حول مشروع قانون أساسي عدد 22/2015 يتعلّق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
تم إفتتاح جلسة الإستماع المشتركة حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب و غسل الأموال برئاسة السيّد محمد الناصر
السيّد محمد الناصر :
وزير العدل محمد صالح بن عيسى :
رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي :
رئيسة لجنة الحقوق و الحريات بشرى بالحاج حميدة :
رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة :
المقرر المساعد للجنة المالية و التخطيط و التنمية الهادي بن براهم :
محمد بن سالم (النهضة) :
رمزي بن فرج (النهضة) :
عماد الخميري (النهضة) :
سناء المرسني (النهضة) :
منجي الحرباوي (نداء تونس) :
سمير ديلو (النهضة) :
الفاضل بن عمران (نداء تونس) :
نورالدين البحيري (النهضة) :
عبد اللطيف المكي (النهضة) :
مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) :
فريدة العبيدي (النهضة) :
أنس الحطاب (نداء تونس) :
مبروك الحريزي (المؤتمر) :
حسين الجزيري (النهضة) :
عامر لعريض (النهضة) :
وزير العدل :
تم إستئناف جلسة الإستماع المشتركة، وذلك للإستماع للسيد وزير الداخلية و السيد وزير الدفاع الوطني حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب و غسل الأموال.
وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني :
وزير الداخلية ناجم االغرسلي :
رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي :
رئيسة لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بشرى بالحاج حميدة :
رئيس لجنة تنظيم الإدارة و القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة :
لطيفة الحباشي (النهضة) :
حسين الجزيري (النهضة) :
سلاف القسنطيني (النهضة) :
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
يمينة الزغلامي (النهضة) :
وفاء مخلوف (نداء تونس) :
محسن السوداني (النهضة) :
ليلى الوسلاتي (النهضة) :
خميّس قسيلة (نداء تونس) :
ليلى الشتاوي (نداء تونس) :
عامر لعريض (النهضة) :
سمير ديلو (النهضة) :
مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) :
مبروك الحريزي (المؤتمر) :
عبد اللطيف المكي (النهضة) :
محمد الراشدي (نداء تونس) :
عماد الدايمي (المؤتمر) :
نور الدين بن عاشور (الإتحاد الوطني الحر) :
إبتسام الجبابلي (نداء تونس) :
وزير الداخلية ناجم الغرسلي :
وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني :
رفع جلسة الإستماع المشترك لوزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني حول قانون مكافحة الإرهاب و غسل الأموال.