Article 1
الباب الثالث "العطل":
القسم الأول أحكام عامة:
تنقيح الفقرة الأولى:
تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها أربعة أشهر مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين العطلة وعطلة الاستراحة.
تنقيح الفقرة الثانية:
وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك بتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.