loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°39/2021 amendant la loi n° 69-2016 du 10 août 2016, modifiant et complétant la loi n° 28-64 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives

Thème : Aménagement du territoire
0 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2021-06-15 2024-12-03
Dépôt
2024-12-03 2024-12-03
Discussion en commission
2024-12-03 2024-12-03
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°39/2021 amendant la loi n° 69-2016 du 10 août 2016, modifiant et complétant la loi n° 28-64 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives.

Article 1

يُعدّل الفصل 6 من القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية على النحو التالي:

تُحذف من الفقرة الأولى عبارة "خمس" وتُهوّض بعبارة "عشر".

تُحذف من الفقرة الثانية عبارة "الخمس" وتُعوّض بعبارة "العشر".

ليصبح النص كالتالي:

الفصل6- يتعيّن على مجالس التصرّف الانتهاء من عمليات الإسناد في أجل أقصاه عشر سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وإذا تعذّر إجراء عمليات الإسناد أو إنهاؤها يتولى الوالي، في أجل أقصاه ستّون يوما من نهاية أجل العشر سنوات المُشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إحالة الملفات المُتعلقة بالعقارات التي لم تُسند على أنظار فرع المحكمة العقارية المُختصّة تُرابيا للتسجيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.