loading...
مرصد مجلس
  • النظر في تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي"Raiffeisen Bank International" لتمويل مشؤوع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:40
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 45%

انطلاق الجلسة على الساعة  11 و 40دق برئاسة نائب الرئيس ابراهيم ناصف و بحضور 9 نواب.

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • نخصص اليوم جلستنا لقراءة تقرير اللجنة فيما يتعلق بمشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي"Raiffeisen Bank International" لتمويل مشؤوع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة. 

قراءة التقرير.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • هناك تفصيل يتعلق بمن سينجز هذا المشروع، هل انجاز كامل المشروع سيكون على عاتق 
  • اخر اجل لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ هو 30 جوان. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • لقد تسائلنا سابقا عن سبب احالة المشروع الى لجنة الصحة و اتفقنا على ذلك نتيجة للعمل الكثير الذي تتعهد به لجنة المالية.
  • هل هذا القرض، هل تونس ستقوم بكل الاجراءت المتعلقة بالبناء و التجهيز مقابل الحصول على التمويل من النمسا ام ان
  • انا اقترح الاستماع الى السيد وزير الصحة  وذلك للاطلاع على مزيد من  التفاصيل خاصة و ان الاجال النهائية قد حددت ب30 جوان. 

جيهان عويشي (نداء تونس): 

  • انا اعتقد ان اجتماع اليوم عنوانه المصادقة على المشروع و ليس طرح النقاش حول مسائل تتعلق بالتنفيذ. هذه الاتفاقية قد تم ابرامها بين النمسا و وزارة الصحة بالتالي وزارة الصحة هي المسؤولة على تنفيذ المشروع.

عماد اولاد جبريل (نداء تونس):

  • يمكن طرح مختلف الاسئلة في الاطار الجلسة العامة. كما يمكن توجيه سؤال كتابي الى السيد وزير الصحة.

البشير الازام (النهضة): 

  • هناك امكانية حل وسط، انا اقترح ان نطلب توضيحات من الوزارة و اوافق السيد الرئيس من حيث ان مازال هناك اجل (30 جوان).

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • و لو اننا اخطئنا من حيث المصادقة منذ البداية على المشروع دون طرح الاسئلة الضرورية و لكن ذلك كان نتيجة وقوع الكثير من الضغط على اللجنة بحجة ان الاجال المحددة للمصادقة على هذا المشروع هي 20 جوان. تجدر الاشارة ايضا انه لم نتمكن من التواصل مع السيد وزير الصحة. يمكننا اذن طلب الاستماع الى السيد الوزير يوم الاثنين. 

الحسين جزيري (النهضة): 

  • انا ادع والى الذهاب سريعا الى المصادقة على هذا المشروع دون الاستماع الى السيد الوزير لان الموضوع طارئ و لابد من التعجيل فيه.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • انا اعتقد ان التوضيحات الضرورية فيما يتعلق بهذا المشروع مجالها هو الجلسة العامة. موقفي هو المصادقة على التقرير.

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • انا لن اوافق على مشروع ليس لي فكرة على تفاصيله. نحن نتصل بالسيد الوزير من الامس و لم نتحصل عليه. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • التصويت هو الذي سيحل الاشكال اليوم. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • كلجنة يمكننا طلب الحصول على تفسيرات سواء يتعلق الامر بمصادقة على قرض او على انجاز مشروع كامل؟ لا يمكنني التصويت دون معرفة شاملة بالمحتوى و هذا ليس من باب التعطيل.
  • لابد من اضافة فصل يقتضي ان الوزارة توجه للجنة تفاصيل المشروع. 

التصويت على تقرير اللجنة باجماع الحاضرين (9 نواب). 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • سنمر الان الى تحديد قائمة الاستماعات فيما يتعلق بمقترح قانون المساواة في الميراث. 
  • هناك شخصيات تريد الاستماع لها في هذا الاطار و ذلك طبقا لما صرح لي به صاحب المبادرة.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • نحن لم نحدد قائمة نهائية للاستماعات. ولكن وردت على رئيسة اللجنة العديد من مطالب الاستماعات خاصة للأئمة. هناك جهات تم الاتصال بها و لايمكن العدول عن الاستماع اليها.

 عماد اولاد جبريل (نداء تونس):

  • انا لم اكن اعلم ان هذا الموضوع سيتم طرحه اليوم. هذا الموضوع محسوم فيه و قد دفعت فيه الاموال من قبل بعض الاطراف. 
  • من غير الممكن الاستماع الى كل الاطراف يمكن احالة ذلك على الجلسة العامة و هي سيدة نفسها.

هاجر بوزمي (النهضة): 

  • منهجية العمل هي نفسها دائما بقطع النظر عن مضمون مشروع القانون. انا اقترح الاستماع الى المطالب التي تم تحديدها و ذلك بتقسيم الوقت كنصف ساعة لكل استماع.

الحسين جزيري (النهضة): 

  • هذا المشروع لابد ان يتم دراسته كبقية المشاريع. 
  • اريد ان يتم مدنا بالوقت المناسب لدراسة هذا المشروع و البحث فيه و التداول فيه مع كتلتنا. هذا المشروع فيه الكثير من الحساسيات.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • لا وجود لحرج بالنسبة للجنة. صاحب المبادرة اعترض على منهجية العمل و النظر في هذا المشروع معتبرا ان ساعة للاستماع له غير كافية. 
  • لابد من مراجعة مسألتين: توسيع جلسات الاستماع بالاضافة الى منهجية التفاعل و الاستماع الى جهة المبادرة.

عماد اولاد جبريل (نداء تونس):

  • في هذا الاطار حتى جمعية شمس من شأنها ان تطلب حقها في الاستماع. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • يمكننا ان ننطلق بالقائمة التي تم تحديدها و الاستماع بذلك لكل الاطراف. يمكننا ان نقف في حدود 10 استماعات بالاضافة الى ساعتين بالنسبة الى جهة المبادرة.

الحسين جزيري (النهضة): 

  • هذه القائمة غير متوازنة و الغالب فيها اتجاه الضد. و سيتم اتهام اللجنة بعدم حياديتها. 

البشير الازام (النهضة): 

  • لا مجال لمزيد التاجيل، هذا الموضوع لابد ان يحسم فيه. 

عامر العريض (النهضة): 

  • بقطع النظر عن اجال النظر في هذا المشروع، هناك خلل واضح في القائمة المضبوطة. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • انا اوافقكم تماما من حيث ان تشمل الاستماعات كلا الشقين. انا موافق على تطعيم هذه القائمة  بالاستماع الى بعض الشخصيات. 

عبد اللطيف المكي (النهضة): 

  • بالنسبة ليوسف الصديق لا اعتقد انه اختيار مناسب.
  • لابد من الاخذ بعين الاعتبار موضوع دستورية هذا المشروع لو صادقة عليه الجلسة العامة. 

هاجر بوزمي (النهضة): 

  • انا اقترح 3 اراء مع و 3 اراء ضد. لابد من تكريس المعادلة.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • طرح اشكال بالنسبة للشخصيات الوطنية وذلك لانه لم يرد مطلب استماع لاي منها. بالنسبة للاستماع الى السيد عبد المجيد الشرفي، انا اعتقد انها فكرة جيدة لما من شأنه ان يقدما تفسيرا علميا. 

محمد كمال بسباس (النهضة): 

  • لابد اليوم من تحديد قائمة نهائية. لا وجود لاشكال بالنسبة للتفاعل مع جهة المبادرة. الاستماعات يجب ان تكون مستقلة عن جلسات التفاعل مع جهة المبادرة.

عماد اولاد جبريل (نداء تونس):

  • من غير المسموح به ما طلبته جهة المبادرة من تقديم اطراف للاستماع لها. جهة المبادرة مسموح لها فقط التعبير عن موقفها. 

قائمة الاستماعات المحددة:

  • وزير الشؤون الدينية
  • مفتي الجمهورية
  • وزيرة العدل
  • وزير المراة
  • استاذان من جامعة الزيتونة
  • جمعية النساء الديمقراطيات
  • الاستاذ عبد المجيد الشرفي
  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

التصويت على التمشي المضبوط للاستماع باجماع الحاضرين (8 نواب).

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 30دق