يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون:
الإتجار غير المشروع: كل العمليات التي تتعلق بكميات تفوق تلك المخصصة للاستهلاك الشخصي من المواد المخدّرة المذكورة بالجدول "ب" و التي لا تدخلفي المجالات المسموح بها صلب الفصل الثاني من هذا القانون و التي تهدف إلى تحقيق فوائد مالية بصفة مباشرة أو غير مباشرة و التي يقوم بها شخص طبيعي او معنوي او وفاق او تنظيم لحسابه الخاص او لفائدة الغير.
الترويج: كل عمليات التداول او التوزيع او الاشهار بأي وسيلة كانت تتعلق بكميات من المواد المخدرة المدرجة بالجدول "ب" الملحق بهذا القانون و لو دون مقابل مالي سواء كانت بواسطة شخص طبيعي او معنوي او وفاق او تنظيم.
وفاق: الاتفاق و التقارر و العزم بين شخصين او اكثر على ارتكاب احدى الافعال المجرمة بمقتضى هذا القانون.
تنظيم: كل مجموعة تكونت من ثلاثة افراد فأكثر و لأي مدة كانت و تعمل في اطار هيكل تنظيمي معين يقوم على توزيع محدد للأدوار بين أعضائه بقصد ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون،
و يعد عضو على معنى هذا القانون كل من كوّن تنظيما أو ادارة سواء كان داخل او خارج البلاد او انخرط فيه او شارك في انشطته او عمل لحسابه او تعاون معه بأي طريقة كانت بمقابل أو بدونه،
ذات معنوية: كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لاعضائها او المساهمين فيها و لو لم تكن لها الشخصية المعنوية بمقتضى القانون.
الإدمان على استهلاك المخدّرات: حالة تتميز بتغييرات سلوكية او آلام نفسية او جسدية ناتجة عن رغبة جامحة في استهلاك المواد المخدّرة المدرجة بالجدول "ب" من هذا القانون بصفة دائمة او مقتطعة و ذلك لغاية الإحساس بالآثار النفسية أو الجسدية التي تسببها او لتجنب الآلام النفسية او الجسدية الناتجة عن عدم استهلاكها. و يمكن ان يكون نفس الشخص مدمنا على عدّة مواد مخدّرة في الآن نفسه.
المؤسسة الصحية: كل مؤسسة عمومية أو خاصة أو كل منظمة من منضمات المجتمع المدني التي تهتم من خلال موضوعها و اهدافها دعم الصحة العامة، مرخّص لها من طرف وزارة الصحة القيام بالتدابير المستوجبة للوقاية من المخدرات و علاج المدمنين على استهلاكها و الإحاطة بهم،