Article 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المُتعلق بسنّ أحكام ظرفيّة واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المُسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المُتعلق بسنّ أحكام ظرفيّة واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المُسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.