loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى البوصلة والمادة 19 بخصوص مشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الأربعاء 11 مارس 2015 إنطلاقا من الساعة التاسعة صباحا خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى املعلومة عدد 55/2014 حيث استمعت اللجنة في حصة أولى الى جمعية بوصلة وفي حصة ثانية إلى منظمة المـادة 19.

فحوى الإستماع إلى جمعية البوصلة:

ذكر ممثلو الجمعية بأن مشروع القانون عدد 55/2014 كان محلّ استشارة عمومية مؤكدين على ان ما يجب التركيز عليه هو مدى مطابقته لفصول الدستور وللمعاهدات الدولية ومقارنته بالنظر الى أحسن الأساليب المعتمدة في المجال.

وقد أشار ممثلو الجمعية الى ان واجب النشر التلقائي للمعلومة يجب ان يطال بالأساس شروط التراخيص ورخص الإستغلال وكلّ ما يتعلق بالصفقات العمومية كما عبروا على ان ما يجب مراجعته هي الإستثناء ات لواجب نشر المعلومات الواردة بمشروع القانون والتي تعتبر موسعة وتستعمل مفاهيم عامة وغامضة مؤكدين على ضرورة الإلتزام بأحكام الفصل 49 من الدستور.

وفي خصوص العقوبات تم اقتراح ان تكون تدريجية وان يقع الترفيع في المالية منها .اما في خصوص هيئة النفاذ الى المعلومة فتم اقتراح التوسيع في تركيبتها مع مراجعة شروط الترشح لها وطريقة تعيينها وتوزيع المسؤوليات بها.

فحوى الاستماع إلى منظمة المادة 19:

تطرقت المنظمة الى حق النفاذ الى المعلومة في أهميته بما يكرسه من حق في الرقابة الشعبية على التصرف في الأموال العمومية وفي احترام حرية التعبير مبينة أن النشر التلقائي للمعلومة هو المبدأ وان تحديد الإستثناء ات يجب ان يكون بكل دقة وان الإمتناع يجب ان

يكون لاحتمال وقوع ضرر جسيم يحتكم فيه الى منظومة اختبار للضرر والذي يجب ان يكون حقيقي وثابت وغير قابل للتدارك كل ذلك مع احترام الفصل 49 من الدستور.

كما اكدت المنظمة على وجوب ملاءمة المنظومة التشريعية عموما مع احكام قانون حق النفاذ الى المعلومة المنتظر المصادقة عليه.

وطالبت المنظمة بتحسين منظومة النشر التلقائي للمعلومات مع التوسّع في قائمة المعلومات الواجبة النشر وعدم حصرها في بعض الهياكل دون الأخرى.

وبينت المنظمة ان العقوبات لا تمثل نظام ردع كاف ولا بد من تدعيمه بعقوبات جزائية إضافة الى عقوبات ادارية في خصوص الموظفين العموميين.

في آخر الجلسة، اتفق اعضاء اللجنة على رفع مذكرة تنازع اختصاص في خصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.