Article 1
إضافة الفصل 365 مكرر لمجلة الاجراءات الجزائية:
تُسلّم البطاقة عدد03 من طرف محاكم الناحية داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصليّة التونسيّة بالخارج، مهما كانت وضعية السجل العدلي للطالب.
كما يمكن لمحاكم الناحية والقنصليات التونسية بالخارج تقديم هذه الخدمة عن بعد،
يُحجّر حرمان أي تونسي من البطاقة عدد 03،