loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/46 يتعلق بإلحاق المستشفى الجديد بصفاقس بإدارة المستشتفى العسكري

مقترح من :
موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-17 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/46 يتعلق بإلحاق المستشفى الجديد بصفاقس بإدارة المستشتفى العسكري

الفصل 1

يتم إلحاق المستشفى الجامعي الجديد بطينة من ولاية صفاقس بوزارة الدفاع لتدعيم أسطول المستشفيات العسكرية بناء على قاعدة التخصيص مع التأكيد على فتح آفاق العلاج إلى جانب العسكريين وعائلاتهم، للمرضى المدنيين وفق اتفاقيات منظمة تُضبط لاحقا بين الأطراف المعنيّة.