loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق تنظيم محاضن ورياض الأطفال
  2. مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

[دور اللجنة في وجود حلول للحالات الاجتماعية و خاصة معانات البعض في ظروف البرد الحالية] 

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

نريد القيام بزيارة الوزارات، و زيارات ميدانية للمستشفى في جندوبة و مستشفيات أخرى. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):

الى ماذا ستفيد هذه الزيارات؟ افضل وضعية هو طلب اعانات لهذه العائلات التي تعاني موجات البرد.

جهان عويشي (حركة نداء تونس):

قمنا بجلسات مع وزارة الصحة دون نتيجة و لم نتوصل الى أي حل.

البشير اللزام (حركة النهضة):

في كل جهة هنالك لجنة تهتم بهذه الجهات نحن مجلس تشريعي لنا دور رقابي يمكن استدعاء الأطراف المعنية لكي ندرس المشاكل المرتبطة بالبرد.

عبد المومن بالعانس (الجبهة الشعبية) 

يجب القيام بزيارات ميدانية حتى نعاين الحالات وطريقة تقديم الخدمات وطريقة معاملة المواطن، بدون تنسيق مع الوزيرة، يجب ان نقوم بزيارات فجئية.

يوسف الجويني (حركة نداء تونس):

اتصلت بالوزيرة للحديث عن مستشفى بحي التضامن و نقص المعدات فيه التعامل مع الوزيرة ليس في المستوى الذي نسعى اليه، اذن افضل ان نستدعي كل الأطر المعنية.

نورة العامري (حركة نداء تونس):

العمل الايجابي هو الذي يقوم على الزيارات الميدانية، هنالك مشاكل مع المعتمد يجب التطرق اليها، و أوافق على استدعاء الوزيرة. 

هاجر بوزمي (حركة النهضة):

تناقش مكتب اللجنة الامس لتنظيم اعمال فرق العمل، اقترح اخذ موضوع الصحة وزيارات ميدانية لرياض الأطفال وتنظيم يوم دراسي او مبادرة تشريعية.

الحسين جزيري (حركة النهضة):

انا ضد الزيارات الفجئية لانها يستحيل ان تكون فجئية وهذه ليست من مهامنا، هذا دور الحكومة و ليس دور السلطة التشريعية، ليس للدولة الطاقة الكافية لمجابهة هذه المشاكل. 

عبد المومن بالعانس (الجبهة الشعبية):

الحادثة التي وقعة في جندوبة ليست منعزلة وانما في القصرين حادثة الواد وهذه الحالات يجب التفطن لها مسبقا.

فتحي العيادي (حركة النهضة):

يجب ان نناقش ما الذي نريد مراقبته يجب ان نعلم من الوزارات و المسؤولين ما البرامج التي أعدتها لتجابها هذه الازمات ويجب تعيين جلسات في هذه المسائل ويمكن مناقشاته بعد ذلك.

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

يجب ان نقوم باجراءات فعالة في موضوع البرد.

البشير اللزام (حركة النهضة):

يمكن لكل نائب ان يقوم بزيارة كل حسب منطقته.

فتحي العيادي (حركة النهضة):

يجب للوزارة ان تتخذ الاجراءات اللازمة في موضوع البرد ويجب استدعاؤهم و تنظيم خطة عمل واضحة و تحقيق الأهداف المنشودة و ان لزم الامر اعلان حالة طوارئ.

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

اذن سوف نقوم باستدعاء الوزراء يوم غد وزيرة الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية.

هاجر بوزمي ابتداء قراءة عامة حول مشروع  القانون عدد 78/2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

[المرور الى النقاش العام] 

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

هذا القانون يقوم بتعقيد آليات اخذ تراخيص جديدة، و هذا ما يجعلنا نتحدث على توجه عمل الحكومة اذ نفضل ان يقع تسهيل الاجراءات لا تعقيدها عند تقديم مشروع قانون جديد.

جيهان عويشي (حركة نداء تونس):

اهم شيء هو الجانب الزجري وتوحيد الاجراءات.

البشير اللزام (حركة النهضة):

يجب تجميع المؤسسات والهيئات في هيئة واحدة ويجب استدعاء وزيرة الصحة حتى نتفهم المغزى من هذا المشروع.

فتحي العيادي (حركة النهضة):

يجب الاستماع الى وزارتي الصحة والفلاحة لأخذ رايهما حول هذا المشروع. 

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

هل وزارة الفلاحة هي المختصة ام وزارة الصحة؟

يجب الاستماع الى جهة المبادرة و من ثم يأتي دور لجنتنا للتدخل على المجال الصحي.

البشير اللزام (حركة النهضة):

نقوم بنقاش عام ثم نتطرق الى تكوين لجنة استماع مشتركة مع اللجان الأخرى المعنية و التنسيق معها بما ان وزارة.

الصحة هي التي بادرت باقتراح المشروع و لكن لا ننسى ان المشروع يتصل بوزارة الفلاحة. 

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

سنقوم ببعث مراسلة للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة و نبين انه قد تم الاجتماع، و نقترح اجتماع مشترك مع اللجنة الأخرى و جلسة استماع مشتركة.

[الحديث عن استدعاء وزيرة الصحة و عن الزيارات الميدانية و تنظيم الوقت المناسب حسب اعمال المجلس]

ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

تم استدعاء اللجنة 21 جانفي في شارلنيكول للحضور في تظاهرة تعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

ما رايكم بتشريك المجتمع المدني في زيارتنا الميدانية.

ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

يمكن ان يتم ذلك في مرحلة ثانية للاستعانة دون تشريكهم في الزيارة لانها وسيلة لاعضاء اللجنة للاكتشاف و الكشف عن موضوع معين.

جيهان عويشي (حركة نداء تونس):

وضعية المعاقين حرجة بالرغم عن مصادقتنا على قوانين لحمايتهم الا ان التطبيق على ارض الواقع غير موجود, لا يوجد برامج او مشاريع تعنى بهم, مع اكتشاف الفساد داخل إطارات البحث الاجتماعي مثل مشكل تحسين المسكن.

ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس):

ارسلنا مكتوب لوزير الشؤون الاجتماعية حول التشغيل و تحين مستوى العيش في ما يخص وضعية المعوقين و نريد ردا واضحا حوله من طرف الوزير.

طرح مشكل إيقاف الاعانات الموجهة للعمل الجمعياتي من قبل مصلحة الجمارك.