loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الى كل من:
  1. عمادة الأطباء ونقابة أطباء القطاع الخاص
  2. عمادة الصيادلة ونقابة الصيادلة،
  3. الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص الكاتب العام لجامعة الصحة السيد عثمان الجلولي

حول التجارب الطبية التي تقام على الأطفال من قبل معهد باستور، حول مشكلة دواء داء الإلتهاب الكبدي وحول الصيدلية المركزية وطلبات العروض

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 71.43%

ممثل عن عمادة الأطباء: 

  • العمادة غير معنية لإعطاء رأيها في الصيدلية المركزية، 
  • في ما يخص تأخر الأدوية لإلتهاب الكبد الفيروسي: هناك مخبر أمريكي إخترع دواء حديث لمكافحة "l'hépatite C".  
  • الدواء باهض جدا كلفته 43000 أورو، ، تمت إتفاقية مع مصر لعلاج 12 ألف مريض ب1200 دولار لمدة 12 أسبوع،
  • هذا المخبر وافق على إبرام إتفاقية مع تونس لمداواة 12000 مريض بنفس الثمن الذي أقره لمصر لنفس المدة، واقترح المخبر بأن يقدم جزء واحد من الدواء (لأن الدواء هو عبارة عن مزيج لأكثر من دواء) بثمن 300 دولار. 
  • مراقب المحاسبات رفض أن يقر إتفاقية عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوزارة والمخبر  وأقر واجب المرور بطلب عروض،
  • عند إعلام المخبر رفض هذا الأخير بأن يقدم عرض وأن يشارك في المناقصة معللا بأنه قدم ذلك العرض لتونس.
  • هنا تدخل مخبر "Taha Labo" الذي إقترح تصنيع أدوية جنيسة. 
  • هناك تجارب مصرية التي إستعملت أدوية جنيسة والنتائج لم تكن جيدة، 

ممثل عن نقابة الأطباء:

  • لا يوجد ما يمكنني إضافته بعد كل الإضاحات التي قدمها العميد.
  • هناك فرق بين incidence وprévalence : الأولى تخص عدد الإصابات الجديدة أما الثانية فتخص الحالات المصابة الجملية (منذ سنوات), ما تداول في وسائل الإعلام هي معلومات تخص المؤشر الثاني. 

ممثل عن عمادة الأطباء: 

  • في ما يخص ما تداول من أخبار حول تجارب الأدوية التي يقوم بها معهد باستور، هناك عدة أطوار للتجارب الطبية على الأشخاص
  1. الطور الأول: يجرب على أشخاص في صحة جيدة 
  2. الطور الثاني: يجرب على عدد قليل من المرضى 
  3. الطور الثالث: يجرب على عدد كبير من المرضى
  • في تونس هناك عدة قوانين تنظم البحوث والتجارب الطبية:
  1. أمر حكومي عدد  90 /1401 ينص على منع أي تجارب طبية على القصر،
  2. ثم أصدر أمر عدد 3657 /2014 ينقح الأمر السابق الذي يتيح التجارب الطبية على القصر , وإحقاقا للحق تم إصدار هذا الأمر بعد ضغوط كبيرة من الأطباء والعديد من المراكز الطبية التي كان يجب أن تقوم بالتجارب على القصر ولا يمكنها العمل بغير ذلك. 
  • جاءتنا شكاية حول معهد باستور  والمخبر "واتر ريد" (مخبر أمريكي) له شراكة مع معهد باستور فرنسا وهذا الأخير له شراكة مع معهد باستور بتونس،
  • تمت تجارب لمرهم مصنّع من قبل المخبر الأمريكي لمداواة "leishmaniose cutanée"،
  • هذا المرض ينقل عن طريق لسعة البعوضة وهو يحدث مناطق مشوهة بالجسم قد يصعب حتى النظر إليها،
  • في تونس نستعمل دواء يستعمل في شكل حقن (مؤلمة بالنسبة للمريض) وأثبت عدم نجاعته،
  • التجارب لهذا المرهم تمت منذ 2003 على 80 مريض من سيدي بوزيد و 10 من باريس,
  • تمت تجارب الطور الثالث من2007 إلى 2011 في سيدي بوزيد على مئات الأطفال التونسيين
  • الشكاية وردتنا عندما إنتهت التجارب،
  • عندما قمنا بالبحوث وجدنا إخلالات لكنها لم تكن ذات أهمية كبيرة:
  1. لم يتم حماية المعطيات الشخصية (مقال علمي نشر بمجلة علمية أمريكية مع كشف وجه طفل مصاب)
  2. أهم إشكال وجدناه يتمثل في القيام بتجارب على قصّر إلى سنة 2011 أي قبل إصدار أمر 2014. 
  • لم يتم إتخاذ قرار تأديبي ضد الأطباء لأنه عند دراسة الإيجابيات (نتائج إيجابية جدا للدواء) يمكن أن نتغاضى على هذه الإخلالات 
  • شكري مقطوف قدم قضية للمحكمة الإدارية وأضاف بأن الجيش الأمريكي ضغط على الحكومة التونسية لتجربة دواء إسرائيلي، 
  • شكري مقطوف قدم بشكاية ل"وورلد ميديكال أسوسياشن"، وقدمت هذه الأخيرة تقرير يفضي بأنه لم يتم أي خرق للقوانين العالمية المزمة بها تونس. 
  • للتذكير بأن هذه التجارب لا تخص تجربة دواء جديد لم يتم إستعماله من قبل و إنما لتجربة مزيج لدوائين جربا قبلا وطال إستعمالهم، 
  • في ما يخص الأخبار عن إسرائيل أو غيرها فإنني أعلمكم بأن الدواء عند تصنيعه يصبح دواء للبشرية ولا يهم من يصنعه.
  • هناك إجراءات خاصّة للتجارب على القصّر, ندعو معهد باستور لإحترامها. 

رضا شرف الدين (نداء تونس):

  • الجيش الأمريكي يمول هذه التجارب لأن جنوده ينتقلون في كافة أقطار العالم ويجب حمايتهم،
  • تونس محظوظة لتجربة الدواء هنا،
  • هذا ليس دواء جديد وإنما مزيج ل "deux antibiotique" مستعملين منذ 30 سنة،
  • هذا الدواء يتمثل في شكل مرهم وبالتالي التأثيرات لا تكون خطيرة،
  • هناك خبراء يمكنهم الحسم في الموضوع ويمكنهم تقييم الإيجابيات والسلبيات لهذه التجارب،
  • معهد باستور يمكنه أن يختار معمل طبي ويصنع الدواء. 

ابراهيم ناصف (الحرة):

  • لا يمكن أن ننتج الأدوية النوعية، وهو ما يعني أن المختبر يمكن أن يقدم شكوى،
  • بخصوص الأدوية الجنيسة، لا يزال هناك مشكلة متعلقة بالمواد الأولية لصنع الدواء، ونحن نعلم أن شراء المواد الأولية يتم من الهند وباكستان (وهو ما لا ينصح به)، وأذكر أن المختبر الأمريكي لم يبدأ بيع المواد الأولية.

محمد غنام (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  •  هذه التجارب تمت في العديد البلدان و ليس تونس فقط،
  • أوقفوا نظرية المآمرة،
  • إذا صنعت إسرائيل دواء للسرطان هل سنشتريه أم سندع المرضى يموتون،
  • إذا تم إطلاق دواء للأسواق فهو للمجموعة الإنسانية. 

 البشير اللزام (النهضة): 

  • هناك إشكال عند عدم إحترام القوانين،
  • إن كان القانون غير متقدم فعلينا تغييره ولا نقوم بالتجارب ثم نغير القانون،
  • ماذا كان سيكون رأي العمادة إذا كانت النتائج السلبية؟
  • هل  هناك آثار جانبية على هذه الأطفال؟
  • لماذا تم إختيار 80 مرضى من سيدي بوزيد و 10 من باريس؟

صبري الدخيل (المؤتمر من أجل الجمهورية):

  • القانون يجب أن يطبق مهما كانت النتائج إيجابية أم لا. 

فريدة عبيدي (نداء تونس):

  • أنا مع عدم المرور للعروض نظرا لأن اللجنة التقنية قامت بمقارنة الدواء المصنع من قبل "طه فارما" مع دواء جنيس آخر مصنع في مخبر هندي.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • الكلام عن بإسرائيل إستفزني، كيف نقول بهذه الأريحية بأنه ماذا إن كان الدواء إسرائيلي؟

رضا شرف الدين (نداء تونس):

  •  إن كانت الدولة ستشترى الدواء فعليها أن تشتريه لجميع المرضى،
  • كيف يمكنها أن تختار بين مرضانا،
  • القانون التونسي ينص بأنه على أي مخبر يقوم بصنع دواء جديد عليه تسجيل براءة الإختراع بال "INNORPI", بخلاف ذلك يمكن لأي مخبر أن يصنع دواء جيني،
  • لم يقم المخبر بدراسة التكافؤ لأن دواء المخبر غير مسجل ب"INNORPI" والمادة الأولية تم شراءها من الهند وبالتالي قام بتجارب المقارنة مع دواء جيني هندي، دعنا من التشكيك،
  • الدولة عليها أن تختار بين أن تداوي جميع مرضاها وبين أن تداوي بعض المرضى. 

الحسين جزيري (النهضة):

  • قام الباحثين التونسيين بالعديد من التضحيات ولم يقوموا بالتعاون مع إسرائيل، ولكن لنا تعاون علمي مع أمريكا وأوروبا والذين بدورهم لهم تعاون علمي مع إسرائيل،
  • الباحثين التونسيين لم  يطبّعوا،
  • لا حدود لمآل البحث العلمي،
  • لا يمكننا أن نوقف البحث العلمي ويجب أن نتطور مع أمريكا وأوروبا في البحث العلمي،
  • عليكم المطالبة بالتشريعات،
  • ماهي ميزانية الدولة للبحث العلمي. 

ممثل عن عمادة الأطباء :

  • علينا إتخاذ القرار، إما شراء دواء باهض الثمن وإما مخالفة القانون الدولي والسماح بتصنيع دواء جيني بثمن أقل،
  • هناك دراسة توجيهية أصدرتها جمعية طبية تحدد المرضى الذين يتناسب أكثر معهم الدواء وبالتالي يمكن إستعمال هذا التقرير وإختيار المرضى الذين سيعالجوا في حال إتجهنا نحو الخيار الأول. 

********

جلال عبد الله (ممثل عن عمادة الصيادلة):

  • نقترح أن تكون عروض الطلب متعلقة بأكثر من عام فقط، لأن عند شراء الدواء من مصنع آخر (وبالتالي التغليف سيكون مختلف) لا يتقبله المريض ونقضي أشهر لإقناع المريض بأن الدواء لم يتغير وللتذكير فإن 30% من الشفاء متعلق بالحالة النفسية للمريض. 
  • في ما يخص دواء داء الإلتهاب الكبدي على حسب "OMS" على المخبر أن يسجل براءة الإختراع  (وبالتالي "la molécule") في غضون عام ونصف في مختلف البلدان؛
  • المخبر قام ببيع المواد الأولية للهند وهي تقوم ببيعها ل 92 دولة،
  • هناك عروض للبلدان ذات الإمكانيات المتواضعة (مصر وأخرى) وتم إدراج تونس، ولم يتم إدراج المغرب التي قامت بإحتفالية كبيرة وقامت بتصنيع الدواء بمخابرها.
  • لا أدري لماذا لا يمكننا تصنيع هذا الدواء لمرضانا بينما تصنّعه المغرب لمرضاها. 
  • في ما يخص تجارب الدواء على الأطفال وقضية معهد باستور: لقد تم مزج إثنين من المضادات الحيوية في شكل مرهم،
  • المخبر هو تابع للبنتاغون ولأسباب تقنية كان عليهم المرور بمخبر إسرائيلي لتصنيع "Le Récipient"،
  • نعم تم إستعماله على قصّر ولكن 75% من المرضى هم قصّر،
  • تمت التجارب على أشخاص برضاءهم ورضاء أولياءهم ولم يقدموا أي أموال، وتم إحترام المعايير الأخلاقية،
  • علينا أن نفرح بالنتائج التي تحصلنا عليها، 
  • معهد باستور إحترم كل المعايير، 

ممثل عن نقابة الصيادلة:

  • أمريكا أكثر دولة تقوم بالتجارب السريرية وليس غريب بأن تكون هي أول دولة تنتج أدوية جديدة، 

ابراهيم ناصف (الحرة):

  • هل هناك أي دراسة حول نجاعة الدواء الذي تم تصنيعه بالمغرب،
  • تم إعطاء النقود للمرضى الذين تمت تجربة الدواء عليهم: ما يقارب خمسين دينار ولكن هذه النقود مقدمة لتغطية مصاريف التنقل إلى مركز التجارب.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

ممثل عن الصيادلة الشبان، إتصل بي و يطلب أن يتم حل إشكال عدم تشغيلهم وإعطاءهم التراخيص للإنتصاب.

الحسين جزيري (النهضة):

  • هل معهد باستور سيستفيد من تصنيع هذا الدواء ؟

جلال عبد الله (ممثل عن عمادة الصيادلة):

  • الدولة قامت بالرعاية العلمية لهذه التجارب وبدون خلفية ربحية، لكن معهد باستور له شراكة مع المخبر الأمريكي. 
  • هناك فرق بين معطل عن العمل و عن عاطل عن العمل، السيد الذي تطلبه للعمل بشهرية محترمة و يرفض ولا يقبل إلا بالانتصاب بأي شق ننسبه، ،
  • نحمد الله أنه لدينا عدد شرطي لإنتصاب الصيدليات،
  • لدينا مشكلة إفتقار الأطباء بالمناطق الداخلية لأنه ليس هناك عدد شرطي للإنتصاب،
  • هناك صيدليات في كل مكان،
  • في فرنسا هناك 20000 صيدلي في فرنسا يشغل أكثر من 33000 صيدلي، الصيدلي الذي يعمل بصيدلية زميل ليس عامل وإنما صيدلي مساعد،
  • إذا فتحنا الأبواب وأزلنا العدد الشرطي يمكن أن نغرق البلاد بالصيدليات ويمكن أن ينحرف أصحاب الصيدليات ذات الربح البسيط مثلما حصل في المغرب. 

********

الكاتب العام لجامعة الصحة السيد عثمان الجلولي (ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل):

  • الأرقام متضاربة حول عدد المرضى بالإلتهاب الكبدي الفيروسي،
  • غياب الشفافية والوضوح في إعطاء الرخص لتصنيع الدواء لذلك تمت مراسلة الوزارة من قبل المخبر الأجنبي، 
  • إذا تم استعمال الأدوية الموصوفة قد يكون هناك تداعيات على صحة التونسيين،
  • جدول المقارنة بين ثمن الدواء المصنع بالمخبر الأمريكي وبين المصنّع بالمخبر التونسي يوضح فوارق في الأسعار بما يقارب مئات الأضعاف،
  • الضمانات التي تم إقرارها ليست مطمئنة ولا نقبل بأن يصبح التونسيين فئران تجارب،
  • تم الإتفاق مع الحكومة على إجراءات التجارب المخبرية ولكن نتفاجئ بتدشين مساحة خاصة للتجارب السريرية في غياب التشريعات اللازمة التي تنظم هذه التجارب،
  • الاسماء المرشحة لامتلاك مساحات للتجارب الطبية تثير الريبة،
  • نحن نرى بأن الأحقية في هذا الميدان للدولة بما أنها هي الطرف الضامن لسلامة المواطنين.
  • الصيدلية المركزية حققت أرقام إيجابية  لم تحققها منذ أعوام،
  • هناك عدة إستفهامات حول العديد من التراخيص،
  • هناك عدة تفاصيل وعدة معلومات إن أردتم أن نشرحها فيمكننا ذلك. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • لسنا هنا للتجريح ولكن إن كان هناك معلومات في شأن الصيدلية المركزية فعليك إعلامنا بها. 

الكاتب العام لجامعة الصحة السيد عثمان الجلولي (ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل):

  • هناك إخلالات في "SIPHAT Tunisie"،
  • هناك لوبيات تسعى لتدمير المؤسسات العمومية التونسية لخوصصتها، 
  • إتصلت برئيس الديوان لإعلامه بأن هناك رئيسة مصلحة تقوم ببيع حقن وأدوية تجميلية، هذه الأدوية مازالت في طور التجارب وهي غالية جدا ويتم إدخالها للبلاد في الحقائب،
  • عندما طلبت منه الإتصال بوكيل الجمهورية رفض وتعلل بالقيام بتحقيق إداري ورجعت رئيسة المصلحة من الغد إلى العمل وتقوم بالتضييق على من يحققون. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • هذا يتطلب جلسة خاصة لتدارس تجاوزات القطاع الصحي 

الكاتب العام لجامعة الصحة السيد عثمان الجلولي (ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل):

  • في ما يخص التجارب الطبية على القصّر: ليس لنا إعتراض حول أهداف التجارب وإنما في كيفية التعاقد بين مخبر التجارب و بين من جرّب عليه. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • هل لديكم أي وثائق  تثبت ما تحدثتم عنه من تجاوزات لكي نحاجج بها عند جلسة الإستماع مع الوزير.

الكاتب العام لجامعة الصحة السيد عثمان الجلولي (ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل):

 يمكنكم إعطاءنا 5 أيام لتقديم ملف كامل وموثق.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

  • لقد تعللتم في ما يخص دواء الإلتهاب الكبدي بسببين: خوفكم من إنخفاض نسبة الدولة من تصنيع الأدوية، وأن هناك آثار جانبية لهذا الدواء لكن لم تقدموا أي إثباتات علمية على ذلك. 
  • لماذا كنقابيين لم تعلموا السلطات المختصة بعملية سرقة الدواء بنفسكم ، لأنه من حقكم أن تعلموا السلطات عنها وتمسكونها متلبسة وإن لم يتم إتخاذ التدابير اللازمة تقومون بالتتبعات حول الوزير ولا تنتظرون مدير الديوان بأن يتخذ الإجراءات اللازمة. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أتفق مع عماد حول آخر  نقطة،
  • أريد أن أسمع رأي الإتحاد حول عروض الطلب والصفقات، ولا تكتفوا بالتخوفات. 

البشير اللزام (النهضة): 

  • نريد المزيد من التوضيح وننتظر ردكم في غضون أيام .

الحسين جزيري (النهضة):

  • عليكم مدنا بآرائكم حول كيفية حماية مصالح الدولة وأين ترون هلاكها،
  • أريدكم أن توضحون ماذا دفعت الدولة وأين ذهبت هذه الأموال

الكاتب العام لجامعة الصحة السيد عثمان الجلولي (ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل):

عندما إتصلت بالسيد المدير العام فإنه من باب المسؤولية ولكن إختلفنا في تقييمنا للإجراءات التي يجب اتخاذها (أنا قررت الإتصال بوكيل الجمهورية لأن ما قامت به يرتقي لمرحلة الجرم) بينما هو لم يضن ذلك. 

ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل: 

  • نداء إستغاثة: لا يتم تطبيق القانون في ما يخص الإجراء التكميلي الخاص
  • قد أعملت الوزير في جلسة رسمية في حضور كافة أعضاء ديوانه،  وفي حضور سمر صمود مستشارته.