loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة بالنسبة للثلاثية الأخيرة من سنة 2016،
  • النظر في مشروع القانون عدد 2016/34 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه،
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/65 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 09:30
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 85.71%

[قضية أراضي جمنة]

ابراهيم بن سعيد ومحبوبة بن ضيف الله: لا يمكننا الذهاب إلى جمنة، الوضع متوتر جدا ولكن يمكننا الاستماع للجمعية بهذه اللجنة. 

سالم حامدي (نداء تونس):

  • لا يمكننا التدخل بهذا الموضوع، الآراء مختلفة جدا في ما يخص "جمنة". 

هاجر العروسي (الحرة):

  • ليس لنا أي صالح للتدخل بموضوع به عدة تجاذبات وعدة إشكالات. 

الهادي صولة (النهضة):

  • الموضوع ليس متعلق بجمنة فقط وأذكر بأننا مشاكل الأراضي الدولية مطروح منذ سنتين، 
  • علينا الاستماع لوزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الإطار التشريعي لحل هذا الاشكال، 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

  • أذكركم بدورنا الرقابي، 
  • كنواب مجلس نواب الشعب يمكننا تأجيل النظر في مشكلة ولكن سيتحتم علينا النظر في اشكال جمنة، 

هاجر العروسي (الحرة):

  • لسنا لجنة لحل النزاعات،
  • علينا النظر في هذا الاشكال بصفة عامة، 
  • علينا التركيز على مشكلة الأراضي الدولية ولا التركيز على مشكلة وحيدة قد تجرنا إلى إشكالات أخرى. 

زهرة ادريس (نداء تونس):

  • لا يمكننا التطرق لموضوع جمنة لأن هناك عدة تفاصيل للمناقشة، جمعية واحات جمنة قامت بعدة أشياء جيدة وعدة أشياء أخرى سيئة، 
  • دورنا تشريعي بالأساس، علينا التركيز على ذلك لحلحلة مشاكل الأراضي الدولية. 

نوفل الجمالي (النهضة): 

  • حسب رأيي المشكلة في تونس تكمن عند النجاح وليس عند الفشل، تجربة جمنة لو فشلت لما تحدث عنها أي شخص، 
  • لو كانت هذه التجربة في بلد آخر لتسارع الخبراء والباحثين لدراسة أسباب نجاح هذه التجربة أينما فشل آخرون. 
  • هذا المجلس يختار دائما أن يكون على قارعة السياسة، 
  • نحن نواب شعب، وهذه قضية شعبية، لا يمكننا تجاهلها وتجاهل قضايا ناخبينا، 
  • يمكننا أن نتدخل بهذا الموضوع بطريقة تليق بهذا المجلس، لن نحل محل القضاء ولكن لا يمكننا أن نتجاهل الأمر وأن نلعب دورا هاما في حل الإشكال،
  • كيف يكون الإشكال محل جدل في كل وسائل الإعلام ويتجاهله مجلس نواب الشعب، 

سالم الحامدي (نداء تونس):

  • الإشكال يكمن في المتصرفين القضائيين الذين أهملوا هذه الأراضي منذ سنة 2011. 

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

  • سنقوم بجلسات استماع لوزير الفلاحة ولوزير أملاك الدولة حول قضايا الأراضي الدولية. 

[قضايا تخص النقل]

حسين اليحياوي (النهضة) يطرح أهم المشاكل التي تهم النقل البحري: انعدام المراقبة بالمواني البحرية، شكايا من عدة تجار، اضرابات بالمواني، شبهات فساد، مشاكل متعلقة بالديوانة ويطرح مثال ميناء رادس.

النائب يؤكد بأن هذا الإشكال يأثر على اقتصاد البلاد، وهو متعلق بالنقل والتجارة موضوعين متعلقين بمجالات اختصاص هذه اللجنة.

محمد الراشدي بوقرة، (رئيس اللجنة) يقترح برمجة زيارة ميدانية لميناء رادس. 

[قضايا تهم التجارة والفلاحة]

عبير العبدلي تذكر بمشاكل الأراضي الحدودية ومناطق التبادل الحر التي يجب النظر فيها. 

محمد الراشدي بوقرة، (رئيس اللجنة) يقترح زيارة ميدانية لمتابعة موسم جني الزيتون ويقترح إعداد جلسة لدراسة برامج والحلول المقدمة من وزارة الفلاحة والمتعلقة بتوفير الماء الصالح للشراب. 

[اتفاق التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي]

نوفل الجمالي (النهضة): 

  • هناك لجنة خاصة تواكب النقاشات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي، 
  • هذه اللجنة يجب أن تتابع تقدم هذه المفاوضات العسيرة والتي سمعنا بأنها معطلة إلى الآن، 
  • هذه الإتفاقية أصفها بأحطر اتفاقية يمكن أن تقوم بها تونس منذ الإستقلال بالتالي علينا متابعتها منذ الآن خاصة وأن على المجلس المصادقة عليها وستتكفل هذه اللجنة على حد ظني بدراستها.

سالم الحامدي (نداء تونس):

  • أنا والنائبة زهرة ادريس أعضاء بهذه اللجنة وسنمثلكم أحسن تمثيل.