مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية
الأغلبية المطلوبة : 72
الأغلبية المطلوبة : 75
الأغلبية المطلوبة : 68