loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع القانون عدد 2016/34 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه وحول موضوع إشكاليات قطاع الصيد البحري وآفاق تطوره
  2. وزير الشؤون الاجتماعية حول ملف التغطية الاجتماعية للبحارة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 80.95%

بدات اللجنة اشغالها على الساعة التاسعة صباحا و 50 دقيقة.

محمد الراشدي بوقرة (رئيس اللجنة) :

قامت اللجنة بزيارة للمهدية و قمت بتقديم تقرير للوزارة.

[الاستماع إلى وزير الفلاحة سمير الطيب سمير الطيب]

بالنسبة للصيد البحري فقد تصدر الأحداث من خلال حدثين أليمين و هما اختطاف مراكب صيد تونسية في ليبيا و احتجاز من فيها.

طرحت مشاكل كبيرة بسبب هذه الحادثة و قمنا باستدعاء البحارة بعد ذلك ومعالجة بعض الاشكالات الخاصة بهم.

الحادثة الثانية هي الكارثة التي حصلت في المهدية بغرق سفينة هناك ووفاة عدد من البحارة.

ملف الحماية الاجتماعية للبحارة مفتوح و لم يغلق و قد قمنا بجلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية و ممثل عن اتحاد الفلاحين و خرجنا بامكانية حسم هذا الملف سنة 2017 و نعتير هذا انجازا لكافة المتدخلين في هذا الموضوع.

كانت لدينا مشكلة كبيرة في تحديد مكان السفن المفقودة ولكن أصبحت هناك قناعة لدى البحارة بتجهيز السفن بوسائل لتحديد الموقع بعد الكارثة التي وقعت في المهدية.

في ما يتعلق بأزمة القوارص فان الاشكال يتعلق بكيفية توزيع المحصول لذا نحن نشتغل على مسألة توزيع المحاصيل الفلاحية في أسواق جديدة.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

من الملفات المطروحة تجهيز السفة بوسائل لتحديد المواقع و مسألة تحديد المياه الاقليمية التونسية و مراجعة التشريعات التي تهم قطاع الفلاحة.

هناك ارادة في وزارة الفلاحة للقيام بخطة متكاملة في مجال الصيد البحري.

سمير الطيب (وزير الفلاحة):

وصلت مراسلة من وزارة الدفاع حيث تم اكتشاف أربع سفن تونسية تصطاد في المياه الاقليمية الليبيية لذا وددت الاشارة الى عدم القيام بمثل هذه الخروقات لامكانية التعرض لمعاملة سيئة.

أحد اطارات الوزارة:

تحيين و تعميم برامج تقييم المخزون بكامل السواحل التونسية،

مراجعة المنظومة التشريعية للصيد البحري لتلائمه مع أهداف إصلاح الهيكلة.

[المرور إلى النقاش العام]

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

نود عبر هذه الاستراتيجية تجنب عديد الكوارث و نحض على احترام القانون بالنسبة للبحارة.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

لدي ملاحظة في المنهجية فليس هناك استراتيجية واضحة للدولة،

في خصوص المشاكل فان وضع البلاد يتقهقر في المجال الفلاحي و هذين المشكلتين تدلان على مدى غياب الخيارات الواضحة للدولة.

محمد الهادي قديش (نداء تونس):

قطاع الصيد البحري قطاع استراتيجي و يجب العمل على تنظيم مواسم الصيد البحري،

اذا وددنا النقاش و تنظيم القطاع يجب تنظيم ندوة وطنية في مجال الصيد البحري مع حضور جميع الأطراف دون اقصاء،

في خصوص التغطية الاجتماعية يجب تغيير التشريعات الموجودة،

اتخذت العديد من القرارات في فترة يوسف الشاه حين تولى كتابة الدولة للصيد البحري لم يتم تفعيلها،

يجب اقتطاع نسبة مائوية لفائدة الراحة البيولوجية،

أجدد الدعوة لتنظيم ندوة حول قطاع الصيد البحري و دعوة مختلف الأطراف المتدخلة.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

أثناء زيارتنا للمغرب اطلعنا على تجربة مهمة في الاقتصاد التضامني الاجتماعي و بهذه المناسبة أود الاشارة الى مدى تقدم الحلول في قضية جمنة،

لا حظنا عديد الحالات الانسانية الصعبة لدى عائلات البحارة المفقودين.

في موضوع بحارة المساحلة و البحارة الصغار نود التفاتة الى حالتهم.

ليلى الوسلاتي (النهضة):

ظروف عمل البحارة مزرية للغاية،

مشاكل عديدة في التمويل بالنسبة لقطاع الصيد البحري.

الهادي بن ابراهم (النهضة):

لا بد من اعادة طرح مسألة حدود المياه الاقليمية،

بسط السيادة على المياه الاقليمية منقوص لعدم توفر منظومة الانقاذ الكافية،

هناك فراغ تشريعي في مسألة حماية البحارة.

الهادي صولة (حركة النهضة):

أين وصلت جهود البحث عن المفقودين في حادثة المهدية؟

هناك ضعف استفادة من المعدات البحرية للانقاذ،

نطالب بدعم البحارة بمنحة خصوصية لتجهيز مراكبهم بالأجهزة الطرفية،

هناك نقص كبير في منظومة المراقبة لذا يمكن التفكير في وحدات انقاذ بعديد الجهات.

عبير عبدلي (نداء تونس):

هناك شبه غياب للهياكل في مجال الصيد البحري،

هل التشجيعات و الحوافز كافية للشباب في مجال الصيد البحري؟

محمد أنور العذار (آفاق تونس) :

يجب أن نجد طريقة لمراقبة الدولة لجميع القوارب.

هالة الحامي (النهضة):

هناك عديد التجارب التي تثبت فشل منظومة الانقاذ والاستعانة بدول أجنبية في هذا الموضوع،

ما جرى سيجعلنا نفكر في استراتيجية وحلول أولية.

إكرام مولاهي (نداء تونس):

نطلب منكم السعي لإعلام النواب بالاجتماعات مع الوزارة حيث لم يتمكّن عدد من النواب عن جهة القصرين مع وزارة الفلاحة،

هناك ثروة سمكية كبيرة تنفق في الشاطئ و لا توجد حلول لهذه المعضلة.

ليلى الزحاف (الحرة) :

دورنا هو متابعة مجهود الدولة في المشاكل في مجال قطاع الصيد البحري،

أود الاستفسار عن التكوين لدى البحارة الشبان.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

نطالب بالتجهيز الجيد للموانئ و أبراج المراقبة اللاسلكية،

في منطقة الشابة والرجيش تم عقد اجتماعين مع البحارة لمحاولة معالجة مشاكلهم ولكن لم يتم الوصول الى نتائج مثمرة في هذا الموضوع،

نطالب بالايفاء بوعودكم تجاه ولاية المهدية.

رابحة بن حسين (نداء تونس):

منظومة الإنقاذ في الصيد البحري شبه منعدمة،

نرى مشاركة البحارة في بناء الحلول التي تخص قطاع الصيد البحري،

القوانين الموجودة في الصيد البحري كثيرة و لكن لا يتم تطبيقها بالشكل الكافي،

أطالب برجوع الدولة في مجال المراقبة في الصيد البحري.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

الإشكال في المراقبة هو قدم التقنيات المعتمدة و عدم تجاوزها لمجال مراقبة يشمل 6 أميال بحرية،

المركب المفقود من أحسن المراكب الموجودة في المهدية و نطلب في حال انقاذها اعادة اسنعمالها و تجهيزها.

عبد الرزاق شريط (غير منتم):

هناك معادلة صعبة بين الامكانيات و ما هو موجود فالإصلاح الشامل في القطاع الفلاحي غير موجود حقيقة،

يجب العمل على تخصيص بعض الأراضي للمهندسين الفلاحيين الشبان للاستثمار عوض التعويل على الشركات الفلاحية المفلسة التابعة للدولة.

 محمد الراشدي بوقرة (رئيس اللجنة) :

نسقنا مع اتحاد الفلاحين لكي تكون اللجنة صوتهم في الحوار مع الوزارة.

[إجابة وزير الفلاحة سمير الطيب]

ستفاجؤون ببعض الأشياء في التحقيق التي تثبت إمكانية إنقاذ البحارة،

في خصوص التعهدات التي قدمها رئيس الحكومة فقد أحيلت الى وزارة الشؤون الاجتماعية،

لدينا معضلة للتكوين في المجال الفلاحي و نريد مساعدة منكم في هذا المجال و سنقوم بمقاربة تشاركية في هذا الموضوع،

الاستباق في المجال الفلاحي أمر مهم و يجب مزيد تفعيله،

في خصوص التكوين بالنسبة للبحارة فهو أمر مهم و يجب مزيد الاحاطة به،

هناك عملية استنزاف للثروة البحرية بشكل ممنهج ونقوم بمحاصرة من يقوم بذلك بتعاون مع وزارة الدفاع،

في ما يتعلق بتقسيم وتوضيح الحدود البحرية هناك توجه لوضع علامات بحرية،

إحداث مندوبية عامة للصيد البحري أصبح ضرورة أكيدة لأن القطاع مبعثر ولا يوجد فيه تحديد واضح للمسؤوليات،

سننطلق في احداث الشرطة البحرية،

مازالت هناك مفاوضات مع شركة التأمين في خصوص السفينة المفقودة.

كاتب الدولة للفلاحة:

الاستراتيجية في تطور مستمر،

منظومة مراقبة المراكب عبر الأقمار الاصطناعية موجودة و لكن عملية البحث صعبة جدا،

نظمنا عديد الاجتماعات في المهدية للتوعية بمنظومة المراقبة في المهدية قبل الحادثة،

أسباب الغرق كانت ضعفا في التكوين وعدم احترام السلامة.

كل القرارات التي تعهد بها رئيس الحكومة قمنا بتفعيلها،

نريد تعاونا في الجهات في خصوص منظومة السلامة.

[تفاعل النواب]

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

قامت لجنة الفلاحة يوم أمس بزيارة ميدانية الى عديد الضيعات الفلاحية ببني خلاد و منزل بوزلفة و قمنا اثر ذلك بجلسة في المجمع المهني ببني خلاد استخلصنا منها مقترحات حلول،

أبرز المشاكل المسجلة هي وفرة الانتاج و ما نتج عنه من عدم قدرة على تصريف المنتوج في الخارج،

نريد الخروج بقرارات فعلية بالتعاون مع وزارة التجارة و وزارة المالية وإيجاد حلول واقعية للمشكلة.

زهير الرجبي (النهضة):

نأسف لعدم وجود ثقافة استباقية في الجانب الاستراتيجي للقطاع الفلاحي،

أثناء زيارتنا لولاية نابل لاحظنا عديد المشاكل في نقل المنتوجات الفلاحية،

هناك امكانية امتصاص فائض انتاج القوارص عبر اعتماد الدبلوماسية الاقتصادية،

لا بدّ من تفعيل صندوق الجوائح لمواجهة الكوارث الطبيعية،

الفلاح في حاجة الى المرافقة ونحتاج الى إعادة جدولة ديون الفلاحين.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

سجلنا في زيارتنا يوم أمس عدد من المشاكل التي كان من الممكن تلافيها، 

نقترح القيام بعمليات مقايضة في المنتوجات الفلاحية مع بعض الدول الأخرى،

يجب إجبار بعض المؤسسات على شراء المنتوجات الفلاحية،

يجب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتصريف فائض الانتاج.

الحسين اليحياوي (النهضة):

هناك خلل في التسويق و التوزيع يجب معالجته بشكل هيكلي،

قانون المنافسة والأسعار غير مطبق بشكل فعال و إلاّ لتمّ إيجاد حلول لهذه المشكلة،

يجب التقليص في الفارق بين سعر الانتاج و سعر التوزيع.

[تعقيب وزير الفلاحة سمير الطيب]

ما نصدره نسبته ضعيفة بالمقارنة مع حجم المنتوج،

نفتقر في الوزارة لإدارة للتعاون الدولي والتسويق لايجاد حلول في مثل هذه الأمور،

نسقنا مع الولاة و المندوبين لتسويق منتوج البرتقال في الأسواق الأسبوعية.

كاتب الدولة للفلاحة:

التحويل يتم على فائض الإنتاج وبحكم أنّه لم يوجد تاريخيا فائض إنتاج في القوارص فقد وجدنا صعوبات في هذه المسألة هذه السنة،

الزيادة في إنتاج القوارص كانت بنسبة 47 بالمائة عن المعدل المعتاد،

موسم التصدير لقطاع البرتقال سيبتدئ يوم السبت القادم  وسيتم التركيز على السوق الفرنسية وذلك بتنويع الاستراتيجيات المعتمدة للترويج و مزيد التركيز على السوق الروسية،

يجب خلق هيكلة واضحة في التعويضات والمرور بمجلس الوزراء لتفعيل صندوق الجوائح،

أوجدنا عديد الآليات لاستغلال الأراضي الفلاحية.

سمير الطيب (وزير الفلاحة):

حول موضوع وكالة التنقيب عن المياه نرى أن تصبح منشأة عمومية ويكون لها دور معدل في مجال إنجاز الآبار العميقة،

حال المصادقة على مشروع القانون تتحول الوكالة ا=إلى شركة للقيام بدورها على أكمل وجه.

سماح بوحوال (الحرة):

لماذا لم تتتوجه الوزارة إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية؟

الهادي صولة (النهضة):

كان من المتوقع أن يتم اللجوء الى أمر وليس قانون بخصوص تحويل صبغة الوكالة وأن تتم شراكة مع بعض المؤسسات الأخرى على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،

أخشى أن نضيف الى قائمة المؤسسات العمومية المفلسة مؤسسة أخرى تبعا لهذا التغيير في الصبغة.

الحسين اليحياوي (النهضة):

هل أن تحويل صبغة الوكالة سيؤثر على دورها التعديلي في تحقيق التوازن؟

محمد بوقرة الراشدي (نداء تونس):

كان لهذه الوكالة دور كبير في عديد المشاريع على غرار رجيم معتوق و المياه الساخنة في منطقة الحامة،

هناك تخوف من تحويل صبغة هذه الوكالة بحيث يطغى الجانب الربحي على أشغالها لذا أقترح أن تصبح مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية.

سمير الطيب (وزير الفلاحة):

بقاء صبغة المؤسسة العمومية أمر مفروغ منه و لكنها مكبلة في موضوع طلبات العروض،

فيما يخصّ المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية فقد تم إدماجها ضمن المنشآت العمومية،

الإيجابي هو إمكانية تقوية مواردها أكثر من بقائها كوكالة و بقاء كفاءاتها داخلها و عدم توجههم للقطاع الخاص.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 13 و 45 دقيقة على أن تستأنف في الساعة 15 و 30 دقيقة.

 استئناف أعمال اللجنة 16:20 للاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية

[وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي]

 في ما يخص الشروط الدنيا المستوجبة للعمل على ظهر سفينة :

  • سن أدنى للعمل حدد بـ 16 سنة.
  • شهادة طبية تثبت المقدرة على ممارسة النشاط.
  • شهادة تأهيل مهني.
  • النفاذ المجاني والشفاف لهياكل الانتداب.

 

في ما يخص ظروف العمل :

  • عقد الالتزام بين البحار والمجهّز يحترم الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية.
  • أجر شهري يتم إقراره وفقا للاتفاقيات المشتركة.
  • تحديد مدة العمل بحدّ أدنى من ساعات الراحة.
  • الحق في عطلة سنوية دنيا على الأقل بمقدار يومين ونصف بحساب شهر عمل.
  • الحق في الترحيل الصحي في صورة انتهاء عقد العمل أو انقطاعه وذلك في حالة مرض أو حادث شغل بالخارج.
  • الحق في التعويض نتيجة ضياع أو غرق السفينة.
  • فتح آفاق الترقية المهنية

أنظمة التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري :

  • نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي
  • نظام الأجراء في القطاع الفلاحي المحسن
  • نظام بعض أصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
  • نظام العملة غير الأجراء

الإطار القانوني الدولي للتغطية الاجتماعية لقطاع الصيد البحري :

  • اتفاقية منظمة العمل الدولية حول العمل البحري : 2006.
  • الاتفاقية عدد 185 حول بطاقات الهوية للعاملين بالبحر لسنة 2003.
  • الاتفاقية عدد 188 حول العمل في الصيد البحري لسنة 2007.
  • التوصية عدد 199 حول العمل في الصيد البحري لسنة 2007.

محمد الهادي قديش (نداء تونس) :

يجب فصل قطاع الصيد البحري عن الفلاحة،

يجب تنظيم ندوة وطنية كاملة في خصوص قطاع الصيد البحري.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

لو لم تحصل الكارثة لما وُضع هذا الموضوع على طاولة النقاش، ممّا يدل على أنّ استراتيجية الدولة قائمة على ردّ الفعل،

يجب العمل بطريقة استباقية ولا يجب التعاطي مع الحالات حالة بحالة، بل يجب التعامل من خلال استراتيجية متكاملة.

 

الهادي صولة (النهضة) :

صغار الفلاحين هم من يعيشون الوضعيات الأكثر هشاشة، ولا بدّ من تدخّل الدولة لتوفير الرعاية الاجتماعيّة،

كيف سيتمّ تأمين التغطية الاجتماعيّة لصغار الفلاحين؟

عبير العبدلي (نداء تونس) :

يجب العناية بالمرأة العاملة في النشاط الفلاحي،

بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة تمّ سحبها من عديد المواطنين.

جميلة الجويني (النهضة) :

لدينا دور خدمات في كل من الذهيبة ورمادة ولكن إلى حدّ الآن هذه الدّور مغلقة، وننتظر تفعيل هذه القرارات.

عبد الرزاق شريط (غير منتم) :

نريد منكم أن تصارحونا بالحقيقة، هل لديكم الإمكانيات للاستجابة للمطالب؟

يجب الانكباب على العمل والإنتاج، والملاحظ أنّ الجميع يطالب بحقوقه فقط.

الحسين اليحياوي ( النهضة) :

التدخل الاجتماعي هو من مسؤوليات الدولة.

محمد بوقرة الراشدي (رئيس اللجنة) :

هناك رؤساء حظيرة يتقاضون 30 ألف دينار في الشهر في القصرين ويبنون عمارات ويشترون السيارات ودخلوا في منظومة التهريب،

عمال الحظائر موزعون على المدارس والمستشفيات، ولكن لا أحد منهم يزاول عمله،

المعتمديّة في سبيطلة أغلقت أبوابها منذ ايّام، والسبب في ذلك 4 من عمال الحظائر الذين يهددون المعتمد ويتلاعبون بمصالح الأشخاص، فأين الدولة؟؟

لنتكلّم بصراحة، هناك رئيس ديوان وزير يعطّل المشاريع على مرأى ومسمع الجميع،

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

لا يمكن تحميل المحتجين والمطالبين بالتشغيل مسؤولية الوضع المتدهور الذي تعود أسبابه إلى سياسات الدولة،

على أن تفكر الدولة في إدماج العاطلين عن العمل في المنظومة الاقتصاديّة مقابل حصولهم على قسط من الأجر.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي 

مجلس نواب الشعب هو المصدر الأول للتشريعات،

العاملون في الصيد البحري يتمتّعون بالتغطية الاجتماعيّة وتشملهم 4 منظومات، ولكنّها مشتّته ولا تستجيب لخصوصيّات العمل في هذا القططاع، فالصيد البحري هو قطاع خاص يستوجب استباط منظومة اجتماعية تتطابق مع خصوصيّة هذا القطاع،

2002/32 هو قانون ينظّم العمل المنزلي وهو يسمح للعملة المنزليّين بالجراية وجراية العلاج وجراية الشيخوخة،

منظومتنا التشريعية تمنع موظّف الشغل من دخول المنازل والقيام بمهمته التفقّدية، ولا بدّ من تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والضابطة العدليّة،

هناك اتفاقية اطارية بين اتحاد الفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل وهي تضمن الحقوق الدّنيا للعمل في القطاع الفلاحي،

لا يمكن لعامل الحظائر أن يحصل على منحة بطالة وهو يعمل، هناك 130.000 شخص يتقاضى أجرا وهو لا يعمل، ويجب الكفّ عن التعامل بشعبويّة مع الموضوع.

لا بد من إعادة رسم خارطة الفقر التي لم تُراجع منذ سنة 1995 وسنعمل على إعداد معرّف اجتماعي وحيد لكافة أفراد الشعب التونسي،

المخزون السمكي المتاح استغلاله (في حالة توازن المخزون)

  • موارد قاعية: 60 ألف طن (أسماك ورخويات وقشريات) وسطحية (صغيرة وكبيرة الحجم) بمعدل 110 ألف طن حسب المواسم.

الأسطول

  • 12890 مركب خلال سنة 2015

تطور كمية وقيمة الانتاج خلال الفترة (2011-2015)

  • كمية الانتاج: ارتفعت من 109 ألف طن سنة 2011 الى 132 ألف طن سنة 2015
  • قيمة الانتاج: ارتفعت من 410 مليون دينار سنة 2011 الى 736 م د سنة 2015

أهم الإشكاليات :

  • تعدد أنظمة التغطية وتباينها وهو ما يمس بمبدأ التضامن بين المضمونين الاجتماعيين المكونين لهذه الشريحة لعدم انخراطهم في نظام واحد وهو ما يتسبب في عديد المشاكل الإجرائية نتيجة تنقل الصيادين المطرد من نظام الى آخر،
  • ضعف نسبة التغطية في القطاع رغم توالي التنقيحات المدخلة (%33) مقارنة بنسبة التغطية الفعلية لكل الأنظمة (%81,6 سنة 2015)

رفع الجلسة في الساعة 18:15.