loading...
مرصد مجلس
  • ضبط منهجية عمل اللجنة بخصوص اختيار المترشحين لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:35
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 31.58%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة 11 و35 دقيقة.

بدر الدين عبدالكافي(النهضة) :

تم قبول ملفات ترشح السادة حلمي بن سليمان و نجيبة فتح الله بعد النظر في بطاقاتهم عدد 3.أؤكد أيضا أنه يجب ضبط العدد النهائي لهذه اللجنة مع مكتب المجلس,حيث أن عديد النواب الأعضاء في هذه اللجنة لم يحضروا أي جلسة من أعمالنا.أذكركم أنه وقعت ورشة حول معايير إختيار أعضاء هيئة النفاذ للمعلومة بالتعاون مع المجتمع المدني وسيتم توزيع تقرير هذه الورشة لمزيد الاستفادة. أستحضر أيضا إعتراضا من السيد ياسين سلامة وذلك لرفض ملف ترشحه لعضوية هيئة النفاذ للمعلومة. كما أنتظر مقترحاتكم لمنهجية عمل اللجنة وذلك لتكون أشغالنا أكثر فاعلية وسرعة.

حسونة الناصفي (الحرة) :

اقترح أن يتم تلخيص السير الذاتية للمترشحين في 10 أيام وأندد بغياب النواب المنتمين إلى هذه اللجنة حيث  سيخلق ذلك مشكلاً في إكتمال النصاب( ثلاثة أخماس من العدد الجملي لأعضاء اللجنة الانتخابية) للتصويت على الملفات.

البشير اللزام(النهضة): 

أضم صوتي إلى صوت حسونة الناصفي وأطلب حوصلة للملفات المقبولة لعضوية هيئة النفاذ للمعلومة.كما, أندد بغياب النواب عن جلسات اللجنة.أقترح أجل 15 يوماً للبدء في الجلسة الإنتخابية ضمن أعمال اللجنة.

بدرالدين عبدالكافي(النهضة) :

طرح شرطا الأقدمية والمباشرة العديد من المشاكل عند نقاش عضوية هيئة النفاذ للمعلومة وننصص على ضرورة توفر الإختصاص المطلوب في صنف المختصين في الأرشيف. كما نرحب بكل ملاحظات المجتمع المدني حول الملفات المقبولة. 

 

رفعت الجلسة على الساعة الثانية عشرة ظهراً.