loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:10
نهاية الجلسة 16:55
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 42.11%

البشير اللزام (النهضة):

اقترح أن يتمّ التمديد في آجال تقديم العضوية للترشّح لهيئة النفاذ إلى المعلومة.

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

يجب تشريك جميع الأطراف وإعادة النظر في الملفات وتمديد الآجال.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

النقص الموجود على مستوى هيكلة المجلس الأعلى للقضاء فيه انطباع سلبي لدى الرأي العامّ،

لا بدّ من فتح الآجال حتّى نتمكّن من الحصول على أكبر عدد من الاختصاصات صلب الهيئة ممّا يتطلّب تناول المسألة بجديّة أكبر.

حسونة ناصفي (الحرة) :

الهدف هو ضمان فاعليّة هذه اللجنة وأنا أساند التمديد فتح باب الترشّح.

سلاف القسنطيني (النهضة) :

أنا أرى أنّه من الافضل التمديد في آجال الترشّح.

محمود قويعه (النهضة) :

ليس لدينا مستند قانوني فيما يخصّ التّمديد في آجال الترشّح لهيئة النفاذ إلى المعلومة. 

بدر الدين عبد الكافي (رئيس اللجنة) :

نحن ملتزمون بالقانون ونحن نعتبر أن فتح الآجال فرصة للحصول على نتيجة مرجوّة وبالإمكان تسوية الملفات غير المكتملة،

البشير اللزام (النهضة) :

ليس هناك رهان سياسي في هيئة النفاذ إلى المعلومة مثلما هو الشّأن في هيئة مناهضة التعذيب.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

النقص الموجود في الملفات يبرّر التمديد في الملفات حتّى يتمّ تدارك المعلومات المنقوصة.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة) :

بالإمكان التمديد لمرة واحدة في آجال الترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة ويتمّ إيداع الملفّ لدى مكتب المجلس.

الحبيب خضر (النهضة) :

أنا لا أرى أنّ الأمر لا يتعلّق بتمديد، ولكنّنا سنفتح باب الترشّحات لعضويّة الهيئة مجدّدا، ولا بدّ ان ينصّ القرار على أنّ هذا الفتح لا يمسّ بالملفات التي تمّ فتحا سابقا،

لا يمكن أن نحتكم للمحكمة الإداريّة في مسألة تمديد الآجال. 

التصويت على إمكانية استكمال الملفات :

رفع الجلسة في تمام الساعة 16:55