loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 26-2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات .
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 70%

 بدأت اللجنة أشغالها على الساعة التاسعة صباحا و 40 دقيقة.

النذير بن عمو (النهضة):

لدينا وضعية إضرار بالملك العمومي للطرقات و لدينا مخالف لذا يجب إضافة فكرة إمكتنية عدم التعرف على المخالف أو تقاعسه.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

ما فهمته أن التقاعس مرتبط بأجل.

أحد إطارات وزارة التجهيز:

تدخل الإدارة متأكد و من الصعب إثبات ذلك في نص قانون.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

أنا أذهب في الفرضية الأولى حيث ترفع وزارة التجهيز المخالفة و تتدخل الوزارة حينها و في كل الحالات لرفع أثار المخالفة لكن مع تحميل المصاريف على المخالف.

النذير بن عمو (النهضة):

يجب القيام بنظام قانوني متكامل بطاقة التصفية.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

عنوان التنزيل موجودة في النظام المحاسبي و ما أراه هو تكليف القابض الجهوي 

كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

الإطار التشريعي الموجود بالنسبة للملك العمومي البحري قديم و في ما أرى أن زيادة العقوبات ليس أمرا ناجعا.

النذير بن عمو (النهضة):

أطلب طلب رأي مختص في المحاسبة العمومية و معرفة النظام القانوني لبطاقة التصفية و بطاقة الإلزام.

أحد إطارات الوزارة:

مصطلح بطاقة التصفية موجود في تعاملنا في مجال المحاسبة العمومية.

حق التقاضي مكفول و يمكن للمشتكي الاعتراض على النسب الموجودة.

الطيب المدني (نداء تونس):

ما فهمته أن هذا الاعتراض لا جدوى منه من الناحية الفعلية.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

قائمة التصفية هي أمر داخلي تضبط به المصاريف و ما يذهب ّإلى القابض هو عنوان التنزيل.

الاعتراض وارد بعد استخلاص المخالفة لذا ترتئي تعويضه ببطاقة التنزيل.

النذير بن عمو (النهضة):

من الأسلم الاستعانة برأي خبير في المالية.

كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أمر استرجاع المصاريف هو أمر إداري و ليس قرار قضائي و بالتالي ليس عليه اعتراض.

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و تداء التونسيين بالخارج)

في خصوص الفقرة الرئيسية من الفصل 45 جديد هناك مسؤولية لسائق العربة و ليس لصاحب العربة فقط.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

الفقرة الأخيرة من الفصل 45 جديد تحتاج إلى إعادة صياغة.

النذير بن عمو (النهضة):

النص كاف لوحده في تحديد المسؤوليات.

أحد إطارات الوزارة:

هذه الفقرة مسألة توضيحية لا غير .

النذير بن عمو (النهضة):

فلسفة النص تتجه نحو التشدد مع مرتكبي المخالفات في الملك العمومي للطرقات.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

الاعتراض يجب أن يكون موجودا.

البشير الخليفي (النهضة):

الأصل أن المخالفات شخصية و لكن هناك حالات لا يمكن أن تحرر فيها المخالفات إلا ضد مرتكب المخالفة. 

فريدة العبيدي (النهضة):

في إطار تقديم الفعل المقترف من السائق أقترح صياغة جديدة.

الجهة التي تحرر المخالفة هي الجهة التي عاينت المخالفة.

أحد إطارات الوزارة:

ركزنا على العقوبات المالية و هناك إجراءات جزائية و تبقى سارية المفعول.

النقاش حول الفصل 46

النذير بن عمو (النهضة):

أحد الزملاء قام بملاحظة في التفرقة بين الصنفين في المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن الأضرار التتي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا و صنف المحاضر المتضمنة للخطية والمحررة من قبل أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين.

على أي أساس كانت هذه التفرقة ؟

أحد إطارات الوزارة:

هناك أضرار تتطلب عقوبات مالية و هناك عقوبات ذات طبيعة جزائية كتخريب الملك العمومي و هذا هو أساس التفرقة.

النذير بن عمو (النهضة):

أرى أن السطرين الأولين من باب التزيد

أحد إطارات الوزارة:

هذه الصياغة موجودة في بقية النصوص القانونية.

النذير بن عمو (النهضة):

لا يوجد ذكر الإمضاء بعد ختم المصلحة لذا نرى ضرورة ذكره ضمن الفصل.

نور الدين البحيري (النهضة):

هذه الفقرة فيها إشكال إجراء إعلام للمخالف في حالة رفضه للإمضاء.

أحد إطارات الوزارة:

هذه الحالة التي تندرج في الفقرة التي قبلها.

النذير بن عمو (النهضة):

المخالفات التي يلحق منها ضرر في الطريق العام لا تقتصر فقط على الأضرار التي تقوم بها عربات.

في الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 46 تناول النقاش مسألة إعلام المخالف حيث رأى عدد من النواب أن تضمين فكرة الوسيلة التي تترك أثرا كتابيا أمر زائد في الفصل.

في نقاش الفقرة الأخيرة تم تعويض كلمة "طلب تدخل" ب "الاستعانة" و عدم حصر الرفع بالعربات و التجهيزات.

أحد إطارات الوزارة:

عند المعاينة يمكن أن تحدث مخالفات لذا تطرح فكرة الاستعانة بالضابطة العدلية.

نعديل الفصل 46:

تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والأوامر والقرارات المتخدة لتطبيقه من قبل:  

ويتولى الأعوان المحلفين ترك نسخة من المحضر داخل العربة أو على العربة عند تعذر تسليمه مباشرة إلى المخالف. وفي هذه الحالة  و عند الاقتضاءيتم التنصيص بالمحضر على رقم تسجيل العربة للمساعدة على معرفة هوية صاحبها من قبل المصالح الفنية المختصة و تتولى الإدارة بالاتصال بالمصالح الفنية المختصة للتعرف على هوية المخالف . يرسل المحضر المتضمن لهوية المخالف إلى القباضة المالية المعنية وإلى المخالف عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما يمكن استعمال التكنولوجيا الحديثة لمعاينة المخالفات بالكاميرا أو بالصور وتبليغ المخالفين بالمحضر بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللأعوان المحلفين، عند الاقتضاء، طلب تدخل أعوان القوة العامة، مباشرة أو كتابة، وذلك للمساعدة على رفع العربات أو التجهيزات وحجزها أو معاينة أو إزالة جميع الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات. 

التصويت على الفصل 46 معدلا 

6 مع 1 محتفظ 1 معترض

أحد إطارات الوزارة:

أردت أن تكون هناك إضافة صبغة الضابطة العدلية للأعوان المحلفين.

أنهت اللجنة أشعالها على الساعة 12 ظهرا و 10 دقائق.