الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الإتحادية في مجال النقل الدولي عبر الطرقات، المُوقّع بموسكو في 19 نوفمبر 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.
تتمّ المُوافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الإتحادية في مجال النقل الدولي عبر الطرقات، المُوقّع بموسكو في 19 نوفمبر 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.