loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

26 جانفي 2015
  • مواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 10:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 79.72%

انطلقت اليوم على الساعة العاشرة و أربعون دقيقة صباحاً الجلسة العامة الخاصة بمواصلة النقاش و التصويت على بقية فصول مشروع النظام الداخلي.

في البداية، قام رئيس المجلس محمد الناصر بالتذكير بمرور سنة على المصادقة على دستور الجمهورية الثانية مؤكداً على أهمية ما انجزه المجلس التأسيسي و نوابه و مشيداً بروح المسؤولية و المواطنة لكل من ساعد على تجاوز الصعوبات التي واجهت البلاد.

اثر ذلك, تقدم رئيس المجلس بالسؤال حول الفصول الخلافية التي لم تقع المصادقة عليها (57/92/75/128).

في هذا السياق، أفاد رئيس اللجنة السيد محمد طرودي أنه حصل التوافق حول الرجوع إلى هذه الفصول السالف ذكرها و التي لم يقع التصويت عليها و أوضح في خصوص الفصل 118 أن اللجنة غير مخولة للحسم في خصوصه و أن إدخال مقترحات على الفصول بعد الآجال القانونية المحددة يخرج عن صلاحيتها.

تبعاً لذلك، إقترح رئيس اللجنة أن على رؤساء الكتل حسم هذا الأمر و التصريح بمدى جواز إضافة هذا المقترح.

اثر ذلك، تقدم النائب فاضل بن عمران عن حركة نداء تونس بطلب رفع الجلسة لاجراء مشاورات في الغرض, فأذن رئيس المجلس بساعة في الغرض.

لكن لغياب التوافقات في ندوة الرؤساء وقع تأجيل الجلسة ليوم الاربعاء أو الخميس للتصويت على هذه الفصول المتبقية و الإنتهاء من النظام الداخلي.