loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

21 جانفي 2015
  • مواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 19:00
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 93.55%

انطلقت اليوم على الساعة العاشرة صباحاً الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون النظام الداخلي فصلاً فصلاً بحضور 155 نائب.

في بداية الجلسة، أعلن رئيس المجلس محمد الناصر عن إعادة بث القناة الوطنية لجلسات مجلس النواب و أشار إلى أنه سيلتقي بمدير التلفزة الوطنية لمزيد تمتين هذه الشراكة.

كما أورد رئيس الجلسة على أهمية حضور المجتمع المدني في رحاب هذا المجلس مؤكدا على قبول هذا المجلس لمختلف الإقتراحات التي قد يعرضها المجتمع المدني. إضافةً إلى ذلك أشار السيد محمد الناصر إلى توفير قاعة خاصة للإعلام يوجد بها جميع الوسائل الضرورية للقيام بمهمتهم.

كما تطرق إلى أهم نقطة تعرض لها عديد النواب في الجلسة الفارطة و المتعلقة بتحديد صلوحيات كل من الجلسة العامة، ندوة الرؤساء ومكتب المجلس قائلاً أن مهمة ندوة الرؤساء ورغم أهميتها تبقى إستشارية لا غير. أخيراً اضاف أنه تقدم بطلب للحكومة لكي تحدد مشاريع القوانين التي تقتضي تسريع النظر فيها.

تبعاً لذلك أعطى رئيس المجلس الكلمة للجنة الخاصة للنظام الداخلي للإنطلاق في المناقشة و التصويت على كل فصل من هذا المشروع.

خلال الجلسة لم لم يحظ عدد من المقترحات على موافقة النواب كإضافة خطة ملحق برلماني والتي لم تقع المصادقة عليها، خلافاً لذلك ساد التوافق في عديد الفصول على غرار الفصل الخاص بالإستقلالية الإدارية و المالية لهذا المجلس النيابي. إلى جانب المقترحات الجوهرية، وقع التصويت على بعض التحويرات اللغوية كما وقع التخلي عن عديد التنقيحات.

من جهة أخرى، برزت بعض النقاط الخلافية حول بعض الفصول مما استوجب إجراء بعض المداخلات و أخذ بعض الأوقات المستقطعة لمزيد دراسة المقترحات بين النواب. في هذا الإطار يمكن الحديث عن المقترح الخاص بتقارب المصالح الذي يمكن أن ينتج عن عضوية مكاتب اللجان من طرف النواب الذين يمارسون أنشطة أو يعملون ضمن هياكل أو مؤسسات حيث أبدى بعض النواب رفضهم لهذا المقترح لما فيه من إقصاء عشوائي و لإفتراضه سوء نية النواب.

إضافةً إلى ذلك، دار النقاش حول المقترحات الخاصة بالعقوبات التي تترتب عن غياب النواب و الذي رأى فيها البعض استنقاص من هيبة هذا المجلس والتي وصفت ب"البدعة" حسب قول البعض.

في المقابل اعتبر البعض الآخر من النواب أن غياب التنصيص عن عقوبة للنائب المتغيب يفقد النص القاضي بضرورة عدم التغيب كل فعالية و صبغة آمرة و وقعت الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي تضطلع به منظمة بوصلة في نشر قائمة الغيابات.

من أبرز المسائل كذلك التي أثارت نقاشا هناك مسألة عدد النواب اللازم توفره لتكوين كتلة نيابية صلب المجلس حيث ذهب بعض النواب إلى الدفاع عن أن تكون الكتلة مكونة على الأقل من 10 نواب بينما ذهب البعض الأخر إلى التمسك بالصيغة الأصلية للنص و التي تقتضي وجود 7 نواب في كل كتلة كحد أدنى.لم يحظ لا المقترح الخاص بالفصل 34 ولا الفصل 34 على موافقة النواب لذلك اقترحت رئاسة المجلس ضرورة عرض الفصل على اللجنة يوم غد على الساعة التاسعة صباحا، قبل استئناف الجلسة العامة.

اثر ذلك وقع التصويت على هذا المقترح و تقدم بعض النواب بملحوظات تخص بعض المشاغل الحالية على غرار مشاكل تلاميذ البكالوريا وطلبات الهندسة و اعرب بعض النواب رفضهم للقرارات الفوضوية للحكومة الراحلة.

على الساعة السابعة و خمس دقائق أعلن رئيس الجلسة عن إنتهاء الجلسة لهذا اليوم مع التصريح على انعقادها في الغد على الساعة العاشرة صباحاً لمواصلة التصويت على بقية فصول مشروع النظام الداخلي.