عماد الدايمي (غير منتم):
- هذه الإتفاقية ستساهم في التسريع على الإصلاحات التشريعية اللازمة لمقاومة الفساد،
- يجب أن تكون تونس من الأوائل في هذا الميدان،
أيمن علوي (الجبهة الشعبية):
- نحن نتفق بالإجماع حول أهمية هذه الإتفاقية، وحول مساهمتها في التسريع لإرساء وإصلاح الإطار التشريعي لمقاومة الفساد.
سهيل علويني (الحرة):
- أتمنى أن يرتكز النقاش حول آليات مكافحة الفساد، وعدم الإكتفاء بالإطار التشريعي فقط،
- مكافحة الفساد أصبح مسألة وطنية على الجميع أن يساهم في إيجاد الحلول لها.
محمد المحسن سوداني (النهضة):
- يجب أن لا تمس هذه الإتفاقية من سيادة تونس،
- علينا الحرص على تطبيق مثل هذه الإتفاقيات،
عماد الدايمي (غير منتم):
- مكافحة الفساد في بلاد يعمها الفساد لا تكون عبر خطوات إعتباطية ولا عن طريق شعارات،
- التجارب المقارنة في بلدان أخرى (رومانيا، اندونيسيا، الأرجنتين) تفيد بأنه علينا إرساء استراتيجيا شمالة لمكافحة الفساد ل10 سنوات،
- من الهيئة أو المؤسسة المؤهلة لتقديم هذا التصور أو هذه الإستراتيجيا
عبادة الكافي (الحرة):
- أولا، الإطار التشريعي الموجود غير كافي لمكافحة الفساد، علينا مراجعة النصوص،
- ثانيا: للرد على سؤال عماد الدايمي، أظن أن المجلس هو مؤسسة مؤهلة لتحمل هذه المسؤولية، على المجلس أن يتشارك مع الحكومة في إرساء إستراتيجيا وطنية لمكافحة الفساد،
- أقترح أن نشكل فريق عمل متكون من 4 نواب، سأشارك فيه كذلك، لمراجعة النصوص القانونية وخصوصا الردعية منها المتعلقة بمكافحة الفساد،
- أقترح كذلك تشكيل لجنة برلمانية تضم أعضاء من الحكومة لرسم الإستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد، لأن هذه المسألة لا تقتصر على أعمال الحكومة فقط،
سهيل العلويني (الحرة):
- أنا أنتمي إلى منظومة الحوكمة المفتوحة التي تمنع انتشار الفساد، وأؤمن بأن مثل هذه الآليات يمكنها مكافحة الفساد،
- أقترح أن يضم فريق العمل اللجنة البرلمانية المتعلقة بمكافحة الفساد وأن لا يقتصر عمله على مراجعة النصوص فقط وإنما لإيجاد حلول مبدعة للمكافحة.
أيمن علوي (الجبهة الشعبية):
- الفساد هو ترجمة لدولة تحكمها أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية ولا تطبق القوانين،
- لأن الفساد حسب تعريفه هو سيطرة المال على السياسة،
عماد الدايمي (غير منتم):
- قبل اللقاء مع الحكومة ومناقشة اللجنة المشتركة مع الحكومة، علينا تحديد جلسة لتقديم تصوراتنا وتحديد النصوص القانونية التي يجب مراجعتها وتحديد الخطوط الكبرى للاستراتيجيا،
عبادة الكافي (الحرة):
- لن نناقش هذه الإتفاقية اليوم لأن هناك بعض النواب الذين لم يطلعوا عليها،
عماد الدايمي يقترح الإستماع لشوقي الطبيب لمناقشة هذه الإتفاقية.
رفعت الجلسة على الساعة 11 و10دق.