مشروع قانون عدد 2015/60 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم في 3 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت