Article 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.