loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 جانفي 2015
  • مواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 20:10
ساعات التاخير 2س 55دق
معدلات الحضور 82.49%

انطلقت اليوم على الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا الجلسة العامة الخاصة بمواصلة النقاش والتصويت على مشروع النظام الداخلي بحضور 125 نائب.

أعلنت رئيسة الجلسة في البداية أن هناك ما يعادل 15 فصلا متبقيا دون مقترحات تعديل، وأنه سيتم التصويت على جميع هذه الفصول تباعا، ومن ثم اجتماع رؤساء المجموعات للتوافق بخصوص الفصول التي سيقع الرجوع إليها بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي المؤقت.

تم التصويت على جميع الفصول المتبقية، إلى غاية الفصل 162، وعند التطرق إلى مقترحات إضافة فصول، قامت كتلة حركة النهضة بطلب رفع الجلسة للتشاور بخصوص المقترحات.

تم استئناف الجلسة على الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة، ويجدر ذكر أبرز المقترحات التي تم مناقشتها:

  • إضافة باب متعلق بالحوار مع المجالس المنتخبة للجماعات المحلية، وقد اعتبر المدافعون على هذا المقترح أنه يهدف إلى جعل النواب غير مقيدين في قصر باردو وحمل صوت الجهات وتعزيز اللامركزية، ووضح المعارضون لهذا المقترح أن هذا فهم مغلوط للديمقراطية التشاركية وأن مبدأ اللامركزية الذي تم تكريسه صلب الدستور يهدف إلى إعطاء السلطة المحلية سلطة القرار وحسن التدبير في حين أن هذه الجلسات للحوار مع المجالس المتنخبة يمكن أن تتحول إلى جلسات مساءلة، إضافة إلى أن الديمقراطية التشاركية تمارس بين السلطة المحلية والمواطنين وليس بين السلط المنتخبة. تم رفض هذا المقترح بالتصويت.
  • إضافة فصل متعلق بإمكانية تكوين مجموعة برلمانية نسائية بناء على طلب مقدم من 20 عضو من مجلس نواب الشعب من النساء على الأقل، وقد اعتبر من قدمه أن هذا الفضاء هو حلم يتقاسمه العديد من النساء إن كانت نائبات أو ناشطات بالمجتمع المدني وكذلك النائبات المؤسسات، إضافة إلى أن هذه المجموعة البرلمانية هي فضاء حوار حول مسائل متعددة لها علاقة بالمرأة كالأسرة والنساء العازبات والطفولة، وهو فضاء يرتقي فوق جميع الحساسيات السياسية إذ يهدف إلى طمأنة جميع النساء مهما كانت انتماء اتهم. وقد دافعت عن هذا الرأي النائبة يمينة زغلامي وقد عارضها النائب عدنان الحاجي الذي اعتبر أن المساواة بين الرجل والمرأة مسألة ضمنها الدستور وأن النائبات الراغبات في التنظم يمكنها أن تنشط داخل جمعيات مخصصة لذلك. تم رفض هذا المقترح بالتصويت.
  • إضافة عنوان سابع جديد ضمن الباب السادس "هياكل المجلس" والمتعلق بالمجموعات البرلمانية النسائية، وقد دافعت عنه النائبة بشرى بلحاج حميدة التي اعتبرت أن الفصل 46 من الدستور أقر وضعية المرأة داخل المجتمع التونسي وأن التناصف المفروض بالقانون أكبر دليل على ضرورة مواصلة بذل المزيد من المجهودات، مضيفة إلى أن الأحزاب السياسية متخوفة من هذا المجموعة النسائية لأنها قوة غير متحزبة وتخترق إختلافاتها. وقد قدم النائب رضا الدلاعي الرأي المخالف الذي اعتبر أن دور النواب هو العمل على تحسين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة ووضعيتها ولا جدوى من التنظم داخل مجموعة برلمانية. تم رفض هذا المقترح بالتصويت.
  • إضافة فصل ينص صراحة على نشر الوقت المحدد لكل متدخل سواء كان من النواب أو أعضاء الحكومة على شاشة البث بصورة واضحة، وقد تم قبول هذا المقترح.
  • إضافة فصل يتعلق بإمكانية تقسيم موضوع التصويت إلى أجزاء ويقع التصويت على كل جزء على حدة بناء على طلب أحد النواب، وقد تم رفض هذا المقترح.

يجدر الذكر أن الجلسة تطرقت إثر ذلك إلى مقترحات إضافةن فصول متعددة من شأنها تعريف المعارضة داخل المجلس، وقد تباينت الآراء حسب رؤيتين لتعريف المعارضة:

  • مقترح دافع عنه النائب الحبيب خضر والذي يقر أنه: يقصد بالمعارضة الاحزاب أو الائتلافات غير المشاركة في الحكومة والنواب المستقلون الذين لم يصوتوا لصالح منح الثقة للحكومة.
  • مقترح دافع عنه النائب غازي الشواشي والذي يقر أنه: يقصد بالمعارضة كل نائب أو كتلة نيابية تصوت ضد منح الثقة للحكومة. ويتعين على النواب والكتل التي تختار الانتماء إلى المعارضة تقديم تصريح مكتوب في ذلك إلى رئاسة المجلس. ينشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

طال الحوار بخصوص هذه النقطة وتدخل العديد من النواب لتقديم آرائهم إذ اعتبر بعضهم أن اعتماد غير المشاركة في الحكومة غير كافٍ لكي يقع اعتبار كتلة من المعارضة، وأن التصويت على منح الثقة هو آلية مضبوطة أكثر وواضحة، في حين اعتبر البعض الآخر أنه يمكن التصويت لمنح الثقة دون أن تكون الكتلة المعنية بذلك مشاركة في الحكم وبالتالي لها الحق من ممارسة حقها كمعارضة. في نهاية الأمر، تم رفض المقترحات المتعلقة بتعريف ما يقصد بالمعارضة.

أعلن مكتب اللجنة إثر ذلك أنه سيتم الرجوع بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي إلى الفصول التي سبق التصويت عليها وسقطت، مما أثار احتجاج نواب الجبهة الشعبية إذ اعتبروا أنه لا يوجد إطار قانوني يخول لللجنة الرجوع إلى هذه الفصول، وأن الإطار الوحيد هو التوافق الذي لم يتم الوصول إليه.

تدخل كل من النائب منجي الرحوي وأحمد الصديق وعبد المؤمن بلعانس ونزار العمامي وعمار عمروسية وقد أشار جميعهم إلى أن هذه الأساليب هي بداية للتضييق على حقوق الأقليات وأن منطق الأغلبية يشكل خطرا على حرية التعبير، وأنه يجب تحديد المعارضة بصفة واضحة وذلك حق يضمنه الدستور الذي يعلو كل النصوص.

لم تتوصل الجلسة إلى حل تجاه هذه المسألة وتم رفع الجلسة للصلاة على الساعة الخامسة والنصف مساء ولم تستأنف إلا على الساعة الثامنة ليلا لكي يعلن ممثلي الكتل أنه سيقع إرجاء النظر في هذه الفصول المتبقية إلى يوم الإثنين والإجتماع في الأثناء للتوافق بصفة نهائية.