loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 57.14%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:15 للنظر في مشروع القانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره و للنظر في مشروع القانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

تم الاتفاق على تكوين فريق عمل للتسريع في العمل على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • يجب تدعيم صلاحيات المجلس و لا بد من احداث وزارة خاصة بالتونسيين بالخارج.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • اذا احدثنا وزارة للتونسيين بالخارج فسيطالب المواطنون بوزارات اخرى تشمل اشخاص اخرى.
  • انا اظن ان نقلص في عدد النواب في هذا المجلس لترك المجال للخبراء و المستشارين الفعليين.

ليليا يونس الكسيبي (افاق تونس)

  • مهمة التونسيين بالخارج كبيرة جدا، و الاهم هو دورهم في تمثيل تونس فهم سفرائنا في الخارج.
  • بالنسبة لاحداث الوزارات فهو غير ناجع، المشكل هو مشكل أداء و تنسيق.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • لا اريد ان اخوض في موضوع احداث وزارة خاصة من عدمها، لكن اريد ان اشير الى اهمية التونسيين بالخارج و دورهم المحوري في الاقتصاد الوطني.
  •  تحدث البعض عن تمثيلية النقابات، نقابات العمال و اصحاب الاعمال و هو مهم جدا.

خولة بن عائشة (الكتلة الحرة)

  • منذ مدة و نحن ننتظر في احداث هذا المجلس الوطني لتوفير الضمانات اللازمة للتونسيين بالخارج.
  • هذا المجلس لا يمكن ان يكون مقتصرا على الجمعيات او يصبح عبارة عن ودادية للجمعيات، يجب ان يمثل جميع الاطراف من نقابات و جمعيات و نواب.
  • بالنسبة للوزارة المكلفة بشؤون التونسيين بالخارج، نحن طالبنا باحداثها لتوضيح الصورة و ليعلم التونسيون بالخارج من يهتم بشؤونهم.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

عدة دول احدثت وزارات مكلفة بشؤون مواطنيها بالخارج و هذا يدعم الضمانات لمواطنينا بالخارج.

النواب يجب ان يكونوا ممثلين في هذا المجلس الوطني.

ليليا يونس الكسيبي (افاق تونس)

  • انا ضد تعيين اعضاء المجلس، لا بد من انتخابهم عضوا عضوا.
  • الانتخاب هو ممارسة ديمقراطية يجب دعمها.

 محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)

  • يجب ان يكون النواب ممثلين في المجلس و هم منتخبون من الشعب و يمثلون الشعب اكثر من النقابات و الجمعيات.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • انا اقترح تكوين مكتب دراسات يكون على ذمة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج و تخصيص ميزانية له.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • يجب ان نأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي للتونسيين بالخارج و تمثيليتهم حسب عدد السكان في البلدان.

ثم تم الانتقال الى النقاش حول مشروع القانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

 ليليا يونس الكسيبي (افاق تونس)

  • انا اطالب بتنظيم استماع للسيد وزير المالية حول مشروع هذا القانون لمعرفة تاثير عجز الصناديق على ميزانية الدولة لان هذا خطير جدا.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • استماع وزير المالية مهم جدا لمعرفة استعدادات الدولة لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية.

 محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)

  • مهمتنا ليست تنظيم حوار اجتماعي حول شروع القانون، نحن ننظر فقط في مشروع القانون و لا ارى جدوى استماع وزير المالية حول مشروع القانون.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها، فلا يمكن لنا ان نقرر مكانها.

رفعت الجلسة على الساعة 11:50.