loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 71.43%

بداية الجلسة على الساعة 09 و40 دق. 

[الفصل 42]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

الخطية المالية المعروضة ضعيفة جدا وقد لا تمنع من البوح عن هوية المبلّغ خصوصا ان تعلق الأمر بقضايا فساد متعلقة بأموال طائلة.

مستشارة اللجنة:

علينا تغيير عبارة "الكاشف" الواردة بالفقرة الثانية بالفصل 42 بما أننا قمنا بتغيير عنوان مشروع القانون وتعويض "المبلّغين عن الفساد" ب"الكاشفين عنه". وذلك لرفع كل لبس. 

لقد قمت بالنظر في العقوبات المنصوص عليها بقانون الاتجار بالأشخاص لدراسة عقوبا الابلاغ عن الأشخاص المحميين، بهذا القانون تم التنصيص على عقوبة مالية من 10000 دينار إلى 50000 دينار وعقوبة بالسجن من عام إلى 5 سنوات سجن. 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر): 

حتى العقوبة المالية المقدرة ب50 ألف دينار لا تعتبر عقوبة ردعية للبعض خصوصا ان تعلق الأمر بلوبيات فساد كبيرة. 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

علينا التشجيع على الإبلاغ عن الفساد لمكافحته، ولكن لا يمكننا عدم وضع عقوبات ان تعلق الأمر بابلاغ كاذب كيدي. 

خميس قسيلة (نداء تونس) يقترح الترفيع في عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات والترفيع في العقوبة المالية وجعلها من 1000 إلى 10000 دينار. واعترض نوفل الجمالي (النهضة) على عقوبة السجن اذ اعتبر المدة المقترحة متعلقة بجناية ولا بجنحة مركزا على امكانية مضاعفة المدة في حال ايقاع ضرر جسدي على المبلغ واقترح النائب سنّ عقوبة سجنية من سنة إلى 5 سنوات. 

كما اقترح النائب الإحالة على المجلة الجزائية في حال تعرض المبلّغ لأي ضرر جسدي. 

تم الاتفاق على تحديد الخطية المالية من ألف إلى 5 آلاف دينار في حال الكشف وتحديد عقوبة سجنية من عام إلى 5 سنوات وعقوبة مالية من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار ان تعرض الكاشف لأي ضرر جسدي.

التصويت على الفصل 42 معدلا: 

[الفصل 43]

نوفل الجمالي (النهضة):

علينا تحديد الضرر الذي سيتوجب هذا النوع من العقاب، وهو ضرر جسدي. 

لمياء الدريدي (نداء تونس):

علينا ادراج عقوبات في حال وقوع ضرر نفسي. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

الفصل 2 يحدد مفهوم الحماية التي تضفي إلى حماية الكاشف عن الفساد من " إجراء ات تأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه أو المضايقات المستمرة والعقوبات المقنعة وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه"

وبالتالي علينا الإبقاء على عبارة الضرر في المطلق وعدم تحديد الضرر وعلينا تكييف العقوبة حسب الضرر وبالتالي جعلها من 6 أشهر إلى 10 سنوات. 

نوفل الجمالي (النهضة):

هناك امكانية أن يعاقب بسجن لمدة 6 أشهر من يتسبب في ضرر جسدي.

خميس قسيلة (نداء تونس):

علينا تحديد عقوبة للضرر المعنوي. أذكر بأننا قمنا بتغيير الكثير بمشروع القانون وقد تقوم الحكومة بسحبه. 

التصويت على الفصل 43 معدلا:

التصويت على إضافة "ضرر جسدي أو معنوي جسيم":

التصويت على الفصل 43 معدّلا:

[الفصل 44]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

[الفصل 45]

نوفل الجمالي (النهضة):

ماذا ان كان البلاغ كيدي ولكن مبني على حقائق وشبهة الفساد قائمة؟ 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

علينا وضع عقوبات للابلاغات الكيدية. لقد تم ابتزاز العديد وعلينا أن نكون يقظين.

لا يمكن التغافل لمن يقدمون بلاغ كاذب ينتج عنه تحقيق طويل لا يفضي إلى شيء.

خميس قسيلة (نداء تونس):

علينا اعداد قوانين متناغمة، علينا استشارة خبراء في القانون فيما يخص البلاغات الكيدية. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

لقد قمت ببعض البحوث في هذه المسألة وقد وجدت الفصل 248 في المجلة الجزائية التي تحدد عقوبات في حال وجود وشاية كاذبة. 

أقترح تغيير عبارة "بلاغ كيدي" بعبارة "بلاغ كاذب". 

 عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) ونوفل الجمالي (النهضة) أجمعا على عدم الاحالة للمجلة الجزائية فيما يخص العقوبات المسلطة عند البلاغ الكاذب وتحديد عقوبات بهذا الفصل. 

نوفل الجمالي (النهضة):

هل نعتبر البلاغ الكاذب جنحة أم جناية لتقدير العقوبة؟ 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

علينا اعتبار البلاغ الكاذب كالكشف عن هوية كاشف الفساد. وبالتالي العقوبات تكون متساوية. 

خميس قسيلة (نداء تونس)، عماد الخميري (النهضة) أكدا على ضرورة التريث وعدم الترفيع في العقوبات السالبة للحرية. وبالتالي اعتبار البلاغ الكاذب جنحة وليست جناية. 

اتفق الأعضاء على ما قدمه النائبين وتم اعتماد عقوبة بالسجن بين عام و5 سنوات وعقوبة مالية بين ألف دينار و5 آلاف دينار. 

بعد تلاوة العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية التي اعتبرها النواب ضعيفة (عقوبة مالية بين 20 دينار و240 دينار)، اختار النواب تحديد العقوبات.

التصويت على الفصل 45 معدلا: 

نقطة نظام/كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين  بالخارج):

لقد كنت قد طلبت استدعاء بعض اطارات الوزارة خلال النظر في هذا القانون، لقد غيرنا الكثير في مشروع القانون، وقد تسحب الحكومة مشروع القانون. 

توفيق الجملي (النهضة):

لقد تلقيت عدة معلومات بأن الحكومة تنوي سحب مشروع القانون، وقد تلقى زميلي نوفل الجمالي نفس المعلومات. 

أنا متأكد بنسبة 85% بأنه سيقع سحب مشروع القانون. ان تم ذلك فهذه تعد أساليب لا تحترم هذا المجلس، نحن لسنا مجرد صناديق تصويت. 

هذه اللجنة من شأنها تعديل و إضافة ما تشاء. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

أنا لا أرى داعي من الاستماع للوزير، لقد كان هناك جلسة استماع له عند انطلاق النظر في مشروع القانون وقد أدلى الوزير بأنه سيتبنى ما ستدخله اللجنة من تعديل وقد تم تسجيل ذلك. كل ما تم تعديله وتبنيه تم بصفة توافقية بين كل الأعضاء.

نوفل الجمالي (النهضة):

أنا لست مع دعوة الوزير ولكن يمكننا مراسلته وتقديم ما قامت به اللجنة وبالتالي يكون على علم بكافة التغييرات والتعديلات. 

علينا التذكير بأن الجلسة العامة تبقى سيدة نفسها. هناك تخوف من الطعن في عدم الدستورية.

خميس قسيلة (نداء تونس):

يمكننا مراسلة الوزارة بعد المصادقة على مشروع القانون وتقديم كل ما أعمال اللجنة لتكون على اطلاع. 

عماد الخميري (النهضة):

نحن عملنا بوضح النهار ولم نمنع أحدا من متابعة أعمالنا.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

يمكننا مراسلة الوزارة بعد المصادقة ومراسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

خميس قسيلة (نداء تونس):

لا أرى داعي من ذلك، لقد كنا استمعنا للهيئة وليس هناك ضرورة لمراسلتها. 

التصويت على مراسلة الوزارة بعد المصادقة على مشروع القانون:

[الفصل 46]

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

لي ملاحظة حول رجعية القانون فيما يتعلق بالقضايا المنشورة والقضايا المتعهدة بها هيئة مكافحة الفساد. 

مستشارة اللجنة:

يمكن اعتماد الرجعية في الحماية ولا فيما يخص العقوبات. العقوبات الزجرية ليس لها طباع رجعي. 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين  بالخارج):

هذا الاقتراح سيدخلنا في جدل قانوني لا داعي له. هذا سيمثل إشكال لا حكم له خصوصا لعدم توفير النصاب بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. 

لمياء الدريدي (نداء تونس):

أصحاب الملفات بالهيئة معروفون. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

الرجعية تهم الابلاغ ولا الفساد. ان لم نضمّن هذا المبدأ فالحل سيكون بإيداع ملف ثاني للابلاغ مرة أخرى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ. 

بعدم ادراج الرجعية نحن نعتبر بأن كل ما قامت به الهيئة إلى الآن يكون لا داعي له. 

خميس قسيلة (نداء تونس):

هناك عدة صعوبات على مستوى التطبيق لهذا الاقتراح، نحن لسنا حتى على علم بعدد الملفات المودعة لدى الهيئة، يمكن أن يكون هناك أكثر من 200 ملف باليوم. هناك قضايا بين يدي القضاء ويتم تطبيق قانون الأحكام الجزائية. 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين  بالخارج):

سيمثل هذا المقترح عدة اشكالات تطبيقية خاصة بالنسبة للإدارة، هل الهيئة قادرة على تطبيق مثل هذا القانون على مئات ان لم تكن آلاف الملفات. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

التطبيق ليس من مشاكلنا، من مسؤولياتنا المصادقة على قوانين ذات أهمية وذات منفعة. 

التصويت على الفصل 46 في صيغته الأصلية:

التصويت على مقترح عماد الدايمي:

التصويت على تعديل عنوان مشروع القانون (مشروع قانون أساسي متعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية الكاشفين)

[الفصل 2]

لطيفة حباشي (النهضة) وعماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) يأكدان بأن القطاع الخاص ليس مضمّن بتعريف الفساد المدرج بالفصل 2. 

نوفل الجمالي (لنهضة):

النص القانوني يجب أن يكون عاما، تقديم أمثلة في التعاريف القانونية يترجم ضعف المخيال القانوني لدى المشرع. القانون يجب أن يكون عاما، حتى يمكن من ادراج الجرائم التي يمكن للانسان أن يتخيلها في المستقبل. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

هل المصلحة الفردية للأشخاص يمكن ادراجها ضمن المصلحة العامة؟ هل طلب رشوة من مواطن يضر بالمصلحة العامة؟ 

لطيفة الحباشي (النهضة):

الفساد غير معرف به بالقانون التونسي.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

علينا اعتماد تعريف شامل. هل علينا تضمين التهريب والفساد السياسي؟ ان كنا سنطرح الأمثلة فيمكننا ايجاد آلاف الأمثلة. 

نوفل الجمالي (النهضة):

هذا التعريف لا يهم بالخصوص التجريم و لكن الابلاغ وبالتالي يجب أن يكون شاملا لكي يوسع دائرة الابلاغ ولكي يسمح للهيئة أن تتابع تطور الممارسات البشرية للفساد. 

خميس قسيلة (نداء تونس):

علينا تضمين الأحزاب والجمعيات (الهياكل غير الربحية)، والتي تهتم بالشأن العام. 

لطيفة الحباشي (النهضة):

أنا أقترح حذف هذه المطة، ليس ضروري التعريف عن الفساد بهذا القانون ويمكننا الإحالة للمرسوم الإطاري وعن المعاهدات والاتفاقيات التي أمضت عليها تونس. 

لا يجب تضمين:

"وغسل الأموال وتضارب المصالح والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة، وبصورة عامة، كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل"

هناك قوانين متعلقة بالجرائم المذكورة بأول هذه العبارة، ثم هل يمكن إدراج كل من بلّغ عن أي مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

ما معنى المنفعة الشخصية؟ طبقا لمنظمة الشفافية الدولية، يتم تعريف الفساد السياسي بسوء استخدام المواقع للحفاظ على القوة والمكانة والثروة. كيف يتم تضمين ذلك؟ 

نوفل الجمالي (النهضة):

هناك عدة تفاصيل مدرجة بالاتفاقيات ولكن غير مدرجة بالقانون التونسي، ولا يوجد لها عقوبات، 

لا يمكن الإحالة للمرسوم، ان تم تعريف الفساد بالقانون الأساسي للهيئة الدستورية هل سنقوم بتعديل هذا القانون. 

رابحة بن حسين (الحرة لحركة مشروع تونس):

أنا أقترح الابقاء على صياغة صاحب المشروع. 

التصويت على الإبقاء على الصيغة كما تم تقديمها: 

التصويت على الابقاء على الصياغة المجردة وتعديلها: 

التصويت على تعريف الفساد:

  • مع : بالاجماع (محرزية العبيدي، نوفل الجمالي، عماد الدايمي، لمياء الدريدي، خميس قسيلة، عماد الخميري، توفيق الجملي، كريم الهلالي)