التركيز على القروض الموجهة للإستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2018.

لطالما مكّنت القروض في زمن الأزمات و في تونس من خلق الثروة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هنالك الكثير من التصورات عدى تصور صندوق النقد الدولي الذي يقترح وضع نسبتين للضريبة على القيمة المضافة و يمكن إعتماد نسبة موحدة للجميع.

هنالك وثيقة تم إمضاؤها من قبل رئيس الحكومة و مدير البنك المركزي حول سبل تقدم الإقتصاد التونسي أصدرها صندوق النقد الدولي  ويجب إيجاد طريقة للإفلات منها و ذلك عن طريق رؤية مستقلة لنا.

[إجابة الوزير]

محمد الفاضل عبد الكافي (وزير المالية بالنيابة): 

إن الأوضاع الحالية انجرت عن تراكمات ففي السنوات الست الأخيرة لم تتغير الأسعار و هنالك تجاوزات كبير في منظومة الدعم التي صارت موجهة لأطراف لا تستحقها.

كما أن حجم الأجور بقي في نسق تصاعدي و هو ما عقده غياب النمو و غياب تطور المداخيل الجبائية.

وعند وجود عجز في الميزانية فإن الخيار هو بين أن لا ندفع الأجور أو أن نمر إلى وسيلة التداين.

نحن في مرحلة خطر و لجوءنا منذ دخولنا للحكومة إلى صياغة قانون للطوارئ الإقتصادية يفسر صعوبة الوضع. أهم وثيقة اليوم هي وثيقة الحساب الجاري للدولة التونسية بالبنك المركزي وهي وثيقة لم تمن دائما من محل أنظار المسؤولين.

بصفتي وزير مالية بالنيابة فإنني أقوم بضغط داخل الإدارة لكشف النسب الحقيقية للعجز.

هنالك عجز بـ5 مليارات دينار ما بين المداخيل في العنوان الأول التي تبلغ 30 مليار دينار و مصاريف العنوان الثاني التي تبلغ 25 مليار دينار في مشروع قانون المالية لستة 2018.

إن مصاريف تسيير أعمال الدولة التونسية لا تتجاوز المليار دينار فقط إلى جانب 8 مليار مخصصة لتسديد الديون  و البقية ما بين الأجور و منظومة الدعم. كما أن الأموال المخصصة للشركات و المؤسسات العمومية عبر ميزانيات التوازن يجب أن تحتسب على كونها جزءا من منظومة الدعم خاصة و أنها تخلق الخسائر و لا تخلق الثروة و هو بسبب  كثرة الموظفين الذين تجاز عددهم الحاجة لا بسبب عدم نجاحها في مجالها.

كما يجب التنويه بأن المشكل ليس في البحث عن التمول للعجز بل المشكل هيكلي و يكمن في منوال التنمية و طريقة إدارة و صرف الموارد.

أنا أفضل نقل الحالة كما هي رغم صعوبتها على أن أستعمل الكذب عن طريق إهمال التفاصيل من أجل المرور بالوزارة دون حوادث. وفي هذا الإطار قدمت لرئيس الحكومة أرقام واقعية قدر الإمكان.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية الدولية عملية طويلة و صعبة و رغم ذلك هناك تعامل بالندية و يبقى القرار بأيدينا.

في هذه الأثناء تقدمت شركة صينية للإستثمار في تونس و كانت على إستعداد للقيام بمشاريع كبرى و لكن غياب نصوص تنضم عملية التعامل عن طريق الاتفاق المتبادل ( de gré à gré )  عطلت المهمة بسبب التراتيب الموجودة و ما تتطلبه من آجال  طويلة و هو ما أردنا تأطيره عن طريق مشروع قانون الطوارئ الإقتصادية.

يجب تغيير نموذج الأعمال المعتمد من قبل الدولة التونسية مع مزيد التركيز على العنوان الثاني لقانون المالية.

هنالك حملة فيما يخص التفاق حول شركة التأمين ستار رغم كون الإتفاق هو الذي سيجبر المساهمين الأجانب  من اكتساب الأغلبية عن طريق البورصة علما و أن الطرف التونسي له كذلك الأغلبية في مجلس الإدارة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هذا البرنامج وضعته المؤسسات الدولية. لم نتوصل بعد لمثال اقتصادي تونسي الأصل يمكن من مجابهة الفقر و البطالة.

سامي الفطناسي (النهضة):

نحتاج إلى قرارات اجتماعية حقيقية في مشروع ميزانية 2018. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة لحركة مشروع تونس):

لم يتم إشعاري بتغير وقت انعقاد اللجنة و لا بمكان انعقادها كما أن التأخير عن المصادقة على القرض تأخر ب48 ساعة بسبب نائب طالب بذلك لمزيد الإستفسار و التحري ثم لم يحضر إجتماع اللجنة و هو غير معقول.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

سياسة التداين مبالغ فيها و كأن هنالك غياب للحلول الأخرى كمحاربة الإقتصاد الموازي و التهريب و التهرب الضريبي وحسن التصرف في الثروات الطبيعية.

يجب أن تكون هنالك إرادة سياسية لتنظيم الإقتصاد.

نحن لا نحتاج إلى التداين الذي ينجر عنه مزيد من الفقر والإحتجاجات الإجتماعية وبالتالي ثورة أخرى ونحن نحملكم المسؤولية لهذه الإختيارات.

تمت المصادقة على  القرض بموافقة جميع الحاضرين سوى معارضة رئيس اللجنة.

تقرر رفع الجلسة على الساعة 13 و45 دقيقة