loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2021/030 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2021-05-26 2024-12-22
الإيداع
2024-12-22 2024-12-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2021/030 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1996 المُعتمد بلندن بتاريخ 2 ماي 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المُطالبات البحرية لعام 1976، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.