loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية
  • الاستماع إلى كل من السيدين وزير أملاك الدولة ومستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 75%

انطلقت الجلسة على الساعة  و 10 و 35 دق.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • نرحب بالسيد الوزير و السيد المستشارة برئاسة الحكومة و احيل الى سيادتكم الكلمة لتقديم ملاحظاتكم في خصوص هذا المشروع و ذلك في اطار نوضيح مسألة تطابق الاحكام الواردة في هذا القانون و احكام الدستور و ذلك فيما يتعلق باحترام حق الملكية. 

وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية: 

  • بعد قدوم هذه الحكومة في 6 فيفري 2015 كانت هناك نية لاصدار قانون جديد يتعلق بالانتزاع و ينقح نص 1976.
  • الاخطاء واردة و ممكن باعتبار ان من قام به بشر.
  • نحن نسعى الى موافقة المواطن على بيع العقار و التقليص قدر الإمكان من الالتجاء الى القضاء.
  • إمكانية المعاوضة العينية منصوص عليها و هي تساهم في ارضاء العديد من الناس.
  • بعد الاستشارة مع مستشارة الحكومة في التشريع تبين ان المحكمة الادارية ترفض مسألة استشارتها بصفة فردية.

مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة:

  • مسألة تطابق النصوص القانونية مع الدستور هي مسألة ملزمة و لا جدال فيها.
  • الانتزاع يهدف بالاساس لاحداث مشاريع ذات مصلحة عامة و لكن مشكل الآجال يستوجب مراجعة و ذلك لان ملفات الانتزاع تتطلب عادة 3 سنوات فما فوق. 
  • تعطل و تأخر هذه الآجال يؤثر سلبا على إتمام المشاريع و من شأنه أيضا تحميل اعباء مالية اضافية على الدولة. و في هذا الاطار و لتفادي الخسائر الممكنة التي تتحملها الدولة ، يندرج مشروع هذا القانون.

حسن العمري (نداء تونس): 

  • مشكل طريق السيارة صفاقس-قابس.
  • مشروع القانون المقدم يحتوي على العديد من المفاهيم الغير واضحة (العقارات المحاذية و العقارات المهددة بالسقوط).
  • ما نحتاجه في هذا القانون هو التسريع في الاجراءات غير ان التنصيص على النية لا معنى له. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • ملاحظة منهجية: ان كان ممكن توجيه ملاحظاتكم مباشرة فيما يتعلق بفصول مشروع القانون. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • كيف كانت الاستشارات حول هذا المشروع؟ و من شملت؟ 
  • ماهو تصوركم لشبكة المعايير؟ و ماهو تصوركم لتركيبة اللجنة؟
  • ماهو رأيكم في مسألة أن الدولة الخصم و الحكم في نفس الوقت؟ هل هناك نية إحداث سلك خاص للخبراء؟
  • أنا افضل ان يكون التنصيص صراحة على مسألة الضمانات و التعويض العادل. 
  • لقد راسلنا المحكمة الإدارية و لكن تعذر عليها الحضور بالأمس. 
  • هل ان موقف أو رأي المحكمة الادارية ملزم؟
  • بودنا لو تكون جهة المبادرة حاضرة معنا في مرحلة مناقشة فصول مشروع القانون.

حسونه ناصفي (الحرة): 

  • اؤكد ايضا على ضرورة حضور جهة المبادرة معنا في مرحلة مناقشة الفصول.
  • بالنسبة للفصل 6: احكامه غير واضحة. كيف يمكن التمييز بين الضرر المباشر او غير المباشر. اقترح توضيحه او حذفه.
  • لما لا يترافق الخبير العدلي و خبير املاك الدولة في نفس الوقت و تقديم تقرير واحد للجنة المختصة.
  • مسألة نية الانتزاع: اول مرة نجد هذا المفهوم في النصوص القانونية.
  • من المبادئ الأساسية لحماية حق الملكية يندرج التعويض كضمانة لهذا الحق غير ان التنصيص على ذلك بامر حكومي لا أعتبره تأكيدا لهذا الحق.

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • اثمن الاخذ بعين الاعتبار لما طالبت به خلال الجلسات العامة من ضرورة حضور لجنة التشريع في رئاسة الحكومة مناقشات مشاريع القوانين في المجلس.
  • لابد من التنصيص على تركيبة اللجنة في هذا المشروع.

نجلاء سعداوي(نداء تونس): 

  • لا نجد تحديد واضح لمفهوم المصلحة العمومية. هل من الممكن التصيص عليه ام لا؟
  • الفصل 22: هناك تداخل بين السلط. 
  • الفصل 32: لابد من مزيد توضيح مسألة الغرامة.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • اريد التعبير عن استيائي عن هذا المشروع. لابد من اعادة النظر في مجمل فصوله.
  • مسألة الغرامة العادلة لابد من التنصيص عليها.
  • الاختبار هو علم. لما لا يتم احداث سلك خاص بالخبراء. 
  • من المفروض ان المواطن كبائع هو الذي يختص في تقدير قيمة عقاره و من ثم يفتح مجال التفاوض في الثمن. 
  • كيف يمكن للخبير القيام بالمعاينة بدون اجراءات تنظيمية؟
  • اشهار النية لابد ان يكون في اماكن مختلفة و ترجيح الموقع الاقل تشعب عقاري.
  • الكثير من المفاهيم تحتاج التدقيق و التوضيح.
  • بالنسبة للمعايير الموضوعية للأختبار فهي مسألة صعبة جدا.
  • اعتذر و لكن اعتقد ان هذا المشروع من قاموا به ليسوا خبراء قانونين و انما مهندسين.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • ماهو المانع للانتزاع لفائدة الجماعات المحلية؟
  • هناك إشكال على مستوى إشهار نية الانتزاع خاصة في ظل إمكانية وجود تسريبات في جهة الانتزاع. الجهات التي لها مصادر و إمكانيات مالية هامة يمكن ان يخدم مصالحها و ذلك من شأنه التأثير على مصالح ضعاف الحال.
  • مسألة الشراكة بين القطاع العام و الخاص.
  • من له السلطة التقديرية في تحديد ان كان العقار مازال صالح للاستغلال او لا؟  
  • الفصل 29: آجال الغرامة غير محددة.
  • الفصل 33: لابد من توفر الحد الأدنى من الشروط لاعتبار الشخص "مالك محتمل".
  • الفصل 34: آجال 6 أشهر، اليست آجال مبالغ فيها؟ 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • الفصل 38: هل الورثة لا يمكنهم متابعة الملك؟ لابد من توضيح هذا الفصل.
  • الفصل 39: الشياع هو نوع من الملكية ايضا. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • كثير من المفاهيم غير واضحة بالإضافة الى الكثير من الأخطاء اللغوية.
  • نحن كنواب نلعب دور اعضاء لجنة تشريع تنظر في كل ماهو قانوني و لكن في نفس الوقت نحن سياسيون مطالبون بالعديد من الأشياء التي وكلنا بها المواطنون الذين صوتوا لنا.
  • لابد من مراجعة المنظومة العقارية. 
  • أليس من المفروض دراسة المسألة العقارية قبل الانطلاق في المشروع تفاديا لكل المشاكل اللاحقة؟

وزير املاك الدولة و املاك العقارية: 

  • كنت متأكد ان هذا القانون ستأتيه انتقادات كثيرة و ذلك لان بصمات وزارة التجهيز تبدو اكثر من وزارة املاك الدولة. في الحقيقة وزارة التجهيز تعبت كثيرا لتعطل المشاريع لذلك كان اهتمامها منصب على التسريع في الاجراءات. 
  • سيرافقكم المختصون من وزارة املاك الدولة في مرحلة مناقشة فصول هذا المشروع.
  • نحن بصدد التحضير لمجلة املاك الدولة بالإضافة الى الكتاب الأبيض الذي يشخص الإشكاليات العقارية الموجودة و الإجراءات و البرامج الإصلاحية الممكنة. 
  • الدولة اليوم بصدد تسجيل الكثير من الخسائر المالية.

مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة:

  • اقترح مرافقة لجنة التوافقات معنا في اطار مناقشة فصول هذا القانون.
  • لا وجود لمصطلح الغرامة العادلة لأن القاضي هو الذي يتولى تحديدها.
  • شبكة المعايير ستاخذ بعين الأعتبار معايير موضوعية من ذلك موقع العقار.
  • تقدير الغرامة لا يكون بناءا على تقرير خبير املاك الدولة فقط. يبقى القضاء هو السلطة الاخيرة المقدرة لقيمة العقار.
  • مسألة التنصيص على المشروع المزمع اقامته على الارض المنتزعة مذكور و ذلك منذ قانون 1976 الا ان التنصيص في الفصول الاولى ضروري.
  • القضاء هو المختص في تحديد مفهوم المصلحة العامة و هو ما يجعلنا نستبعد فكرة تعريفها في هذا القانون. 
  • القطاع الخاص لا يتدخا في عملية الانتزاع، صاحبة و مسيرة المشروع تبقى دائما الدولة التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة. الشراكة هنا بين القطاع الخاص و العام تندرج في إطار التمويل فقط و إسداء الخدمات. 
  • مسألة رقابة المحكمة الإدارية: لا وجود لفقه قضاء مستقر في شأن إبداء رأي المحكمة الإدارية في الأوامر الفردية.
  •  امر الانتزاع هو امر فردي و ليس ترتيبي لأنه يتعلق بشأن عقار. 
  • ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية هو ان العمل الاستشاري للمحكمة الإدارية لا يلزمها في إطار دورها القضائي. 

وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية: 

  • لقد أرسلنا هذا الأسبوع لرئاسة الحكومة مشروع قانون يتعلق بوكالة وطنية للاختبارات .
  • انا أشاطر السيد النائبة لطيفة الحباشي فيما يتعلق بضرورة التنصيص على الغرامة العادلة و ذلك لما من شأنه مزيد التأكيد على هذا المبدأ. كما ان له بعد إيجابي حتى على المستوى النفسي. 
  • بالنسبة للفصل 2 من هذا المشروع فأنا اعتقد ايضا انه يستوجب التعديل.

ممثل عن وزارة أملاك الدولة: 

  • صحيح ان عروض الدولة لابد ان تكون أكثر جدية و تحفيزية و لكن هناك العديد من المواطنين الذين يصرون على التعطيل.
  • اغلب المشاريع يتم فيها التنصيص على ان تقدير قيمة العقار يكون 1 في المائة من تكلفة المشروع.
  • ميزانية وزارة أملاك الدولة تبلغ تقريبا تكلفة مشروع من مشاريع وزارة التجهيز.
  • خبير املاك الدولة هو مهندس و ليس خبير على المستوى القانوني. 
  • تكلفة العقار ترتفع دائما آليا عند الإشعار بانتزاع للمصلحة العمومية.
  • لابد ان يبقى التنصيص على مسألة الأمر حكومي. 
  • لقد تم تشريك وزارة العدل، إدارة الملكية العقارية و الأساتذة الجامعيين بالإضافة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في مرحلة التحضير لهذا المشروع. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • مسألة الاطراف المتدخلة و المنصوص عليها في الفصل 19.

ممثل عن وزارة أملاك الدولة: 

  • يبقى في هذا الاطار الدور الهام لعملية الاشهار. 
  • اصحاب الحقوق المقصودة هي عادة الورثة و التي تعرف بنفسها.
  • بالنسبة للأملاك المتداعية للسقوط  فهي تندرج في اطار ما حدث مثلا في جندوبة اثر الفيضانات حيث ان الكثير من المواطنين اصروا على التشبث بعقاراتهم رغم الحالة المتدهورة التي اصبحت عليها.

وزير املاك الدولة: 

  • في الحقيقة الفصل 2 يحتاج مزيد المراجعة و التوضيح لأنه لا يمكن ان يكون هذا الانتزاع بهدف تحقيق المصلحة العمومية. 

ممثل عن وزارة أملاك الدولة: 

  • بالنسب لملعب رادس، المشاكل العقارية المتعلقة به لازالت قامة إلى اليوم.
  • المعادلة لم تتحقق سابقا و لازالت صعبة إلى اليوم لان الاهتمامات تختلف حسب الوقت و الظروف (في السابق كنا ننتزع لبناء النزل).
  • الكثير من الاشخاص انتفعوا بأموال كثيرة و تعويضات هامة في اطار عمليات الانتزاع (مثال، سابقا، اصحاب الفيلات في المنزه 4 الذين تم تعوضهم بأراضي في منطقة النصر).

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لابد من المحافظة على حق الملكية. انا اقترح الرجوع الى قانون 2003 و تنقيحه أفضل من التركيز على تسريع الإجراءات و انتهاك حق الملكية.

ممثل عن وزارة أملاك الدولة: 

  • نحن مطالبون بالسعي الى تحقيق هذه المعادلة قدر الإمكان و لكن يبقى الوضع العقاري دائما صعب.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سيتم الاستماع الى وزارة التجهيز و المحكمة الإدارية و من ثم سنعود اليكم لمناقشة الفصول فصلا فصلا لمزيد التوضيحات و التعديلات في الصيغة النهائية للمشروع.

 رفعت الجلسة على الساعة 13 و 35دق.