بدأت اللّجنة أعمالها في تمام الساعة 10:50 بحضور 8 نواب للنظر في برنامج عمل اللّجنة للفترة القادمة.
فريدة عبيدي (النهضة):
- أنجزت اللجنة خلال الدورة الفارطة 6 جلسات عامّة ونظّمت عديد الويارات الميدانية،
- لا بدّ من توسيع مفهوم الفئات الهشة حتّى تشمل المسنّين والمرأة الريفيّة والأطفال ذوي الوضعيّات العائليّة الخاصّة،
- هناك تقاطع على مستوى مجال تخصّص اللجان الخاصّة، إذ بالإمكان التنسيق بين لجنة المرأة ولجنة ذوي الإعاقة في هذا الصّدد.
كلثوم بدر الدّين (النهضة):
- علينا تجميع النصوص القانونيّة الّتي تعنى بالفئات الهشّة حتّى لا تثقل اللّجنة كاهلها بالمسؤوليّات وحتّى تتابع الملفّات بنجاعة،
- لدينا مجموعة من التشريعات الّتي يجب تفعيلها فيما يتعلّق بالفئات الهشّة،
- أقترح تنظيم ندوة علميّة مع الخبراء والمختصّين لتحديد الفئات الهشّة.
ابراهيم الناصف (رئيس اللجنة)
- لا بدّ من التّمييز بين الفئات الهشّة وبين الأشخاص ذوي الإعاقة،
- ليس كلّ شخص مسنّ بالضّرورة ينتمي إلى فئة هشّة،
- لا بدّ من التنسيق مع الجمعيّات الّتي تشتغل على الأمراض المزمنة مثل السرطان أو السّكري أو غير ذلك،
- في العهد السابق كان الاتّحاد الوطني للتضامن الاجتماعي ستقبل الآلات الخاصّة بالأشخاص حاملي الإعاقة وويتعهّد بتوزيعها على مستحقّيها، وقد تعطّل نشاطه بعد الثورة،
- نريد الاستماع إلى المدير العامّ للديوانة للنّظر في كيفيّة استقبال الآلات المخصّصة لذوي الإعاقة وتوزيعها فيما بعد.
فريدة عبيدي (النهضة)
- أرى أنّ الزيارات الميدانيّة يجب أن تشمل الجمعيّات والمراكز في الجهات التي تعنى بالأشخاص حاملي الإعاقة والمنتمين إلى الفئات الهشّة وكذلك الجمعيّات المختصّة بالأمراض المزمنة مثل السكّري.
- لا بدّ من الاستماع إلى وزير التربية فيما يتعلّق بانتداب المكفوفين في قطاع التعليم.
محمد المحجوب (النهضة)
- الجانب التشريعي لا يعني المواطن بدرجة كبيرة. ما يعنيه هو الفعل، وأرى أنّ الاستماعات أو تحديد مفهوم الفئات الهشّة من الناحية القانونيّة لن يغيّر من واقع المواطن،
- إذا أردنا توسيع مفهوم الفئات الهشّة فهذا سيفضي إلى تراكم الملفّات صلب اللّجنة. المناسب الآن هو الاشتغال على الملفّات الموجودة.
فريدة عبيدي (النهضة)
- هناك مشروع قانون عدد 83 لسنة 2005 يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا بدّ من الإطلاع عليه وتفعيله قبل التفكير في اقتراح مشروع قانون لتحديد المفاهيم،
- أقترح
كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحرّ)
- يجب التمييز بين "ذوي الإعاقة" من ناحية و"الفئات الهشة" من ناحية أخرى. فليس كلّ ذي إعاقة بالضّرورة من الفئات الهشّة والعكس صحيح.
فريدة عبيدي (النهضة)
- هناك شبهة فساد متعلّقة بالأرض التي تمّ إسنادها إلى الاتحاد الوطني للمكفوفين بسيدي ثابت،
- من يرى الميزانية المرصودة للاتحاد الوطني للمكفوفين لا يمكن أن يصدّق الحالة التي عليها الآن.
ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة)
- لا بدّ من الاستماع إلى كلّ من وزيري التربية والشؤون الاجتماعيّة وإلى ممثّل عن القطب القضائي والاتحاد الوطني للمكفةفين.
كلثوم بدر الدين (النهضة)
- أقترح تكريم الأبطال البارالمبيّين من قبل هذه اللّجنة.
رفع الجلسة في تمام الساعة 12:40.