loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالهيئات الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 52.38%

[الفصل 25]

النذير بن عمو (النهضة):

هل يمكن إحداث هيئة تحقيق دون المرور بالتصويت؟ 

سناء مرسني (النهضة):

لمجلس نواب الشعب احداث لجان تحقيق.

تم التصويت على على الفصل 25 باجماع الحاضرين (هاجر العروسي، نعمان العش، هاجر بالشيخ أحمد، يمينة الزغلامي، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، الطيب المدني، سناء المرسني، سعاد الزوالي، النذير بن عمو، هدى تقية). 

[الفصل 26]

النذير بن عمو (النهضة):

ما أدرج من مسؤوليات بالفصل 26 لا يمكن أن يشمل أعضاء وحدة التدقيق المذكورة بالفصل 23 حتى وإن كان عضو منها خبير محاسب. لا يمكن أن نوسع من مسؤولياته لتشمل كامل أعضاء الوحدة لأنه عضو بالوحدة لا بالصفة.

تم دمج الفصل 26 والفصل 27. 

التصويت على الفصل 26 معدّلا:

[الفصل 27]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر العروسي، هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، يمينة الزغلامي، الطيب المدني، سناء المرسني، سعاد الزوالي، النذير بن عمو، هدى تقية)

[الفصل 28]

سعاد الزوالي (نداء تونس):

كيف يتم تقييم ان كان موضوع فتح الصفقات ضروري أم لا. من يحدد الضرورة؟ 

يجب أن يتم استشارة اللجنة الداخلية للصفقات وجعل رأيها مطابقا. 

إضافة العبارة التالية في آخر الفصل:

"ويكون رأيها مطابقا بمناسبة الصفقات التي اقتضتها ضرورة تحقيق المهمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى"

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر العروسي، هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، يمينة الزغلامي، الطيب المدني، سناء المرسني، سعاد الزوالي، النذير بن عمو، هدى تقية)

[الفصل 29]

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

يجب فرض قواعد مشتركة متعلقة بالشفافية ومتعلقة بالوثائق التي يجب نشرها لترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة.

يمكن فتح باب الهبات التي تتلقاها الهيئة ولكن مع الإبقاء على واجب نشر الوثائق واحترام مبدأ الشفافية.

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس) ذكّر بمقترح جمعية صوليدار الذي يقترح جعل الفصل في ديباجة الفصل 29. 

التصويت على دمج الفصلين:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، يمينة الزغلامي، الطيب المدني، سناء المرسني، سعاد الزوالي، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري). 

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، يمينة الزغلامي، الطيب المدني، سناء المرسني، سعاد الزوالي، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري). 

[الفصل 31]

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

لا أحبذ الطابع الإلزامي للقيام باجتماعات دورية مع المجتمع المدني. 

النذير بن عمو (النهضة):

يمكن أن نضيف مطة بالفصل 29 و هي التالية:

"ملخص لمحاضر الاجتماعات مع المجتمع المدني". 

التصويت على هذا المقترح :

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، يمينة الزغلامي، الطيب المدني، سناء المرسني، سعاد الزوالي، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري). 

[الفصل 32]

نور الدين البحيري (النهضة):

لماذا تستفرد المحكمة الإدارية بانظر في نزاعات الاختصاص بين الهيئات وبين الهيئات والحكومة أيضا؟

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) تقترح أن تختص المحكمة الدستورية بذلك ولكن أجابها ممثل عن الوزارة بأن اختصاصات المحكمة الدستورية مضبوطة بالدستور ولاضافة أي صلاىة يجب تنقيح الدستور. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

الفصل ينص على استشارة المحكمة الإدارية في حال تنازع الإختصاص بين الهيئات والحكومة، بالتالي لم يتم حل الإشكال، على المحكمة أن تبت في النزاع.

تم تنقيح النص لجعل المحكمة الإدارية مختصة في البت في النزاعات بين الهيئات والحكومة.

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع : هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي،  الطيب المدني، سناء المرسني، النذير بن عمو، هدى تقية،  نور الدين البحيري. 
  • محتفظ: أحمد الصديق

[الفصل 33]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، الطيب المدني، سناء المرسني، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري). 

[الفصل 34]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، الطيب المدني، سناء المرسني، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري). 

[الفصل 35]

نور الدين البحيري (النهضة):

مناقشة المجلس لتقرير الهيئة السنوي لا جدوى منه إن كان لا يتم بعد ذلك التصويت عليه. التصويت على التقرير السنوي لم يدرج بالدستور ولكنه لا يتعارض معه.

في حال عدم المصادقة على التقرير يمكن سحب الثقة من الهيئة. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

التقرير السنوي يعد تقرير أدبي ويهم كافة الهيئة وبالتالي سحب الثقة منها بناء ا على عدم المصادقة على التقرير السنوي يعد مسا من استقلالية الهيئة. نعم يتم انتخاب أعضاء الهيئة من قبل المجلس ويمكن سحب الثقة بناء ا على خروقات مالية شبهات فساد، مشاكل متعلقة بالنزاهة، ولكن لا يمكن أن تتعلق بأداء الهيئة في سنة معينة. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، الطيب المدني، سناء المرسني، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق). 

[الفصل 36]

النذير بن عمو (النهضة):

من يحدد ومن يقيم ان كان الحياد فادح وإن كان الإخلال الواضح ؟

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

سيكون هناك تصويت بالجلسة العامة لسحب الثقة وبالتالي التصويت سيكيّف الحياد. 

أقترح ترك الفصل كما هو لمناقشة ذلك بالجلسة العامة.

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

يجب تحديد آجال في تحديد جلسة منح الثقة منذ تاريخ تقديم طلب سحب الثقة.

تم تعديل الفصل عبر تحديد آجال مقدرة ب 15 يوما.

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، الطيب المدني، سناء المرسني، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري).

[الفصل 38]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، الطيب المدني، سناء المرسني، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري).

[الفصل 39]

تم تنقيح صياغة الفصل لجعله متوافق مع المجلة.

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، الطيب المدني، سناء المرسني، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري). 

[الفصل 19]

التصويت على العودة لمناقشة الفصل 19:

  • مع: 2 أحمد الصديق، الطيب المدني (من بين 10 أعضاء).

[الفصل 10]

تمت العودة للفصل 10 وإضافة عبارة "ما لم يتمسك بها"

التصويت على الفصل  معدّلا:

  • مع : باجماع الحاضرين (هاجر بالشيخ أحمد، ألفة الجويني، حسونة الناصفي، الطيب المدني، سناء المرسني، النذير بن عمو، هدى تقية، أحمد الصديق، نور الدين البحيري، يمينة الزغلامي).