loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة دراسة مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج و بضبط مشمولاته و طرق تسييره
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 35%

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • لجنة تنطيم الإدارة تطلب منا تقديم خلاصة أعمالنا يوم الإربعاء لتعقد جلساتها إبتداء ا من يوم الإربعاء حول مشروع القانون. 

ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية: 

  • بدأنا مرحلة كتابة نص مشروع القانون،
  • حاولنا تبليغ وأخذ بعين الإعتبار كل المقترحات،
  • كنا دائما ندعم فكرة إحداث مجلس التونسيين بالخارج من خلال مشروع قانون،
  • إنعقد مجلس وزاري تم الإتفاق خلاله حول إحداث المجلس يقوده أساسا أطراف المجتمع المدني من خلال مشروع قانون،
  • تلقينا رد المحكمة الإدارية الذي تمحور حول إستثنائية هذا المجلس وبالتالي إمكانية إحداثه بمشروع قانون.
  • تركيبة المجلس ستكون متنوعة: ممثلين عن جمعيات تنشط بالخارج، نقابة العمال، نقابة الأعراف ونقابة الفلاحين الأكثر تمثيلا. 

رمزي بن فرج (النهضة) :

  • هناك رفض كبير من قبل التونسيين بالخارج لعضوية النقابات بالمجلس.
  • المشكلة الآن كيف سيتم إختيار الجمعيات التي ستندرج بالمجلس خاصة وأن عددها كبير جدا. 

خولة بن عائشة (الحرة):

  • يمكننا إعتماد طريقة موضوعية لاختيار الجمعيات، يمكننا إحتساب مجموعة من النقاط لكل جمعية متعلقة مثلا بنشاطها، سنة إحداثها؟

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • هل يمكننا رفع عدد الجمعيات الناشطة بالخاره من 16 إلى 18.
  • هل يمكننا التخفيض من ممثلي النقابات من 2 إلى عضو واحد لكل نقابة؟

رمزي بن فرج (النهضة) :

  • يمكنني تفهم إمكانية إدراج منطمة الأعراف بالمجلس (يمكنها تقديم إضافة لدى إستثمار أحد الجالية بتونس) ولكن لماذا ندرج نقابة العمال؟ 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • أتذكر بعض الآراء بصلب اللجنة التي دافعت على ضرورة عضوية نقابة العمال بالمجلس و قد ذكروا إحتمال تعرض أحد العمال بالخارج لمظلمة و نظرا لعلاقة الإتحاد العام التونسي للشغل بالنقابات بالخارج فيمكنها تقديم المساعدة في هذا الشأن.  

تم الإتفاق على تعديل عدد الأعضاء الممثلة للنقابات من 2 إلى عضو لكل نقابة. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • يبقى هناك إشكال متعلق ببلدان الخليج، لأنه ليس هناك جمعيات تنشط هناك نظرا لقوانين تلك البلدان. 

عامر العريض (النهضة):

  • طبقا للفصل 15 فإن مدير المجلس يقوم بالتسيير المالي و الإداري ويتم تعيينه من قبل الوزير وبالتالي ما أهمية ال 45 عضو الآخرين. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • لقد تمت إثارة هذه النقطة وهناك عدة إقتراحات في هذا الشأن. 
  • إذا إتفقنا على 45 عضو منقسمين كالتالي: 18 نائب، 18 جمعيات ناشطة بالخارج، 3 ممثلين عن النقابات، 4 خبراء ممثلين للعالم العربي، ممثلين عن جمعيات تهتم بشؤون الهجرة بتونس.

ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية: 

  • قدم السيد رمزي بن فرج إقتراح بأن يكون عدد الجمعيات الممثلة على عكس عدد النواب الممثلين للخارج وبالتالي البلاد التي لها عدد نواب ممثلين مرتفع تسند لها عدد ضعيف للجمعيات الممثلة. 
  • في ما يخص دول الخليج علينا التفكير في حماية كفاء اتنا التي ستمثل دول الخليج، هناك إمكانية مساؤلة الأعضاء الممثلين للخليج من قبل البلدان القاطنين بها. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • في ما يخص مقاييس إختيار الجمعيات ومدة نشاطها الذي لا يقل عن 3 سنوات، أظن أن هذه المدة قد تكون مجحفة كمقياس لعدة جمعيات،

ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية: 

  • علينا الإتفاق حول ضرورة حمل الجنسية التونسية للأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة بالخارج، 

رمزي بن فرج (النهضة):

  • علينا أخذ بعين الإعتبار القوانين الخاصة بكل دولة،
  • لا يمكننا فرض شروط مثلا : ترخيص مسجل بالرائد الرسمي، لأن لكل دولة قوانينها،

ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية: 

  • أظن بأنه علينا النقاش حول صيغة أولية لمشروع القانون ليكون نقاشنا مثمر أكثر.