loading...
مرصد مجلس
  • النظر في  مشروع قانون أساسي عدد 2016/51 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:10
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 45%

عماد الدايمي (غير منتم):

  • هذه الإتفاقية ستساهم في التسريع على الإصلاحات التشريعية اللازمة لمقاومة الفساد، 
  • يجب أن تكون تونس من الأوائل في هذا الميدان، 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

  • نحن نتفق بالإجماع حول أهمية هذه الإتفاقية، وحول مساهمتها في التسريع لإرساء وإصلاح الإطار التشريعي لمقاومة الفساد. 

سهيل علويني (الحرة):

  • أتمنى أن يرتكز النقاش حول آليات مكافحة الفساد، وعدم الإكتفاء بالإطار التشريعي فقط، 
  • مكافحة الفساد أصبح مسألة وطنية على الجميع أن يساهم في إيجاد الحلول لها. 

محمد المحسن سوداني (النهضة):

  • يجب أن لا تمس هذه الإتفاقية من سيادة تونس، 
  • علينا الحرص على تطبيق مثل هذه الإتفاقيات، 

عماد الدايمي (غير منتم):

  • مكافحة الفساد في بلاد يعمها الفساد لا تكون عبر خطوات إعتباطية ولا عن طريق شعارات، 
  • التجارب المقارنة في بلدان أخرى (رومانيا، اندونيسيا، الأرجنتين) تفيد بأنه علينا إرساء استراتيجيا شمالة لمكافحة الفساد ل10 سنوات، 
  • من الهيئة أو المؤسسة المؤهلة لتقديم هذا التصور أو هذه الإستراتيجيا

عبادة الكافي (الحرة):

  • أولا، الإطار التشريعي الموجود غير كافي لمكافحة الفساد، علينا مراجعة النصوص، 
  • ثانيا: للرد على سؤال عماد الدايمي، أظن أن المجلس هو مؤسسة مؤهلة لتحمل هذه المسؤولية، على المجلس أن يتشارك مع الحكومة في إرساء إستراتيجيا وطنية لمكافحة الفساد، 
  • أقترح أن نشكل فريق عمل متكون من 4 نواب، سأشارك فيه كذلك، لمراجعة النصوص القانونية وخصوصا الردعية منها المتعلقة بمكافحة الفساد، 
  • أقترح كذلك تشكيل لجنة برلمانية تضم أعضاء من الحكومة لرسم الإستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد، لأن هذه المسألة لا تقتصر على أعمال الحكومة فقط، 

سهيل العلويني (الحرة):

  • أنا أنتمي إلى منظومة الحوكمة المفتوحة التي تمنع انتشار الفساد، وأؤمن بأن مثل هذه الآليات يمكنها مكافحة الفساد، 
  • أقترح أن يضم فريق العمل اللجنة البرلمانية المتعلقة بمكافحة الفساد وأن لا يقتصر عمله على مراجعة النصوص فقط وإنما لإيجاد حلول مبدعة للمكافحة. 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

  • الفساد هو ترجمة لدولة تحكمها أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية ولا تطبق القوانين، 
  • لأن الفساد حسب تعريفه هو سيطرة المال على السياسة، 

عماد الدايمي (غير منتم):

  • قبل اللقاء مع الحكومة ومناقشة اللجنة المشتركة مع الحكومة، علينا تحديد جلسة لتقديم تصوراتنا وتحديد النصوص القانونية التي يجب مراجعتها وتحديد الخطوط الكبرى للاستراتيجيا، 

عبادة الكافي (الحرة):

  • لن نناقش هذه الإتفاقية اليوم لأن هناك بعض النواب الذين لم يطلعوا عليها، 

عماد الدايمي يقترح الإستماع لشوقي الطبيب لمناقشة هذه الإتفاقية.

رفعت الجلسة على الساعة 11 و10دق.