loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى السيد وزير الفلاحة حول سوسة النخيل الحمراء.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.27%

إنطلقت الجلسة بعرض مقدم من المدير العام بوزارة الفلاحة حول سوسة النخيل الحمراء وخطة مكافحة هذه الآفة.

المدير العام بوزارة الفلاحة :

  • لنا 4 مراحل تدخل : انطلقت بتحديد المنطقة المصابة، المداواة بالرش، أصدار قرار مكافحة إجبارية وتحيين منهجية التدخل. 
  • بعد إنتشار الآفة وتصاعد عدد النخيل المصاب كان علينا تحديد إستراتيجيا عامة لمكافحة سوسة النخيل
  • تطويق المناطق المصابة في غضون سنتين وتهيئة عملية الإستئصال،
  • المكافحة الميدانية: القيام بالمعاينات الدورية، عدم الترخيص في غراسة للنخيل بالمنطقة العازلة المجاورة للحدود الليبية
  • التكوين والإعلام
  • الإجراءات الإدارية: إحداث لجنة قيادة صلب الوزارة 

محمد سعيدان (نداء تونس) :

  • وصلتنا رسالة من مجلس بلدي تأكد وجود السوسة بليبيا، لا نحس أن هناك جدية في التعامل مع هذه الآفة، لقد تأخر التدخل. 

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

  • أنا أنتمي لحزب في الائتلاف الحاكم لكن هذا لا ينفي ضرورة النقد، لماذا لم يتم تشريك الخبراء،
  • العرض الذي قدمتموه ليس جدي، حلول مقدمة ضعيفة، 

ابراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية) :

  • لدى قيامنا بالزيارة الميدانية إنتابني تخوف كبير حول عدم جديتكم لمكافحة واليوم أكدتم لي هذا التخوف،
  • الوضع لا يحتمل أي محاسبات إدارية لماذا المشاكل الشخصية تحكم برنامج المكافحة و من يعمل على رسم الخطة. 

سالم حامدي (نداء تونس) :

  • عدم جدية واضحة، أقترح القيام بمنطقة عازلة لحماية نخيل الجنوب. 

عبد الناصر شويخ (نداء تونس) :

  • الميزانية المرصودة لمقاومة هذه الآفة ضعيفة جدا،
  • هناك عراقيل سخيفة (مشاكل شخصية بين الإدارة والخبراء) يجب الترفع عنها لتكثيف الجهود ولحماية الإقتصاد. 

محمد علي البدوي (حركة النهضة) :

  • ماذا قمتم لوقايتنا من هذه الآفة؟
  • تحليلكم وتعاملكم مع الآفة غير جاد و قد أزعجنا، هناك برود واضح في التعامل مع الآفة، لا أجد وصفا وموقفا لعبارتكم لقد وجدنا متسلق فقط لمداواة النخيل، ستقاومون الآفة بمتسلق فقط ؟
  • يجب تعميم الإعلام حول هذه السوسة على كافة القنوات التلفزية، لماذا لا يتم تشريك كل الخبراء. 

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة) :

  • يجب رصد منح وتحفيزات لمن يكتشف النخيل المصاب. 

 إكرام مولاهي (حركة نداء تونس) :

  • لا ألوم على الوزير الحالي و إنما على الوزير المباشر سنة 2011 (سنة دخول هذه الحشرة لتونس)،
  • نطالب بخطة مكافحة واضحة وعملية. 

عبد الرزاق شريط (غير منتمي) :

  • هذا المشكل خطير جدا، يجب تحفيز و تحميس الجميع لمقاومة الآفة. 

الهادي صولة (حركة النهضة) :

  • ليس هناك أي آجال تعتمدونها في خطتكم، إعتمادات ضعيفة وإجراء ات لا تعكس مدى جدية و خطورة الآفة. 

سعد الصديق وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري: 

  • هناك موسمين لمكافحة هذه الآفة، علينا التدخل في المراحل الأولى لنمو الحشرة لأن بآخر مرحلة، تصبح الحشرة قادرة على الطيران. 
  • تم دعوة كافة الخبراء في ندوة البارحة وسيتم تشريك الجميع لكل طرف إضافته. 
  • الخطة : حصر المرض بتونس الكبرى والمداواة. برنامج الوقاية والمكافحة يجب أن يتم في فصل الشتاء أي الآن، علينا رفع عدد فرق البحث والمكافحة. 
  • ليس لدينا مشكلة إعتمادات لأن الميزانية مفتوحة وسنفي بكل الحاجيات. 

الهادي صولة (حركة النهضة) :

  • نريد أجوبة دقيقة وغير فضفاضة، ماهي الإعتمادات المرصودة لحماية الجنوب. 

محمد علي الجندوبي (رئيس مدير العام للمجمع المهني للغلال): 

  • هناك حساسيات حالت دون تشريك كافة المتدخلين والخبراء لإيجاد حلول، هناك ندوة بدعوة من وزير الفلاحة يوم الثلاثاء ستجمع كل الخبراء من أجل بلورة خطة عامة ودقيقة. 

سعد الصديق وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري:

  • نحن في صدد القيام باستشارات لشراء آلة الطحن. 

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

  • لا يجب التخلي عن الخبراء ويجب تشريكهم، وسيدي الوزير لا تستمع للوزارة فقط، إستمع أيضا إلى الخبراء.

الهادي صولة (حركة النهضة) : 

  • من خلال هذه الآفة، نستنتج مدى غياب تطبيق القانون و مدى هشاشة برامج المراقبة والوقاية. 

رفعت الجلسة على الساعة 12 و35دق.