loading...
مرصد مجلس
  • النظر في تقرير الزيارة الميدانية الى مصنع تجفيف الحليب بالمرناقية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 45.45%

افتتحت الجلسة على الساعة 10.30 للنظر في تقرير الزيارة الميدانية الى مصنع تجفيف الحليب بالمرناقية و الى المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس بتاريخ 23 فيفري 2016.

تمت تلاوة التقرير و انطلق النقاش حوله فيما يخص الجزء المتعلق بالزيارة الميدانية الى مصنع تجفيف الحليب بالمرناقية.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)

  • يجب على الدولة تجميع الحليب و انقاذ الفلاحين و الحد من الخسائر لان هذا يضر بالاقتصاد الوطني.
  • لا بد من تشجيع الفلاحين الصغار لان انقاذ المؤسسات من طرف الدولة هو ليس في صالح الشعب.

الهادي صولة (حركة النهضة) رئيس اللجنة 

  • الحكومة هي من طلبت من المصنع العمل و الانتاج، فهي المسؤولة على أزمته.

محمد سعيدان (حركة نداء تونس)

  • لا بد من وجود أسواق لنصدر لها هذه المنتوجات، و هي لا يمكن أن تسوق بنجاعة في تونس.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)

  • لا أتصور أن صاحب المصنع كان مجبرا لشراء هذا المصنع من الدولة.
  • لا يجب أن ندافع على مصالح أشخاص بل على مصالح الشعب و صاحب المصنع يرفض حلول أخرى.

عبد الناصر شويخ (حركة نداء تونس) 

  • نحن ندافع عن الجميع، العمال و أصحاب الأعمال.
  • لا يمكن لنا النقاش حول الجزئيات و هذا يعطل عمل اللجنة.
  • الدولة تتدخل على مستوى التعويض عن الخسارة و على مستوى المنح.
  • الحليب المجفف يعود الى مصانع الحليب لاستعماله في الياغورت.

فيصل تبيني  (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)

  • تبرير سكب الحليب بتدني جودته في التقرير غير معقول و يجب حذف الفقرة في هذا الغرض.
  • يجب ايقاف توريد الحليب المجفف.

سالم حامدي (حركة نداء تونس)

  • عديد الفلاحين يتظاهرون بسكب الحليب و هو ماء وقع خلطه بقليل من الحليب.
  • نحن مطالبون بحماية المستثمر و العامل و المستهلك.

عبد الرزاق شريط (مجد الجريد)

  • لا بد من مساعدة صاحب المصنع أو سيتم غلق هذا المصنع.
  • غلق السوق الليبية ضر كثيرا الفلاحين.
  • ثم تم المرور للنقاش حول الجزء المتعلق بزيارة المعهد الوطني للبحوث الزراعية.

محمد سعيدان (حركة نداء تونس)

  • لا بد من تفعيل الاجراءات الحازمة و تطبيق القانون فيما يخص التوريد الاعتباطي و الغير المراقب لفسائل النخيل.
  • يجب محاربة حشرة سوسة النخيل الحمراء التي تمثل خطرا كبير على النخيل في تونس.
  • هناك تجاهل تام لهذه القضية.

ابراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • لا بد من اجراءات عاجلة، و هذا الفيروس يضر حتى بالبشر، و واحات تونس مهددة.
  • يجب وضع استراتيجيا واضحة لمقاومة هذه الآفة كمقاومة الارهاب لان هذا خطر كبير جدا.

عبد الناصر شويخ (حركة نداء تونس)

  • هذا امر خطير جدا و كارثي و على الدولة التدخل فورا.
  • هناك عدة حشرات تهدد الزراعة في المنطقة ككل و يجب التدخل بصفة مستعجلة.

محمد الهادي قديش (حركة نداء تونس)

  • الحكومة مازالت تتجاهل هذا الموضوع و لا بد من تدخل فوري في هذا الشأن.

محمد سعيدان (حركة نداء تونس)

  • انا اقترح ارجاء النظر في التقرير، و الاتصال بكل الاطراف و ايجاد حلول ناجعة لان الوضع كارثي.

الهادي صولة (حركة النهضة) رئيس اللجنة

  • تعامل الدولة مع انتشار هذه الحشرة هو تعامل غير جدي.
  • يجب تنظيم استماعات لخبراء في هذا الموضوع و التحرك و العمل اكثر.
  • اقترح استماع الخبراء قبل الاستماع لممثلي الوزارة.

عبد الناصر شويخ (حركة نداء تونس)

  • بعد ان قمت بعدة اتصالات، اتضح ان هناك لجنة وطنية لمقاومة هذه الكوارث و يتم التنسيق فيها بين 6 وزارات، و لهم خطة وطنية كاملة.

الهادي صولة (حركة النهضة) رئيس اللجنة

  • لم يقع استقبال الوفد البرلماني بطريقة جيدة و لم يستقبلنا المدير العام و لم يقع توضيح المسألة بصفة جيدة.
  • تكوين لجنة لا يكفي، و نحن نتسائل حول نجاعتها و عملها.

ادخلت مجموعة من التنقيحات على محتوى جزء من التقرير بالتوازي مع النقاش و تم ارجاء النظر في الجزء المتبقي منه حول خطورة الحشرة (سوسة النخيل الحمراء) و تأثيرها على الزراعة في تونس، بعد تنظيم الاستماعات اللازمة لخبراء و ممثلين عن الوزارة.

رفعت الجلسة على الساعة 12.45.