افتتحت الجلسة على الساعة 10.30 للنظر في تقرير الزيارة الميدانية الى مصنع تجفيف الحليب بالمرناقية و الى المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس بتاريخ 23 فيفري 2016.
تمت تلاوة التقرير و انطلق النقاش حوله فيما يخص الجزء المتعلق بالزيارة الميدانية الى مصنع تجفيف الحليب بالمرناقية.
فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)
- يجب على الدولة تجميع الحليب و انقاذ الفلاحين و الحد من الخسائر لان هذا يضر بالاقتصاد الوطني.
- لا بد من تشجيع الفلاحين الصغار لان انقاذ المؤسسات من طرف الدولة هو ليس في صالح الشعب.
الهادي صولة (حركة النهضة) رئيس اللجنة
- الحكومة هي من طلبت من المصنع العمل و الانتاج، فهي المسؤولة على أزمته.
محمد سعيدان (حركة نداء تونس)
- لا بد من وجود أسواق لنصدر لها هذه المنتوجات، و هي لا يمكن أن تسوق بنجاعة في تونس.
فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)
- لا أتصور أن صاحب المصنع كان مجبرا لشراء هذا المصنع من الدولة.
- لا يجب أن ندافع على مصالح أشخاص بل على مصالح الشعب و صاحب المصنع يرفض حلول أخرى.
عبد الناصر شويخ (حركة نداء تونس)
- نحن ندافع عن الجميع، العمال و أصحاب الأعمال.
- لا يمكن لنا النقاش حول الجزئيات و هذا يعطل عمل اللجنة.
- الدولة تتدخل على مستوى التعويض عن الخسارة و على مستوى المنح.
- الحليب المجفف يعود الى مصانع الحليب لاستعماله في الياغورت.
فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)
- تبرير سكب الحليب بتدني جودته في التقرير غير معقول و يجب حذف الفقرة في هذا الغرض.
- يجب ايقاف توريد الحليب المجفف.
سالم حامدي (حركة نداء تونس)
- عديد الفلاحين يتظاهرون بسكب الحليب و هو ماء وقع خلطه بقليل من الحليب.
- نحن مطالبون بحماية المستثمر و العامل و المستهلك.
عبد الرزاق شريط (مجد الجريد)
- لا بد من مساعدة صاحب المصنع أو سيتم غلق هذا المصنع.
- غلق السوق الليبية ضر كثيرا الفلاحين.
- ثم تم المرور للنقاش حول الجزء المتعلق بزيارة المعهد الوطني للبحوث الزراعية.
محمد سعيدان (حركة نداء تونس)
- لا بد من تفعيل الاجراءات الحازمة و تطبيق القانون فيما يخص التوريد الاعتباطي و الغير المراقب لفسائل النخيل.
- يجب محاربة حشرة سوسة النخيل الحمراء التي تمثل خطرا كبير على النخيل في تونس.
- هناك تجاهل تام لهذه القضية.
ابراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية)
- لا بد من اجراءات عاجلة، و هذا الفيروس يضر حتى بالبشر، و واحات تونس مهددة.
- يجب وضع استراتيجيا واضحة لمقاومة هذه الآفة كمقاومة الارهاب لان هذا خطر كبير جدا.
عبد الناصر شويخ (حركة نداء تونس)
- هذا امر خطير جدا و كارثي و على الدولة التدخل فورا.
- هناك عدة حشرات تهدد الزراعة في المنطقة ككل و يجب التدخل بصفة مستعجلة.
محمد الهادي قديش (حركة نداء تونس)
- الحكومة مازالت تتجاهل هذا الموضوع و لا بد من تدخل فوري في هذا الشأن.
محمد سعيدان (حركة نداء تونس)
- انا اقترح ارجاء النظر في التقرير، و الاتصال بكل الاطراف و ايجاد حلول ناجعة لان الوضع كارثي.
الهادي صولة (حركة النهضة) رئيس اللجنة
- تعامل الدولة مع انتشار هذه الحشرة هو تعامل غير جدي.
- يجب تنظيم استماعات لخبراء في هذا الموضوع و التحرك و العمل اكثر.
- اقترح استماع الخبراء قبل الاستماع لممثلي الوزارة.
عبد الناصر شويخ (حركة نداء تونس)
- بعد ان قمت بعدة اتصالات، اتضح ان هناك لجنة وطنية لمقاومة هذه الكوارث و يتم التنسيق فيها بين 6 وزارات، و لهم خطة وطنية كاملة.
الهادي صولة (حركة النهضة) رئيس اللجنة
- لم يقع استقبال الوفد البرلماني بطريقة جيدة و لم يستقبلنا المدير العام و لم يقع توضيح المسألة بصفة جيدة.
- تكوين لجنة لا يكفي، و نحن نتسائل حول نجاعتها و عملها.
ادخلت مجموعة من التنقيحات على محتوى جزء من التقرير بالتوازي مع النقاش و تم ارجاء النظر في الجزء المتبقي منه حول خطورة الحشرة (سوسة النخيل الحمراء) و تأثيرها على الزراعة في تونس، بعد تنظيم الاستماعات اللازمة لخبراء و ممثلين عن الوزارة.
رفعت الجلسة على الساعة 12.45.