loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 55.56%

ذكر عماد الخميري في بداية الجلسة أنّ اللجنة توقّفت عند الفصل السادس من مشروع القانون الّذي يحتوي عديد التفاصيل التقنية فيما يخص طبيعة شريحة بطاقة التعريف البيومتريّة والصفقات المتعلقة بشراء هذه البطاقات.

كما ذكر رئيس اللجنة أن اللجنة صوتت على حذف العنوان واستفسر عن سبب إصرار وزارة الداخليّة مع ذلك على إدراجه رغم أنّه عمليّا أغلب بطاقات التعريف الوطنية غير مُحيّنة العناوين وتعرّض إلى مسألة إدماج هذه البطاقة مع المعرّف الوطني الوحيد.

الاستماع إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية 

مشروع جواز السفر البيومتري تمت برمجته ضمن توصية منظمة الطيران المدني الأوروبي وهو يمكن من التعرف إلى الشخص من خلال الصورة والبصمات، ونحن نعمل على توحيد نظام التثبت من الهوية الشخصية من خلال تطوير منظومة التعريف الوطني،

اعتمدنا مراجعة متزامنة لخدمتَي جواز السفر وبطاقات التعريف، ولا بدّ من اعتماد نظام الهوية البيومتريّة لتعزيز المنظومة الأمنيّة،

مشروع تركيز المراقبة في المدن الذي سينطلق في تونس الكبرى وهو يهدف إلى تمكين مصالح الوزارة الداخلية من مراقبة الساحات الكبرى والفضاءات العمومية والمداخل لتقليص الجريمة، كما سيعمل على اعتماد برمجيات ذكية تمكّن من قراءة اللوحات المنجميّة والتعرّف على الوجوه بطريقة آليّة في إطار منظومة الهويّة للبيومتريّة، كما نعمل على تطوير منظومة البصمات الآليّة وكشف الهويات باعتماد البصمة من خلال إعداد قاعدة بيانات للمواطنين، وللعلم أنّ في تونس ليس لدينا نظام معالجة آليّة للبصمات يشمل كلّ المواطنين بل يقتصر على ألف شخص فقط،

فيما يخصّ التنصيص على العنوان فنحن نرى أنّه من الضروري الإبقاء على العنوان في بطاقة التعريف.

[النقاش العام]

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

نحن لسنا معنيّين بالموافقة على كلّ ما يرد علينامن تفاصيل تقنيّة ونريد أن نفهم عديد التفاصيل،

كنت قد طرحت سؤالا كتابيّا منذ شهر سبتمبر الماضي بخصوص صفقات شراء الشرائح التي ستُعتمد في بطاقات التعريف البيومترية والتي تشوبها شبهة فساد،

أنا أتساءل عن سبب إدراج هذا المشروع في هذا الوقت بالتحديد خاصّة وأنّ كلفته مرتفعة وتبلغ 35 مليون دينارا وهو مشروع يندرج في إطار توصية منبثقة عن منظمة دوليّة؟

أ ليس من الأجدر إدماج منظومتَي بطاقات التعريف البيومتريّة مع جوازات السفر؟

كمال بسباس (النهضة):

أنا أرى أنّه من الضروري أن تكون لدينا قاعدة بيانات شاملة حتّى يتسنّى لنا استخدام المنظومة البيومترية.

نوفل الجمالي (النهضة):

لا بدّ من الإسراع في المصادقة على مشروع هذا القانون لأنّه يندرج في إطار الإدارة الإلكترونيّة ولا يمكننا أن نتأخّر أكثر في مواكبة التقنيات الحديثة،

بالنسبة إلى العنوان البريدي فيمكن وضعه في الشريحة دون أ يظهر على البطاقة. ولكنّنا صوّتنا على حذفه تماما من البطاقةن فإلامَ سيؤول الأمر فيما بعد؟

[إجابة وزارة الداخلية]

ليس هناك شبهات فساد على مستوى صفقات شراء الشرائح لأنّنا مازلنا لم نطلق إعلان طلب العروض،

استندنا خلال التنصيص على وضع العناوين على رأي وزارتَي الماليّة والعدل.