الفصل 1
تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1996 المُعتمد بلندن بتاريخ 2 ماي 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المُطالبات البحرية لعام 1976، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.
تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1996 المُعتمد بلندن بتاريخ 2 ماي 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المُطالبات البحرية لعام 1976، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.