loading...
مرصد مجلس
  • جلسة لتنصيب مكاتب اللجان التالية: لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الشباب والشؤون الثقافية، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:45
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 40.7%

[تنصيب لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية]

محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب: 

  • هنيئا للسيد سهيل العلويني لرئاسة لجنة الصحة، 
  • لقد تحدثت البارحة مع السيد الحسين العباسي وأعلمكم بأن أبواب الحوار مازالت مفتوحة وكل الإشاعات التي تتحدث عن انصدام وعن تصدع كاذبة. 
  • لقد اخترنا سبيل الحوار والتوافق ولن نتخلى عن ذلك
  • ان استحال التوافق فتبقى قاعدة الأغلبية والأقلية هي الأنسب، 
  • إضافة إلى النظر في مشاريع القوانين، سيأتي اليوم الذي سيتحتم على هذه اللجنة النظر في مصيبة الصناديق الاجتماعية وعجزها، 
  • يمكننا التكثيف من الأيام الدراسية ويمكن ادراج مواضيع اجتماعية خلالها، 

يوسف الجويني (نداء تونس):

  • علينا تفعيل دورنا الرقابي، والتقيد بدورية جلسات الحوار. 

محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب:

  • لقد استحال تنظيم جلسات حوار شهرية مع الحكومة السابقة لأن رئيسها اشتكى من طول جلسات الحوار وبالتالي اقترحنا تعديل النظام الداخلي وإعادة تنظيم أوقات الجلسات. 
  • الدور الرقابي أيضا غير مفعل لأننا لا نتابع مدى تطبيق القانون، 
  • هناك اشكال أيضا في تنظيم أسبوع الجهات، سنقترح تنظيم جلسات عامة حول الجهات مبنية على تقارير النواب وتقارير الوزارات المعنية. 

عبادة الكافي (الحرة):

  • يجب مراقبة مدى تطبيق القوانين وإصدار الأوامر التطبيقية من قبل اللجنة المعنية التي قامت بدراسة مشروع القانون. 
  • مشروع الأكاديمية البرلمانية مشروع طموح جدا وسيكون له عدة منافع ولكنه لن تنجز قريبا، علينا أن ننتظر بعد. 
  • أرجو منكم توزيع الكتاب المقدم من منظمة "واستمينستر" المتعلق بصناعة النص القانوني على رئساء اللجان على الأقل. 

سهيل العلويني (الحرة):

  • انشاء الله سنغير في طريقة عمل اللجنة، 
  • سننظر أيضا في طريقة إحالة مشاريع القوانين،
  • سنركز على الدور الرقابي للجنة. 

[لجنة الشباب والشؤون الثقافية]

محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب:

  • المجلس يقاسي من مشكلة الغيابات، هذه المسألة ستكون موكولة لمكتب اللجنة التي سيكون من مسؤولياتها الحرص على حضور النواب. 
  • يجب الحرص على تواجد كل النواب خلال مناقشة مشاريع القوانين. 

طارق البراق (الجبهة الشعبية):

  • سنحرص على تطوير عمل اللجنة، 
  • نعول على دعم المجلس خصوصا في ما ستقدمه اللجنة من اقتراحات.

[لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية]

محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب:

  • قامت هذه اللجنة بعمل كثيف خلال الدورة البرلمانية الفارطة،
  • هذه اللجنة تهتم بعدة محاور هامة، عليكم التكثيف من العمل على مستوى الدور الرقابي، 
  • لهذه اللجنة عدة مطالب للتنقيب عن المحروقات.

عامر العريض، رئيس اللجنة:

  • أرحب بأعضاء اللجنة الجدد، 
  • لقد اتصلنا بوزير الطاقة السابق وطلبنا منه تحيين مطالب البحث واستغلال المحروقات وقد أعلمنا بأن عدد هذه المطالب قد بلغ 6 ولكن لم يتم إحالة إلا طلبين على مجلس نواب الشعب وقد صادق عليهما، وبالتالي ليس هناك أي ملف معطل من قبل المجلس أو اللجنة، 
  • لكن في ما يخص تعديل مجلة المحروقات وضرورة ملاءمتها مع الفصل 13، فنحن ننتظر مقترح الوزارة. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

  • ننتظر الأكاديمية البرلمانية التي تحدثتم عنها سيد الرئيس، 
  • نحن في حاجة للتكوين في مجال كتابة مقرحات القوانين وصناعتها. 
  • نحن بحاجة للتكوين في مجال البيئة. 

[لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح]

  • محمد الناصر يجدد دعمه للجنة وأعمالها. 
  • محمد الناصر جبيرة، رئيس اللجنة الجديد : 
  • هناك عدة مشاريع قوانين هامة تنتظر هذه اللجنة متعلقة باللامركزية، و سن التقاعد. 

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

  • يجب مزيد التفعيل سبل الديبلوماسية البرلمانية، 
  • يجب أن يكون كل النواب على نفس المستوى المعرفي وبالتالي يجب تنويع الأعضاء المشاركين والمعنيين بدورات التكوين والبعثات البرلمانية، 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

  • لا أفهم أسباب عدم انتفاع لجنتنا من الدورات التكوينية وعقد الشراكة المبرم مع المعهد الوطني للدفاع بالمقارنة مع لجنة الأمن والدفاع. 

شهيدة فرج (النهضة): 

  • أنا أؤمن بأن إصلاح وضعية البلاد يمر أساسا بإصلاح الإدارة لذلك أردت الالتحاق بهذه اللجنة.