loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1. السيد وزير العدل
  2. السيد وزير الدفاع الوطني
  3. السيد وزير الداخلية

حول مشروع قانون أساسي عدد 22/2015 يتعلّق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 19:35
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 66.67%

تم إفتتاح جلسة الإستماع المشتركة حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب و غسل الأموال برئاسة السيّد محمد الناصر

السيّد محمد الناصر :

  • تضم الجلسة الرؤساء الأربعة للجان ، لجنة التشريع العامّ و لجنة المالية و لجنة الحقوق و الحريات و لجنة تنظيم  الإدارة
  • يندرج هذا القانون في إطار الحرص على مقاومة الإرهاب و تبييض الأموال و هو مهم بالنسبة للحكومة و لتطمين الرأي العام

وزير العدل محمد صالح بن عيسى :

  • جاء هذا القانون لتفادي نقائص القانون السابق عدد 75/2003 الذي كان محل نقد
  • إستلهمت اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع القانون أعمالها من المعايير الدوليّة و من الممارسات الفضلى في مجال مقاومة الإرهاب
  • كان هناك حرص على تحقيق معادلة صلب هذا القانون بين حقّ المجتمع في الأمن و الإستقرار من جهة و الحقّ في محاكمة عادلة من جهة أخرى
  • تمّ تحديد نطاق التجريم من خلال توضيح الجريمة الإرهابيّة و إلغاء الأحكام الجزائيّة العامة
  • تعريف الجريمة الإرهابيّة في هذا القانون أكثر وضوحا من قانون 2003
  • تم التنصيص على جرائم جديدة مستقلّة بذاتها مثل التحريض على الجرائم الإرهابية و أفعال المساندة
  • من خصائص القانون الجديد دعم وسائل التحري الخاصة بالجرائم الإرهابيّة مثل الإختراق و وسائل التجسس و الإتصال بصفة سرية
  • يوفر مشروع القانون آليات حماية لفائدة الشهود و كل المتدخّلين للكشف عن الجريمة
  • يوفر هذا القانون أيضا آليات حماية حقوق الضحايا
  • هذا القانون كرس الإختصاص القضائي لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لدى المحكمة الإبتدائية بتونس و هو تخصّص مرتبط بموضوع الجريمة
  • أكّد مشروع القانون على ضرورة توفير المعطيات الداخليّة و الخارجيّة اللازمة لمكافحة الإرهاب
  • أكد المشروع على ضرورة إحداث اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب
  • هذا القانون يعمل على دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال رفضه لتصنيف أو تكييف الجرائم الإرهابيّة كجرائم سياسية أو جرائم جبائيّة غير موجبة للتسليم أو المحاكمة
  • من محاور هذا القانون التكريس الصريح لإستقلالية جريمة غسل الأموال في كيانها و ثباتها عن الجرائم الأصلية التي تأتت منها الأموال الغير الشرعيّة
  • تكريس لواجب الإمتناع عن فتح حسابات مصرفيّة سريّة

رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي :

  • مشروع القانون الجديد لا يعاقب النوايا في حين الفصل 63 من المجلة الجنائيّة يعاقب على النوايا
  • لا مانع من معاقبة نوايا الإرهاب و لابد للمشرّع أن يكون أكثر جرأة في مقاومة الجرائم الإرهابية
  • التشاريع المقارنة على غرار القانون الفرنسي أو الأمركي لا تعرف الجريمة الإرهابية و إنما العمل الإرهابي
  • إشكالية تقنيّة فيما يتعلّق بقاعدة الحفاظ بالسرّ المهني

رئيسة لجنة الحقوق و الحريات بشرى بالحاج حميدة :

  • ضرورة عدم المساس بالحقوق و الحريات بإسم محاربة الإرهاب
  • مشروع القانون الحالي يجب أن يواكب التطورات التي تشهدها القوانين المقارنة في مجال مكافحة الإرهاب

رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة :

  • مشروع القانون الجديد ينظم بشكل دقيق عمليات التحقيق و التحري
  • عمليات التحقيق والتحري يمكن أن تتم من خلال عمليات الإختراق و مراقبة الشبكات الإجتماعية
  • تمثيلية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ينقصها "قاضي" و لابد من تمثيل بنائبين من مجلس نواب الشعب
  • إقتراح إمكانية معاودة عملية المراقبة و الإختراق بعد أنتهاء المدة المحددة بأربع أشهر
  • ضرورة التمديد في مدة الإحتفاظ التي ينص عليها المشروع الحالي نظرا لخطورة الجرائم
  • مدة الإحتفاظ بالمشروع الحالي 5 أيام قابلة للتجديد مرتين فقط و هي مدة قصيرة

المقرر المساعد للجنة المالية و التخطيط و التنمية الهادي بن براهم :

  • بالنظر للقوانين المقارنة فإن قانون غسل الأموال قانون منفرد مستقل بنفسه
  • قانون غسل الاموال لا يخضع لنفس التقنيات و لا يمثل نفس المصطلحات
  • تعريف الجهات التي تمارس الأنشطة المالية غير دقيقة
  • لابد من تعريف دقيق حتى لا يكون القانون مكبل للإقتصاد الوطني
  • هناك عديد الجوانب المتعلقة بغسل الأموال و تهريبها إلى الخارج تنقصها الدقة

محمد بن سالم (النهضة) :

  • نلاحظ تجريم كل من يتحدث عن حقوق الإنسان في مقاومة الإرهاب
  • نريد ضمان حقوق الأبرياء و ليست مساندة للإرهاب
  • ضرورة مراعاة التوازن بين مكافحة الإرهاب و عدم المساس بالحقوق و الحريات
  • تجميد الأموال و المكتسبات بمجرد الشبهة قرار منفرد يأخذه القاضي و لابد للمشرع من تقديم إضافات لضمان حقوق المشتبه

رمزي بن فرج (النهضة) :

  • ضرورة إعتماد إستراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب و عدم الإقتصار على مشروع القانون
  •  ضرورة حماية الحقوق و الحريات و التصدي لكافة التجاوزات الحاصلة بإسم مكافحة الإرهاب

عماد الخميري (النهضة) :

  • المواجهة الأمنية و القانونية يجب أن تنصهر في إطار مقاربة إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
  • مزيد النظر في قضية تجرين النوايا التي لا يوجد فيها ركن مادي
  • ضرورة الإطار القانوني لضمان المحاكمة العادلة و النزيهة
  • الدولة الديمقراطية أقدر على مكافحة الإرهاب من الدولة الدكتاتورية لأن هذه الأخيرة توفر الشروط المادية لتنامي الظاهرة

سناء المرسني (النهضة) :

  • هذا المشروع يجب ان يوفق بين مقاربتين واحدة أمنية و الأخرى تكرس حماية الحقوق و الحريات
  • هذا المشروع يجب ان يحترم مختلف أحكام الدستور
  • نؤكد على ضرورة التصدي لجريمة الإرهاب بأكثر صرامة من غيرها من الجرائم
  • تبنّى هذا المشروع  ما عملت عليه لجنة الحقوق و الحريات و ما صادقت عليه الجلسة العامة
  • المادة الجزائية تستوجب نصّ قانوني و دقيق لتفادي الإنحراف بالسلطة أو بالإجراءات

منجي الحرباوي (نداء تونس) :

  • تساؤل بخصوص الغموض الذي يعتري عديد المصطلحات و التعريفات صلب هذا المشروع على عكس ما تميزت به القوانين المقارنة
  • مشروع القانون يتضمن عديد الآليات و اللجان التي تستوجب تخصيص إعتمادات مالية هامة و نصوص قانونية لتنظيمها و هو ما من شأنه تعطيل مراحل تفعيلها

سمير ديلو (النهضة) :

  • مما يعاب على وسائل الإعلام توجيه بعض الشبهات للإجراءات القضائية التي تتصف بالبطء
  • قانون 10 ديسمبر 2003 قانون ساري المفعول مما يدل على أنّه لا وجود لفراغ تشريعي
  • ما مدى إمكانية مدنا بنتيجة التتبعات التي آلت إليها بعض التهم ؟
  • مدة الإيقاف 15 يوما هي مدة طويلة نسبيا و من شأنها التشجيع على الإعتداءات الجسدية على المتهمين من طرف أعوان الأمن

الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

  • الفصل 87 المتعلق بغسل الأموال يحيلنا إلى مخالفات جبائية لا تتلائم مع الوضع الإقتصادي لبلادنا و يعتبر خطيرا جدا
  • إقتراح إلغاء الفقرة 1 من الفصل 87 و إضافة كلمة "غير جبائية" في الفقرة 2
  • صلاحيات اللجنة الوطنية للتحاليل المالية تعدّ مفرطة و بإمكانها أن تؤدي لتجاوزات و مساس بالحقوق و الحريات

نورالدين البحيري (النهضة) :

  • ضرورة توفير شروط نجاح مكافحة الإرهاب و إستئصاله في إطار تشريعي و في إطار ضمان المحاكمة العادلة
  • ضرورة العمل على تدقيق تعريف العمل الإرهابي و ضبطه
  • مكافحة الإرهاب خارج إطار الشرعيّة من شأنه أن يؤدي لمزيد تصاعد هذه الظاهرة و تناميها
  • ضرورة الفصل في كيفية تطبيق هذا القانون مع بقية الأحكام الجزائية
  • ضرورة توفير قضاة متكونين و متخصصين في قضايا الإرهاب

عبد اللطيف المكي (النهضة) :

  • العلاج العميق لظاهرة الإرهاب يجب أن يتمّ من خلال حلول ثقافية و إجتماعية
  • نسبة العود داخل السجون التونسية مرتفعة جدا و هي تبرز حدود و ضعف المقاربة القانونية
  • ضرورة بناء إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي للإرهاب
  • إيجاد مشروع قومي عربي لإستقطاب شبابنا لبناء حلمه و لتكن تونس مهد لبناء هذا الحلم
  • نلاحظ وجود جهد وطني لمقاومة الإرهاب لكنه يتعرّض للتشويش خاصة في المنابر الإعلامية

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) :

  • ضرورة التركيز خلال هذه الجلسة على الخيارات الكبرى و التوجهات العامة صلب المشروع دون الخوض في التفاصيل
  • أهمية التركيز على آليات الحماية و التوقّي من الإرهاب إلى جانب آليات الردع
  • ضرورة حماية عائلات الإرهابيين من الإنتهاكات و التجاوزات التي قد تتعرض لها

فريدة العبيدي (النهضة) :

  • تطور ملحوظ في النص التشريعي من خلال هذا المشروع مقارنة بقانون 2003 و بالمشروع الذي تمت مناقشته صلب المجلس التأسيسي
  • الصيغة الحالية للفصل 30 من هذا المشروع من شأنه المساس بالحقوق و الحريات و خاصة بحرية التعبير
  • المساس بالسر المهني للمحامي خلال القضايا الإرهابية من شأنه المساس من مبادئ المحاكمة العادلة

أنس الحطاب (نداء تونس) :

  • لا يوجد تعريف للإرهاب المعنوي ضمن فصل تعريف الإرهاب
  • هناك تسليط إرهاب فكري معنوي على أطفالنا في رياض الأطفال و تحريض على العنف الملموس
  • ضرورة مراقبة النوايا في التحريض على الإرهاب
  • لابد من إعلام الرأي العام أنه لا وجود لفراغ تشريعي و يجب التصدي بشكل ردعي للإرهاب
  • رجل الأمن غير محمي و هو عرضة أكثر من غيره للمخاطر

مبروك الحريزي (المؤتمر) :

  • هذا القانون هو زجري و عقابي بالأساس و لا يعتمد مقاربة إستراتيجية شاملة
  • محدودية الإمكانيات اللوجسنية المتوفرة لدى الأمن من شأنها الحدّ من قدرة النص القانوني على تحقيق أهدافه
  • ضرورة المزيد من التدقيق في التعريفات الواردة بهذا القانون و توضيحها

حسين الجزيري (النهضة) :

  • لا تمتلك رؤية موحدة و فلسفة واضحة في مكافحة الإرهاب
  • كان من الأجدر أن نعقد مؤتمرا وطنيا لمكافحة الإرهاب قبل الخوض في تفاصيل هذا المشروع
  • ضرورة تحديد صلاحيات الأطراف المتدخلة في مكافحة الإرهاب و التنسيق فيما بينها

عامر لعريض (النهضة) :

  • القانون مهما كان صارما فلن يغيّر كثيرا في الأعمال الإرهابية إذ أن الإرهاب لا دين و لا قانون له
  • قانون مكافحة الإرهاب جاء أساسا ليحمي الأمنيين و يوفّر لهم الحوافز و التشجيعات الضرورية
  • ضرورة الإستئناس بالتجربة المغربية في مكافحة الإرهاب

وزير العدل :

  • القانون لا يمثّل سوى جزءا من الحلّ و لا يمكن مجابهة دون تنمية
  • حذف عقوبة  الإعدام من الجرائم الإرهابية سيؤدي إلى عدم التناسب في السياسة التشريعيّة
  • من غير المعقول أن تسلط على الجرائم الإرهابية عقوبات أقل درجة من جرائم الحق العام
  • لا يجب التراجع عن مكتسبات الدستور الجديد فيما يتعلّق بإستقلالية القضاء
  • ضرورة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم في آجال معقولة
  • رفع السر المهني يتعلق فقط بالجرائم التي قد تقع في المستقبل
  • تبدو آجال الإحتفاظ طويلة إلاّ أن الجريمة الإرهابية منظّمة  و معقّدة و غالبا ما تكون جماعية
  • التحري في جرائم الإرهاب يتطلب عادة الكثير من الوقت
  • ضرورة ضمان مباشرة القضاة لمهامهم صلب االقطب االقضائي لفترة أطول بهدف الإستفادة من خبرتهم و تعزيز تخصّصهم في هذا المجال
  • في صورة تعارضها مع قواعد القانون العام، تنطبق قواعد قانون الإرهاب بإعتبارها قواعد خاصة
  • فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال هناك تمييز بين الجريمة الأصلية (الجبائية)  و الجريمة الإرهابية (غسل الأموال)
  • تجميد الأموال بمجرّد الشبهة هو قرار إداري يصدر قبل الحكم القضائي مع وجود العديد من الضمانات الكافلة للحقوق
  • في النصوص التشريعية الدولية، بمجرّد الشبهة يقع تجميد الأموال

تم إستئناف جلسة الإستماع المشتركة، وذلك للإستماع للسيد وزير الداخلية و السيد وزير الدفاع الوطني حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب و غسل الأموال.

وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني :

  • الوضع الحالي يستوجب إيجاد توازن بين الحق في المعلومة  و سرية العمل العسكري 
  • المراقبة الديمقراطية للقوات العسكرية ينتج عنها إلتزامات على كاهل وزارة الدفاع
  • غياب بعض النصوص القانونية تحد من دور الجيش في الدفاع عن الوطن و الذود عن سيادته
  • بعض النصوص التشريعيّة تعطي صلاحيات للجيش الوطني إلا أنها تبقى محدودة جدا (حالات إستثنائية، بعض المناطق)
  • لا وجود لنص قانوني يمنح القوات المسلحة التفويض بإستعمال السلاح في مكافحة الإرهاب
  • ضرورة توفير المعدات اللازمة و التكوين الكافي في إطار خطة لمكافحة الإرهاب
  • تمّ بعث وحدات تدخل سريع إضافة إلى وحدة إستعلامية خاصة بالجيش الوطني
  • على المستوى العملياتي،  تمّ تكوين قوات مشتركة بين الجيش و الأمن
  • كما تمّ التصعيد في نسق العمليات الإستباقية
  • نلاحظ نقصا فادحا في المعدات و التجهيزات خاصة أنها قديمة و غير ملائمة لمجابهة الإرهاب
  • تمّ وضع خطة لإقتناء عربات مصفّحة لحماية جنودنا، و رغم تكلفتها فإننا نعتبرها الهدف العاجل
  • هنالك ضرورة لإقتناء الكمية الكافية من الصدريات الواقية من الرصاص
  • ضرورة إقتناء طائرات و مروحيات
  • إقتناء الأسلحة من طرف بعض الدول يستوجب ترخيص السلطة التشريعية
  • البرلمان السويدي كان قد رفض صفقة إقتناء أسلحة من طرف الدولة التونسيّة إبان اندلاع الثورة (رفض لمدة 3 سنوات)
  • بإمكان اللجنة للأمن و الدفاع بمجلس نواب الشعب المساعدة على تسريع عمليات اقتناء الأسلحة
  • ضرورة تطوير العلاقات بين هذه اللجنة و نظيراتها بالبرلمانات الأجنبية بهدف فضّ هذه الإشكالات المتعلقة بالإقتناءات

وزير الداخلية ناجم االغرسلي :

  • تم إدخال العديد من الإصلاحات، تتمثل خاصة في تطوير العمل الإستعلاماتي 
  • تم إحداث القطب الأمني لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة
  • إقتناء تجهيزات و معدات جديدة من شأنها المساهمة في الحرب على الإرهاب
  • سيتم تركيز نظام مراقبة بالكاميرا في عديد المدن التونسية
  • لا للتخوف من إنتهاك الحقوق و الحريات من خلال هذا القانون نظرا لإحتوائه الضمانات الكافية لحقوق الإنسان

رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي :

  • حضور السيد وزير الدفاع و الحديث عن نقاط الضعف تعتبر سابقة هامة منحني الشعور بالإنتماء الصادق لجيشنا الوطني
  • لابد من الترفيع في ميزانيتي وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية

رئيسة لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بشرى بالحاج حميدة :

  • رغم المصالحة بين الأمن و المواطن إلا أننا نلاحظ إنعدام الثقة
  • ندعوا للعمل بين وزارة الداخلية و البرلمان و المجتمع المدني لإيجاد آليات لطمأنة المواطن
  • قانون 2003 لايزال ساري المفعول و بالتالي لا يوجد فراغ تشريعي و من الضروري التروي
  • من الضروري التمهّل و التروي في مناقشة أحكام المشروع الحالي

رئيس لجنة تنظيم الإدارة و القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة :

  • ضرورة توفير الإطار التشريعي لتأمين ضحايا الإرهاب من مواطنين و امنيين
  • ضرورة التفكير في بعث الصناعات الحربية و تطوير الإطار القانوني لتحفيزها
  • الإقتصاد التضامني من شأنه توفير الدعم الملائم للعمل العسكري في التصدي للإرهاب
  • ضرورة ضمان تمثيلية أعضاء مجلس نواب الشعب صلب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

لطيفة الحباشي (النهضة) :

  • الإرهاب يستهدف الجميع و مكافحته مسؤولية الجميع
  • مسؤوليتنا كنواب توفير الإطار التشريعي لحماية كل التونسيين
  • مسؤولية التونسيين دفع الضرائب و نقص الإستهلاك لتوفير الإعتمادات لإقتناء المعدات
  • ضرورة حذق التكنولوجيات الحديثة لمواكبة تطوّر الجريمة الإرهابية
  • هل لدينا خطّة لتكوين خاصّ لمجابهة الإرهاب

حسين الجزيري (النهضة) :

  • الواقع الأمني متخلف عن النص الدستوري و من الضروري العمل على تطوير المنظومة العسكرية و العقيدة العسكرية
  • تطوير المنظومة الأمنية يواجه تحدي مجابهة منظومة الفساد بداخله

سلاف القسنطيني (النهضة) :

  • هل لدينا وكالة إستعلامات في تونس ؟
  • إن كان لنا وكالة إستعلامات فكيف أحدثت ؟ و بموجب اي قانون ؟

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

  • حربنا ضد الإرهاب نخوضها فقط بشجاعة و بسالة قوات جيشنا و أمننا الوطني
  • ضرورة توفير العتاد لمجابهة الحرب ضد الإرهاب و هي مسؤولية الحكومة دون غيرها

يمينة الزغلامي (النهضة) :

  • تساؤل بخصوص حرص المؤسسة الأمنية على بناء أمن جمهوري ؟

وفاء مخلوف (نداء تونس) :

  • تساؤل حول كيفية تطوير عقلية الشباب لأداء الخدمة العسكرية و زرع روح الوطنية و الإعتزاز بالإنتماء لهذا الوطن
  • وضع خطة لمكافحة الفكر الإرهابي  مسؤولية من ؟؟

محسن السوداني (النهضة) :

  • مقاومة الإرهاب ليس مهمة القانون بل هو مهمة الفكر
  • نحن أمام عنف ناتج عن عقيدة و عن فكرة و عن قناعة و لسنا أمام عنف ناتج عن إنحراف لأسباب إجتماعية و إقتصادية فقط

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

  • العمل الإستعلاماتي عمل حرفي بإمتياز و ليس بما نعبّر عنه بـ "وشاية" و لابدّ من القطع مع الممارسات القمعية البائدة
  • لا بد من إدماج الثقافة في محاربة الإرهاب

خميّس قسيلة (نداء تونس) :

  • الثورة منحتنا فرصة تاريخية لإدخال إصلاحات كبرى و من الضروري إستغلالها عبر إتخاذ القرارات الحاسمة
  • ضرورة إعتماد تموقع إستراتيجي و سياسي للدولة التونسية لأن غياب سياسة إستراتيجية فعالة من شأنه إفشال كل المجهودات
  • ضرورة توجيه الإستثمار نحو المناطق الحدودية و التعاون مع المهربين بكل جديّة بإعتباره من المسائل السيادية

ليلى الشتاوي (نداء تونس) :

  • ما هو دور و مجال تدخّل كل من الإدارة المركزية للإعلام و الإدارة المركزية للإستعلامات و هل من تنسيق بين الهيكلين ؟
  • هل هناك بنك معلومات موحّد بين مؤسستي الدفاع الوطني و قوات الأمن الداخلي ؟

عامر لعريض (النهضة) :

  • ضرورة الإستئناس بتجارب الدول الصديقة في مجال مقاومة الإرهاب و الإستفادة منها
  • ضرورة التفكير في إنشاء صندوق وطني لفائدة ضحايا الإرهاب من شهداء و جرحى نظرا لأهميته في تعزيز المعنويات في مكافحة الإرهاب

سمير ديلو (النهضة) :

  • نأسف للتشويش المسلط على المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب (التوظيف السياسي، التعاطي الإعلامي)
  • نلفت إنتباه إلى طول مدة الإحتفاظ التي حددت بـ 15يوم

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) :

  • ضرورة العمل على الخطاب الإعلامي في مكافحة الإرهاب
  • ضرورة تركيز هيكل موحد للتنسيق بين الجيوش الثلاثة لمكافحة الإرهاب

مبروك الحريزي (المؤتمر) :

  • من خلال معاينة الوحدات الأمنية و العسكرية ماهي الإضافة العملية المرجوة من هذا القانون في مكافحة الإرهاب ؟
  • هل يمكن اللجوء إلى "قواعد السلوك" لتعويض الفراغ القانوني في تعامل الجيش مع الإرهابيين ؟
  • هناك تساؤل حول العلاقة داخل الأمن ذاته لوجود عمليات أخرى تشبه ما حدث في قضية أبة مريم خاصة بإطلاق سراح أشخاص متهمين بالإرهاب بعد القبض عليهم

عبد اللطيف المكي (النهضة) :

  • التجربة التاريخية أثبتت عدم قدرة الإرهاب على هزيمة الدولة
  • ضرورة التصدي عبر التشريعات للتشويش على العمليات الجارية في مكافحة الإرهاب نتيجة تقديم معلومات خاطئة
  • ضرورة التفكير في دعم التصنيع العسكري
  • ضرورة التنصيص صلب المشروع الحالي على دور الجيش في العمليات الأمنية لمكافحة الإرهاب

محمد الراشدي (نداء تونس) :

  • الإرهاب ظاهرة غريبة عن تونس
  • مقاومة الإرهاب تتطلب إرادة سياسية شجاعة و مقاربة شاملة
  • ضرورة حماية الأمنيين عند القيام بواجبهم و رعاية عائلات الأمنيين الشهداء

عماد الدايمي (المؤتمر) :

  • ضرورة ملاءمة هذا القانون لحقوق الإنسان و حرية التعبير
  • ضرورة التصدي للتجاوزات الناتجة عن بعض النقابات الأمنية
  • تعدد حالات المنع من السفر في الفترة الأخيرة و ضرورة إيجاد الآليات الضرورية للحدّ منها

نور الدين بن عاشور (الإتحاد الوطني الحر) :

  • لم نتحدث عن دور السياسيين في مقاومة الإرهاب و إقتصرنا على الدور الأمني
  • يجب البحث في علاقة الإرهاب بالمال الفاسد الذي يقدم الدعم اللوجستي للإرهاب
  • ماذا فعلتم في خطابات التحريض لبعض الأيمّة ؟
  • ماذا فعلتم للمسؤولين السياسيين داخل المناطق و خاصة الولاة ؟
  • كيف يمكن مقاومة الإرهاب من ولاة يعجزون عن منع إنتصاب فوضوي ؟
  • القانون و الدولة القوية لا يتعارضان مع حقوق الإنسان
  • يجب ترتيب البيت الداخلي، التاريخ لا تصنعه الأيادي المرتعشة

إبتسام الجبابلي (نداء تونس) :

  • ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب و توفير المعدات الضرورية لتفعيلها و التصدي للظاهرة

وزير الداخلية ناجم الغرسلي :

  • هناك منافع مادية و إجتماعية في إطار التعويض لضحايا الإرهاب و نية الحكومة تتجه لتحسينها
  • قانون مكافحة الإرهاب ليس كافيا وحده لمقاومة هذع الظاهرة حيث بإمكان الإرهاب أن يتطور رغم وجود نص زجري
  • قانون مكافحة الإرهاب هو إحدى حلقات سياسة شاملة لمقاومة الظاهرة
  • هناك تخوفات صادرة عن المجتمع المدني في تونس و عديد المنظمات في العالم من المساس من الحقوق و الحريات
  • الجريمة الإرهابية ليست جريمة حق عام و ليست جريمة عادية بل تستدعي قانونا قادرا على مكافحتها
  • مقاومة الإرهاب تتطلب تكوينا خاصا و شاملا للأعوان لنتمكن من التصدي لكل التجاوزات دون المساس من الحقوق و الحريات
  • الوزارة لا تحمي الأعوان المتورطين في التعذيب و المساس بكرامة الناس و من الضروري الإبلاغ عن هذه التجاوزات
  • الإرهاب لا يستثني أحدا و يجب أن نكون يدا واحدة حول هذا القانون بعيدا عن التجاذبات السياسية
  • هناك أذرع مالية للإرهاب لا يمكن إنكارها و هو ما تدرسه و تتابعه اللجنة المالية المختصة بالبنك المركزي
  • يجب العمل على وقف الإحتجاجات العشوائية و الغير مؤطّرة لأنها تشتت مجهودات القوات الأمنية
  • الوضع في الحوض المنجمي يثير التساؤل حول دور النواب في فتح حوار حقيقي و تجنب التدخل الأمني
  • عملية باردو تفذت داخل العاصمة من قبل عدد قليل من الإرهابيين لكنهم تحصّلوا على دعم لوجستي قوي ساعدهم في تنفيذ العملية
  • ضعف معدات و وسائل العمل وحماية قوات الأمن و الجيش تدعونا للتفكير في أهمية التصنيع الحربي
  • نحن لسنا ضد المراقبة الديمقراطية لعمل المؤسسة الأمنية
  • تقنين التنصت و غيره هو في حدّ ذاته إنجاز هامّ
  • أصبح التنصت و غيره يحدث بإذن كتابي و القضاء يحدد التوقيت و المدة
  • هناك سعي لمزيد إصلاح وزارة الداخلية لضمان أمن محايد و جمهوري
  • الدور الأساسي لمقاومة الإرهاب يعود إلى المراقبة الأسرية لأبنائها و بناتها
  • الإرهاب ليس وهما و قانون الإرهاب هو النص الوحيد الذي نستند عليه في مقاومته في حين يدافع عن حقوق الإنسان عديد النصوص
  • التخلص من الإرهاب شرط أساسي للنجاح في تحقيق التنمية
  • السلطة القضائيّة شريك رئيسي في مقاومة الإرهاب
  • مدة الإحتفاظ المنصوص عليها بالمشروع إقتضاها تشعّب الجريمة الإرهابية
  • رغم كل النقائص لن نترك وطننا فريسة للإرهاب و لكن نعوّل على دعمكم لتمرير هذا القانون الذي يتنظره كل الأمنيين و الشعب

وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني :

  • آداؤنا في وزارة الدفاع و الداخلية في تحسّن حتّى على مستوى المعدات
  • هناك تنسيق بين منظومتي الإستعلامات العسكرية و الأمنية
  • الإرهاب غير قادر على النجاح في ضلّ دولة موحّدة
  • ضرورة إعتماد مقاربة إقتصادية و إجتماعية و تربويّة للتصدي للإرهاب
  • أهمية المصادقة على مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاصّ في مجال دفع التصنيع الحربي
  • يمكن أن بتم التأطير القانوني لتدخل الجيش في مقاومة الإرهاب من خلال اضافة أحكام لمشروع قانون الإرهاب أو من خلال المصادقة على نص آخر يتعلّق بذلك
  • إقتنينا تجهيزات جديدة و نظمنا عمليات مشتركة مع الحرس الوطني قصد التقليل من الحوادث المتعلّقة بالألغام
  • هناك 3 مستشفيات عسكرية بتونس و قابس و بتزرت و يمكن التفكير في إحداث مصحة عسكرية بـالقصرين
  • الدور التنموي للجيش هو دور ثانوي إلى جانب دوره الأساسي و المتمثّل في حماية الحدود
  • هناك وجود لخطة تكوين خاص لضبّاط الجيش في مجال مقاومة الإرهاب و سنكثّفها في السنوات القادمة برصد ميزانية هامة لها
  • هناك أحيانا تشويش إعلامي و أحيانا معلومات غير دقيقة لذلك طالبنا وسائل الإعلام بأخذ المعلومة الصحيحة من الوزارة
  • ظروف عمل الجيش شهدت تحسّنا ملحوظا
  • سننتصر على آفة الإرهاب رغم التكاليف

رفع جلسة الإستماع المشترك لوزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني حول قانون مكافحة الإرهاب و غسل الأموال.