loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على النسخة الجديدة من مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 55%

انطلاق الجلسة بعد تأخير يقدّر بـساعة و5 دقائق وبحضور 11 نائبا. أشار عماد الدائمي مقرّر اللجنة أن التقرير المتعلّق بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالاتجار بالبشر جاهز وأنه يمكن المرور إلى التصويت عليه.

كما تناول أهم المحاور التي تمّ استعراضها في التقرير مثل الاستماعات، ملخّص اللنقاش العام والنقاش حول الفصول التي تمّ تبوبيها إلى 4 محاور: الفصول موضوع خلاف، الفصول المتعلّقة بالهيئة، العقوبات والفصول التي تمّت إضافتها وردّ الوزارة حول الفصل 64 الذي كان فيه مشكل تأويل.

ومن جهة أخرى، اقترح عماد الدائمي جملة من التوصيات التي يمكن إضافتها في التقرير منها ما يتعلّق بضرورة تقديم الوثائق والمراجع إلى اللجنة باللغة العربية.

أما عبادة الكافي فقد طلب من أعضاء اللجنة المرور إلى التصويت على مشروع القانون برمّته وأنه في حالة تأجيل المصادقة على التقرير يمكنهم تفويض ذلك إلى مكتب اللجنة.

  • التصويت على مشروع القانون بإجماع الحاضرين
  • التصويت على التقرير بإجماع الحاضرين

طلب عماد الدائمي إدراج مشكل اختصاص لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية بالنظر في مشروع قانون المصالحة ضمن جدول أعمال الجلسة وقد ذكّر بأن مكتب لجنة التشريع العام في آخر جلسة له قرّر توجيه مكتوب إلى رئاسة المجلس لطلب تبيان الأسباب التي فسّرت إحالة مشروع قانون المصالحة على لجنة التشريع العام.

استغربت ناجية بن عبد الحفيظ إثارة هذه المسألة في مثل هذا الوقت في حين أن مشروع القانون موجع لدى لجنة التشريع العام منذ سنة. 

لخّص عبادة الكافي المواقف المصرّح بها في اللجنة وأن هناك من طلب تأجيل النظر إلى حين استجابة مكتب المجلس لمكتوب لجنة التشريع العامّ وهناك من كلب اتخاذ موقف صريح من قبل اعضاء لجنة الحقوق والحريّات يتمّ التصويت عليه آنيا. إلا أنه أشار إلى أن الحضور ضعيف وبالتالي يمكن تأجيل التصويت إلى جلسة أخرى.

أما سهيل العلويني فقد ذكّر أن لجنة التشريع العام لم ترفض مشروع القانون لعدم الاختصاص وبالتالي لا يمكن التدّخل إلّا عند اتخاذها قرار برفض المشروع شكليا.

ومن جهتها أكّدت آمنة بن حميّد أن الحضور في اللجنة لا يتجاوز 11 نائبا كما هو الحال اليوم وبالتالي يمكن اتخاذ موقف صريح من الآن.

وأكّد عماد الدائمي أنه إذا كان هناك مشكل في الحضور فإنه يجب على الأقلّ إبلاغ مكتب المجلس بموقف بعض أعضاء اللجنة باعتراضهم حول هذه المسألة. 

وقد ذكّرت إيمان بن محمّد أن اللجنة لا يمكن تبليغ مكتب المجلس إلا بقرارها وليس مجرّد الإعلام.

وفي الأخير أشار عبادة الكافي أن مكتب المجلس سيجتمع في أقرب الآجال لاتخذ قرار وأنه يمكن تأجيل الحسم في هذه المسألة داخل اللجنة بعد اجتماع مكتب المجلس لكنه سيقابل رئيس المجلس لإعلامه بالإشكال الحاصل.

استقبال وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني الذي ترأسه عضو في المجلس التشريعي المحرّر من السجن الأسرائيلي بعد 10 سنوات من تعليق أشغال المجلس التشريعي بسبب حملة عنيفة من قوات الاحتلالا لمنع نوّاب الضفة الغربية من ممارسة دورهم. كما اقترح النائب تكوين لجنة برلمانية خاصّة داخل البرلمان التونسي تعنى بالقضية الفلسطينية ويمكن تسميتها "لجنة فلسطين".

ومن جهة أخرى ذكّر رئيس الوفد بأن هناك حملة دولية شاسعة بدأت من المجلس الدولي لحقوق الإنسان لحلّ أزمة الأسرى وخاصّة إنقاذ الأطفال والنساء.

وفي تفاعل مع مقترحات الوفد الفلسطيني، أكّد عبادة الكافي أن هذا اللقاء يجب أن يفضي إلى إجراءات ملموسة ومراسلة وزارة الشؤون الخارجية لإشعارها بالوضعية غير الإنسانية للأسرى وخاصّة الأطفال.

كما اقترحت سلاف القسنطيني التواصل مع مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الدولى للبرلمانيين باعتبار أن هناك برلمانيين من الأسرى المذكورين.

رفع الجلسة على الساعة 12 و20 دقيقة.