loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الأغلبية المطلوبة : 72

120مع 22محتفظ(ة) 2ضد
العنوان

الأغلبية المطلوبة : 75

120مع 24محتفظ(ة) 6ضد
الفصل الوحيد

الأغلبية المطلوبة : 68

111مع 21محتفظ(ة) 5ضد
القانون برمته