loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 90.48%

انطلاق اجتماع لجنة التشريع العام في الساعة 10 و5 دقائق للنظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

قبل الانطلاق في مناقشة مشروع القانون، تناول رئيس اللجنة اللقاء الذي أجرته اللجنة مع الوفد البرلماني الألماني معبّرا عن تشكياته من ضعف التنظيم والتنسيق. كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من هذه الزيارات للتعريف بتاريخ البرلمان التونسي والتحوّلات التي مرّ بها.

في حين ناقش النواب الآخرون مثل غازي الشواشي والخنساء بن الحراث إلى غياب المتابعة في البعثات الديبلوماسية التي تهم النواب وخاصّة في الزيارة الأخيرة إلى البرلمان الألماني.

المرور إلى مناقشة مشروع قانون المصالحة.

شاكر عيادي‬ ‫‏(نداء تونس‬) :

يجب مناقشة ‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬ والتثبّت ما إذا كان متعارضا مع مبادئ ‫‏العدالة الانتقالية‬ ومدى استجابته مع النظام الداخلي.

غازي الشواشي‬ (‫‏التيار الديمقراطي‬) :

أظن أن اللجنة قد قرّررت إحالة مكتوب إلى مكتب المجلس  الذي أصرّ على أن لجنة التشريع العام هي المختصّة. علينا التثبّت من مدى أهلية ‫‏لجنة التشريع العام‬ لمناقشة ‫مشروع قانون المصالحة.

سناء مرسني‬ ‫(‏حركة النهضة)‬ :

مكتب ‫‏مجلس نواب الشعب‬ أكّد أن مسألة تنازع الاختصاص بين لجنتي ‫التشريع العام‬ و‏الحقوق والحريات‬ محسومة منذ سنة بعد ما تمّ إسناد مناقشة مشروع القانون منذ سنة إلى ‫لجنة التشريع العام‬ وفي المقابل على ‫‏لجنة_الحقوق والحريات‬ أن تطلب النظر في هذا المشروع حتّى يتمكن المكتب من مراجعة المسألة

عماد الدائمي‬ (حراك تونس الإرادة):

مسألة ‫‏تنازع الاختصاص‬ هي مسألة مفصليّة وحاسمة حتّى لا ينتهي الأمر بـعدم دستورية‬ مشروع القانون. ينصّ مشروع القانون في فصل الأول أنه يندرج في مسار العدالة الانتقالية كما أن الفصل 87 من النظام الداخلي ينصّ على أنّه من اختصاصات لجنة الحقوق النظر في العفو العام والعدالة الانتقالية.

‫‬‏سمير ديلو‬ ‫(‏حركة النهضة)‬ : ‫

في رأيي لا شكّ أن هذا المشروع من اختصاص ‏لجنة الحقوق والحريات‬ بالرجوع إلى ‫‏النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب‬.

 إذا ما واصلت ‫لجنة التشريع العام‬ مناقشة المشروع فالأمر يفضي بالضّرورة إلى مخالفة الدستور.

مشروع القانون جاء كآلية لتعجيل مسار العدالة الانتقالية وهو ما نصّ عليه مطلب استعحال النظر الوارد مع وثيقة المشروع. كنت أنتظر أن مكتب المجلس سيجتمع حالا للحسم في المسألة لكن لم يحصل ذلك.

المصالحة لها شرطان: أن يكون المضمون موضوع توافق بين الأحزاب لتجنّب التجاذبات والشرط الثاني وهو من وحي تجاربنا أن نشتغل في ظروف استعجالية في أسبوع أو اسبوعين ثمّ نضطرّ للانتظار لقرار هيئة دستورية مشاريع القوانين.

حسن العمري‬ ‫(‏نداء تونس) :

‬بالإمكان الاشتغال على ‫‏مشروع قانون المصالحة ‬إلى أن يتمّ حسم تنازع الاختصاص بين لجنتي ‫‏التشريع العام‬ و ‏الحقوق والحريات‬

‫‏غازي الشواشي‬ ‫(التيار الديمقراطي‬) :

‏مشروع قانون المصالحة‬ يشجّع استشراء الفساد والتجاوزات. كما أن مناقشة ‫المشروع صلب لجنة ‫‏التشريع العام‬ غير دستوري وانا لا أريد خيانة ‫ ‏مبادئ الثورة‬ وسأقاطع نقاش هذا المشروع الذي يتضارب مع المصلحة العليا للشعب.

‫‫حسن العمري‬ ‫(‏نداء تونس‬) :

لا حاجة لنا يتعقيد الأمور، بالإمكان الإطلاع على محتوى المشروع‬ وفي مقام ثانٍ نتثبّت من مسألة ‫تنازع الاختصاص‬ 

حاتم الفرجاني‬ ‫(‏نداء تونس‬) :

أطلب من النائب ‫‏غازي الشواشي‬ عدم مقاطعة اجتماعات‫ اللجنة‬. بإمكاننا مناقشة وتقديم حججنا في كلّ الأحوال.     

‫‏يمينة الزغلامي‬ ‫(حركة النهضة)‬ :

مسألة تنازع الاختصاص‬ لم يتمّ طرحها عندما كان ‫عبادة الكافي ‬رئيسا للجنة التشريع العام. ‫‏الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‬ مفخرة لنا وهي التي تفصل مسألة دستورية ‫مشروع قانون المصالحة‬ من عدمه، وتعدّد الآراء هو أمر محمود.

عبادة الكافي‬ ‫(‏كتلة الحرة)‬ :

ليست هناك مشكلة على مستوى تخصص اللجان، وهي مسألى سياسيّة بالأساس وليس لها بعد قانوني.

غازي الشواشي‬ ‫(التيار الديمقراطي)‬ يغادر الجلسة  ويرفض مواصلة نقاش مشروع قانون المصالحة.‬

سمير ديلو‬ ‫(‏حركة النهضة)‬ :

مناقشة ‫‏مشروع قانون المصالحة‬ غير دستوري، وهي مضيعة للوقت ليس إلا.

لطيفة الحباشي‬ ‫(حركة النهضة)‬ :

‫تنازع الاختصاص‬ لا يطرح إشكالا. بإمكان ‫‏لجنة التشريع العام ‬التعهّد بالنظر في مشروع قانون المصالحة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

سناء مرسني‬ ‫(حركة النهضة)‬

مشروع قانون المصالحة‬ ليس متعلّقا فقط بـ‏العدالة الانتقاليّة‬، وإنّما له بعد أشمل‬.

‫‏حسونة الناصفي‬ ‫(‏كتلة الحرة)‬ :

لا يجب الاستخفاف بمسألة ‫تنازع الاختصاص‬ إلى هذا الحدّ وعلى‫ ‏مكتب المجلس‬ أن يحسم الموضوع.

كيف بالإمكان مناقشة مشروع قانون يُشتبه في أنّه ‫غير دستوري‬؟ أنا ضدّ هذه الممارسات وأفضّل البقاء في بيتي على مناقشة ‫‏مشروع قانون‬ غير دستوري.

عماد الدائمي‬ ‫(حراك تونس الإرادة):‬

‫مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬ كان مرفوضا منذ البداية من الأحزاب والمجتمع المدني وفيه مسّ من الدستور التونسي، ويجب التوصّل إلى توافق واحترام مواقف المعارضين .

مقاطعة المعارضين لهذا القانون هي مسألة مبدئيّة ولا تستوجب تقديم حجج.

 عندما يتمّ احترام الدستور فلن يكون للأغلبية أيّ تأثير، والتحرّكات ضدّ مشروع القانون‬ على أشدّها. 

‫‏شاكر عيادي‬ ‫(نداء تونس‬) :

ليس من المنطق التوقّف تماما عن النظر في‫ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬. بإمكاننا النظر في المحتوى وإذا ثبُت أنّ‫ لجنة التشريع العام‬ غير مؤهلة للنظر في هذا القانون فسنتّخذ الإجراءات الضروريّة.

حسن العمري‬ ‫(‏نداء تونس):

‬علينا أن نتقدّم، علينا أن نشتغل على ‫مشروع قانون المصالحة‬ واتّخاذ القرار المناسب فيما بعد.

‫‏نعمان العش‬ ‫(التيار الديمقراطي)‬ :

إذا لم تحترم الأغلبيّة الدّستور فهذا يقضي بأنّنا لا نحترم الديمقراطية. هذا المشروع  غير دستوري ويكرّس اللصوصيّة والفساد. 

أيمن علوي‬ ‫(‏الجبهة الشعبية‬) :

هذا القانون يشجّع الفساد والمفسدين ونحن نعارضه وسنسعى بشتّى السُّبل إلى حتّى لا يتمّ التصويت عليه.

مراد حمايدي‬ ‫(‏الجبهة الشعبية)‬

 ‏مشروع قانون المصالحة‬ هو مضيعة للوقت وهو حتما ٍغير دستوري يجب علينا أن ننظر في مسألة اختصاص اللّجنة قبل التعرّض إلى المحتوى.

‫‏شاكر عيادي‬ (‏نداء تونس‬) :

طلبنا من ‫مكتب المجلس‬ للنّظر في مسألة الاختصاص، وفي الأثناء بإمكان ‫لجنة التشريع العام‬ الاشتغال على الموضوع.

مراد حمايدي‬ ‫(‏الجبهة الشعبية)‬ :

 يجب النّظر في الشّكل قبل كلّ شيء لتجنّب كلّ أشكال المغالطة

‫نجلاء السعداوي‬ (‫‏نداء تونس‬) :

أنا أرفض تماما دعوات العنف التي تطلقها بعض الأحزاب

‏مراد حمايدي‬ ‫(‏الجبهة الشعبية) :‬

 يجب التأكّد من الشّكل قبل الخوض في مضمون‫ ‏مشروع قانون المصالحة ومناقشته هي مضيعة للوقت، لأنّه ‫‏غير دستوري.‬

‫نجلاء السعداوي‬ (‫‏نداء تونس‬) :

لجنة الحقوق والحريات‬ لم تطلب حتّى مناقشة‫ مشروع قانون المصالحة‬، ولذلك تواصل ‫لجنتنا‬ بصفة آلية النظر في مشروع القانون.

‫‏حسونة الناصفي‬ ‫(‏كتلة الحرة)‬ :

عديدة هي مشاريع القوانين الّتي عُرضت على لجان غير مؤهلة للنّظر فيها، ولا أحد علّق على ذلك

سمير ديلو‬ ‫(‏حركة النهضة)‬ :

أنا أرفض مقاطعة اجتماعات اللجان، فبالإمكان الاستماع إلى الحجج المقدّمة وتعديل النّصّ. علينا معالجة المسائل المهمّة في مضمون‫ ‏مشروع القانون حتى لا يكون متعارضا مع مبادئ ‫‏العدالة الانتقالية‬.

‫‏يمينة الزغلامي‬ ‫(حركة النهضة)‬ :

حقيقة نحن نضيع الوقت، بإمكاننا مناقشة مشروع القانون المتعلق باستهلاك المخدّرات إلى أن يبتّ ‫#‏مكتب_المجلس‬ في مسألة تنازع الاختصاص

لطيفة الحباشي‬ ‫(حركة النهضة)‬ :

أطراف عديدة تقبل فكرة المصالحة ، ولكن في كل الأحوال لا بدّ من نقاش قانوني لإضافة تحسينات على النصّ القانوني ووضع أحكام أكثر نجاعة

‏لطيفة حباشي‬ ‫(حركة النهضة)‬ :

نستطيع تقديم حججنا وتغيير النّص، وهذه هي الدّيمقراطيّة

‫‏شاكر عيادي‬ (‏نداء تونس‬) :

سنسعى إلى تنظيم جلسات استماع حتّى يكون النقاش ثريّاً خاصّة مع هيئة الحقيقة والكرامة‬

حاتم الفرجاني‬ ‫(‏نداء تونس‬) :

أعتقد أنّه من الأجدر التركيز على النّقاط التي يُشتبه في لا دستوريّتها. 

بالإمكان ربح الوقت والشروع في مناقشة النقاط الخلافيّة في انتظار قرار‫ مكتب المجلس. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

هناك هيئة مكلفة بالعدالة الانتقاليّة مُحدثة بمقتضى قانون ويجب أن يحترمها القانون. نحن نتقاضى أجورنا من الشعب ولكننا نشتغل ضدّ مصلحته. ومشروع قانون المصالحة هو اعتداء على الشعب التونسي. ويشجع الفاسدين و‫#‏مجلس_نواب_الشعب‬ يشجّع الفاسدين وهو ما أثبتته ‫‏الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ‬في ما يتعلق بمشروع قانون مقاطع الرّخام. 

إذا أردنا تغيير بعض أحكام ‫‏العدالة الانتقالية‬ علينا إعادة النّظر في أهليّة ‫‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ فيما يتعلّق بالجرائم المرتكبة بعد 14 جانفي 2011.

‫كما أن تنقيح قانون ‫‏العدالة الانتقالية‬ ليس رهين المصادقة على قانون أساسي فالعفو يصدر بواسطة قانون عادي وحين نضمّنه في قانون أساسي يصبح لا دستوريّا.

 كل من يساندمشروع قانون المصالحة يعتبر إمّا متورّطا في الفساد أو مشجّعا على الفساد.

‫شاكر العيادي‬ يتدخّل ويقاطع ٍسامية عبّو ويذكّرها بضرورة احترام النّظام الداخلي فيما يتعلّق بالوقت المتاح لمداخلات النوّاب

حاتم الفرجاني‬ ‫(‏نداء تونس‬) :

النوّاب غير المنتمين إلى لجنة التشريع العام مطالبون باحترام الوقت أثناء تناولهم الكلمة.

‬‫‏شاكر العيادي‬ ‫(‏نداء تونس)‬ : ‫

سامية عبّو‬ تريد تعطيل أشغال ‫‏لجنة التشريع العام‬

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

عليكم ألاّ تقاطعوني حتّى انهي كلمتي، ولا يحق لأحد أن يمنعني من أخذ الكلمة

حاتم الفرجاني‬ ‫(‏نداء تونس‬) :

‫هيئة الحقيقة والكرامة‬ ليست الطرف الوحيد المتدخّل إذ لم يمنحها الدستور صلاحيات مطلقة.

عديدة هي الدّول التي كرّست منظومة المصالحة، يجب علينا تبعا لذلك تجاوز الأزمة.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

 الدولة هي من يعطّل ‫#‏هيئة_الحقيقة_والكرامة‬ ولا يوجد تنسيق وتعاون مع هذه الهيئة، ‫#‏وزارة_الداخلية‬ ترفض تماما العمل المشترك مع الهيئة، ثمّ نقول إن هيئة الحقيقة والكرامة غير ناجعة.

‏لطيفة حباشي‬ ‫(حركة النهضة)‬ :

اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة في خصوص العدالة الانتقالية ليس حصريا ومشروع قانون ‫‏المصالحة‬ لا يرمي إلى الإفلات من العقاب باعتبار أن هناك عقوبات مالية لجرائم مالية صرفة.

مبروك الحريزي‬ (حراك تونس الإرادة) : ‫

مجلس نواب الشعب‬ والسلطة التنفيذية مسؤولان عن فشل مسار العدالة الانتقالية‬ ومناقشة ‫مشروع قانون المصالحة‬ ليس من تخصص ‫لجنة التشريع العام.‬

‫‏يمينة الزغلامي‬ ‫(حركة النهضة)‬ :

يجب عقد جلسة استماع مع الخبراء الذين قاموا بإعداد هذا المشروع لطرح حججهم القانونية.

اعتبر مشروع القانون غير دستوري ويجب التأكّد من ذلك. العدالة الانتقالية هي الحلّ الوحيد لتجاوز الأزمة وتفادي النزعة الانتقامية.

الدستور يمنع الفساد في العديد من الفصول ويجب احترام ذلك.

سناء مرسني‬ ‫(‏حركة النهضة)‬ :

 لم تقرّ ‫‏لجنة البندقيّة‬ بعدم دستوريّة‫ ‏مشروع قانون المصالحة

مبروك الحريزي‬ (حراك تونس الإرادة) : ‫

أقرّت ‫‏لجنة البندقيّة‬ بعدم دستوريّة مشروع قانون المصالحة.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

من الأجدر أن نتساءل "ما الفائدة من هذا القانون؟ وما المصلحة من سنّ هذه النّصوص؟ ما يحصل في مناقشة‫ هذا المشروع هو عبارة عن مسرحيّة. 

علينا أن نكون مواطنين صالحين وان نخدم مصلحة البلاد بمقاومة الفساد ومن المفروض أن ترفض لجنة التشريع العامّ مناقشته.

هذا المشروع‬ يخدم رجال الأعمال الّذين ساعدوا الأحزاب للوصول إلى الحكم.

حاتم الفرجاني‬ ‫(‏نداء تونس‬) :

 ‫‏لجنة البندقيّة‬ أقرت أنّ ‫‏هيئة الحقيقة والكرامة‬ ليست الهيكل الوحيد المتخصّص في ‫ العدالة الانتقالية.‬

سمير ديلو‬ ‫(‏حركة النهضة)‬ :

الائتلاف الحكومي‬ لم يتّفق على صيغة أخرى لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

رفع الجلسة في حدود الساعة 13.30