loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 47.62%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة العاشرة صباحاً. 

سهيل العلويني(الحرة) :

أذكركم بأن النائبة الخنساء بن حراث غادرت اللجنة وانتقلت إلى لجنة الفلاحة.

جيهان عويشي (نداء تونس) :

سنعلم كتلة نداء تونس بذلك ونعمل على تعويضها بنائب آخر. 

سهيل العلويني(الحرة):

سنشارك في يوم دراسي حول إصلاحات نظام التغطية الإجتماعية يوم 28 مارس وذلك تحت إشراف وزاراة الشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

البشير اللزام(النهضة):

بعد معاينة مشاريع رائدة في ولاية جندوبة للنهوض بالقطاع الفلاحي, وهي مشاريع تعمل على تثمين المنتوج الغابي بالتعاون مع البنك الدولي ,أقترح التنسيق مع وزارة الفلاحة للقيام بمثل هذه المشاريع. 

سهيل العلويني (الحرة):

نبدأ بمناقشة عنوان مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال ,حيث أنه بعد النظر في الدستور، أرى إعتماد مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال كقانون عادي.

يوسف الجويني(نداء تونس):

أقترح أن نعتمد في التسمية التعريف اللغوي فيصبح عنوان مشروع القانون كالتالي : ''مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال''.

سهيل العلويني (الحرة):

لغويا, ''مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال'' هي الأصح.

 [الفصل الأول]

يتفق أعضاء اللجنة حول الفصل ولا يبدون أي ملاحظات في هذا النطاق.

[الفصل الثاني]

ابراهيم ناصف(الحرة):

أرى أنه يجب تحديد العمر من شهرين إلى ثلاثة سنوات في نص هذا الفصل وأؤكد أنه إذا ما تم إعتماد عطلة ما قبل الوضع سينخفض تشغيل النساء في الشركات الخاصة.

فتحي العيادي(النهضة):

إن تحديد العمر في نص هذا الفصل فيه ضغط على الأولياء.

البشير اللزام (النهضة):

أذكركم أن بعض الأولياء, بحكم إلتزاماتهم المهنية, يريدون إيداع أطفالهم منذ أسبوعين في المحاضن. أستحضر هنا الأطباء في القطاع الخاص ومشاغلهم المهنية العديدة.

ابراهيم ناصف(الحرة):

أؤكد أن مناعة  الطفل ضعيفة و من الخطر إيداعه في المحاضن قبل سن الأربعين يوما. 

نورة العامري(نداء تونس):

أوافق السيد ابراهيم ناصفحيث أن مناعة الطفل ضعيفة ولا يمكن إيداعه في المحاضن قبل سن الأربعين يوماً.

فتحي العيادي(النهضة):

أرى أن في تحديد العمر ضربا لحقوق الطفل.

البشير اللزام(النهضة):

أؤكد أن الأولياء الشبان لا يحبذون وضع أطفالهم عند الأجداد, لذا تنظيم قطاع المحاضن و رياض الأطفال يكتسي أهمية شديدة.

هاجر بوزمي (النهضة):

نحتاج إستراتيجية واضحة للدولة في قطاع الطفولة.

جيهان عويشي (نداء تونس):

أعارض تحديد العمر وأوافق الإطلاق في هذا الفصل.

فتحي العيادي(النهضة):

أقترح إضافة عبارة ''من شهرين إلى ثلاث سنوات'' في نص الفصل الثاني.

هاجر بوزمي (النهضة):

أرى أنه يجب أن نبقي على الإطلاق في هذا الفصل ونترك التخصيص في كراس الشروط.

حسين الجزيري (النهضة) : 

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة شغل المرأة اليوم وضرورة أن تحافظ المرأة على موقعها في سوق الشغل. أقترح أن نضع محفزات للمرأة لترغيبها في إنجاب الأطفال من خلال تنظيم المحاضن. من الحلول البديلة, أرى أيضا أنه يجب إعتماد المرأة الحاضنة عوض محاضن الأطفال والتنصيص على تكوين المرأة الحاضنة وعلى نظافة المكان المخصص لذلك.

نورة العامري (نداء تونس):

أذكركم أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار التعريفة المجحفة لبعض المحاضن.

فتحي العيادي(النهضة) : 

أؤكد على ضرورة التنصيص على حقوق الطفل والمرأة في نص هذا الفصل.

حسين الجزيري(النهضة) : 

حسب رأيي, يجب تشريك الدولة أكثر في تنظيم المحاضن.

سهيل العلويني(الحرة):

هناك إتفاق في هذا الفصل على ضرورة حماية الأطفال.

[الفصل الثالث]

هاجر بوزمي(النهضة) :

أقرأ عليكم مقترح اضافة فصول في الفصل الثالث من مشروع القانون من طرف الأستاذة منية قاري الخبيرة في القانون ,الغرفة الوطنية لمحاضن و رياض الأطفال, الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي و جمعية ''برلمانيون من أجل الاسرة''.

البشير اللزام(النهضة):

بعدالإطلاع عليها, أستنتج أن كراس الشروط المعمول بها والمتعلقة بتنظيم محاضن و رياض الأطفال فيها عديد المشاكل.

يوسف الجويني (نداء تونس):

أرى أنه يجب تحيين كراس الشروط حسب مشروع القانون الجديد.

ابراهيم ناصف(الحرة):

أوافق إضافة فصل حول مبادئ حقوق الانسان المقترح من طرف الأستاذة منية قاري وأعارض تغيير الثلاث سنوات المقترح من طرف الغرفة الوطنية لمحاضن و رياض الأطفال والإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي.كما أنصص على أهمية إعتبار علوية هذا القانون على كراس الشروط.

فتحي العيادي(النهضة):

أضم صوتي إلى صوت ابراهيم ناصف و وأعارض تغيير الثلاث سنوات المقترح من طرف الغرفة الوطنية لمحاضن و رياض الأطفال والإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي. كما أتساءل عن غياب الهوية العربية الإسلامية في نص المقترح. أرى أن هذا النص متعارض مع الدستور. 

ابراهيم ناصف (الحرة):

لا يجب إثقال هذا الفصل بالمفاهيم وإدخال العائلة في برامج المحاضن.

سهيل العلويني (الحرة):

أؤكد على ضرورة التعاون مع الوسط العائلي.

هاجر بوزمي(النهضة):

أتساءل عن تغييب المحاضن المدرسية و عن عدم تضمين المبادىء الدستورية في هذا الفصل. كما أؤكد على على ضرورة إعتماد مقاربة حقوقية في مشروع القانون.  

ابراهيم ناصف (الحرة):

يجب التنصيص على ضرورة ملاءمة هذا الفصل للفصل 39 للدستور. كما نرى إضافة فقرة من الفصل 6 من كراس الشروط إلى نص الفصل 2 من مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال و تغيير كلمة ''تأصيلهم" ب''تجذيرهم''.

فتحي العيادي (النهضة):

أقترح الإستغناء عن ''من خلال تنشيطهم  و تأطيرهم و حمايتهم بما يتلاءم مع احتياجتهم النمائية''. 

راضية التومي (النهضة):

يجب التنصيص على أهمية حقوق الإنسان في نص هذا الفصل.

سهيل العلويني(الحرة):

أقترح إضافة الإنفتاح على ثقافات و لغات أخرى في نص هذا الفصل. 

أصبح نص الفصل الثالث من مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال كالتالي بعد التعديل :  

''يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون اامؤسسة التربوية التي يؤمها الاطفال المتراوحة اعمارهم بين ثلاث و ست سنوات ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني و البدني و النفسي و الحركي و العاطفي والإجتماعي من خلال تنشيطهم  و تأطيرهم و حمايتهم بما يتلاءم مع احتياجتهم النمائية وذلك بالتعاون مع الوسط العاءلي كما تساهم على تنشئتهم على محبة الوطن و المساواة و مبادىء حقوق الإنسان ونبذ العنف والكراهية والتمييز وتأصيلهم على هويتهم العربية الإسلامية وتفتحهم على الثقافات الأخرى.''

رفعت أشغال الجلسة على الساعة 12و5 دقائق.